نظام رسوم العضوية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي/صادر بمقضى المادتين (13) و(18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم العضوية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
التعليم العالي :التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها 0
مؤسسات التعليم العالي :المؤسسات الرسمية والخاصة التي تتولى التعليم العالي في المملكة 0
الهيئة :هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي0
المجلس:مجلس الهيئة 0
الرئيس :رئيس المجلس 0
الجامعة :مؤسسة للتعليم العالي فـي المملكـة تمنح الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس ) على الاقل، بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في اكثر من حقل واحد من حقول التخصص 0
الكلية الجامعية :مؤسسة للتعليم العالي فـي المملكة تمنح الدرجة الجامعيـة الاولى ( البكالوريوس ) على الاقل ، بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في حقل واحد من حقول التخصص 0
الكلية الجامعية المتوسطة:مؤسسة للتعليم العالي في المملكة لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين دراسيتين او ما يعادلها ، بعد شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها وتمنح شهادة الدبلوم المتوسط 0

المادة 3

تستوفي الهيئة رسم عضوية سنوي من كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي على النحو التالي:-
أ- الجامعة:-
1- (5000) خمسة الآف دينار اذا كان عدد الطلبة المسجلين في الجامعة لا يزيد على (2000) الفي طالب0
2- ( 10000) عشرة الآف دينار اذا كان عدد الطلبة المسجلين في الجامعة اكثــــر من (2000) الفي طالب ولا يزيد على (8000) ثمانيــة الآف طالب 0
3- (15000)خمسة عشر الف دينار اذا كان عدد الطلبة المسجليـن في الجامعة يزيد على (8000) ثمانية الآف طالب 0
ب- الكلية الجامعية : (3500 ) ثلاثة الآف وخمسمائة دينار 0
ج- الكلية الجامعية المتوسطة : (1500 ) ألف وخمسمائة دينار 0

المادة 4

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق