نظام رسوم الطيران المدني

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الطيران المدني لسنة 2018) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الهيئة

:

هيئة تنظيم الطيران المدني.

المجلس

:

مجلس مفوضي الهيئة .

الرئيس

:

رئيس المجلس ، الرئيس التنفيذي للهيئة.

المادة 3

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تستوفى الرسوم وأي بدل والتكاليف المنصوص عليها في هذا النظام مقابل القيام بأي من الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة المبينة أدناه:-

  1. استعمال المطارات الأردنية.
  2. الخدمات والتسهيلات الملاحية.
  3. التراخيص والإجازات والتصاريح والشهادات والاعتمادات والموافقات والمطبوعات الصادرة عن الهيئة بمقتضى قانون الطيران المدني أو أي تشريع آخر أو الأنظمة أو التعليمات المعمول بها.

ب- لا تستوفي الهيئة الرسوم والبدلات والتكاليف المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا عهد الى أي جهة استغلال أو تشغيل أي مرفق من مرافق الطيران إذا نصت الاتفاقية المعقودة معها على ذلك، وتطبق في هذه الحالة أحكام الاتفاقية بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

 

المادة 4

باستثناء مطار الملكة علياء الدولي ، تحدد رسوم استعمال المطارات على النحو التالي:-

أ – رسوم هبوط الطائرات:-

  1. مع مراعاة ما ورد في البنود (2) و (3) و (4) و (5) من هذه الفقرة تستوفى رسوم الهبوط بالنسبة الى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران على أن لا يقل رسم الهبوط المستوفى في أي حالة عن ثلاثين ديناراً وذلك على النحو المبين أدناه عن كل طن أو أي جزء منه :-

 

الرقم

البيان

فلس

دينار

1

الـ 25 طنا الأولى من وزن الطائرة

535

1

2

الـ 75 طنا التالية

305

2

3

ما يزيد على مئة طن

561

2

 

  1. يستوفى رسم إضافي مقداره (35%) من الرسم المقرر وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة في حالة الهبوط أو الإقلاع ليلاً وتحدد فترة الليل بعد نصف ساعة من الغروب وقبل نصف ساعة من الشروق.
  2. يستوفى رسم إضافي مقداره (10 %) من الرسم المقرر وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة بدل خدمات المراقبة الجوية على ان لا يقل الرسم الإضافي عن خمسة عشر ديناراً.
  3. يستوفى ما نسبته (50%) من رسوم الهبوط المقررة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة عن كل مما يلي :-
  • الطائرات المروحية التجارية (الهيلوكبتر).
  • الطائرات التي تقوم بتشغيل رحلات عارضة تقل أفواجاً سياحية الى المملكة.
  1. يستوفى ما نسبته (30%) من رسوم الهبوط المقررة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة عن كل مما يلي :-
  • الطائرات التي تقوم برحلات لأغراض غير تجارية.
  • الطائرات الأجنبية التي تستخدم لتدريب أو اختبار أعضاء طاقم الطائرة العاملين بغرض الحصول على الإجازة أو التأهيل أو اختبار الطائرة ومعداتها شريطة الحصول مسبقاً على موافقة إدارة المطار الخطية.
  • طائرات الأشغال الجوية التي تعمل في خدمة الدولة.

 

ب- رسوم انتظار الطائرات خارج حظائر الطائرات:-

  1. مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة يستوفى رسم الانتظار بالنسبة الى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران.
  2. تعفى أول ساعتين من رسم الانتظار ويستوفى هذا الرسم عن كل ساعة تالية ، على أن لا يقل رسم الانتظار المستوفى في أي حالة عن خمسة عشر ديناراً يوميا وعلى النحو المبين أدناه عن كل طن أو جزء منه في الساعة أو أي جزء منها :-

الرقم

البيان

فلس

دينار

1

الـ 25 طنا الأولى من وزن الطائرة

155

2

الـ 75 طنا التالية

108

3

ما يزيد على مئة طن

62

 

  1. في حال تقديم طلب انتظار الطائرة لمدة تزيد على (72) ساعة والموافقة عليه يستوفى رسم الانتظار بالنسبة الى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل (24) ساعة أو أي جزء منها على النحو التالي:-

 

الرقم

البيان

فلس

دينار

1

لطائرة وزنها (5700) كيلوغرام فأقل

500

26

2

لطائرة وزنها (5701) كيلوغرام فأكثر

191

51

 

  1. تسري الأحكام المقررة بموجب أحكام البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسم انتظار الطائرات المقرر بموجب البند (2) من هذه الفقرة.

 

ج- رسوم إيواء الطائرات داخل حظائر الطائرات :-

  1. يستوفى رسم الإيواء بالنسبة الى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل (24) ساعة أو أي جزء منها للطن الواحد أو أي جزء منه على النحو التالي :-

 

الرقم

البيان

فلس

دينار

1

الـ 25 طنا الأولى من وزن الطائرة

561

2

2

الـ 75 طنا التالية

535

1

3

ما يزيد على مئة طن

768

 

  1. تطبق الأحكام الواردة في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسوم إيواء الطائرات داخل الحظائر .
  2. يجب أن لا يقل رسم الإيواء المستوفى وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة في أي حال عن ثلاثين ديناراً.

 

د- رسوم استخدام جسر عبور الركاب :-

  1. يستوفى رسم استخدام جسر عبور الركاب لترحيل المسافرين من الطائرة وإليها عن كل ساعتين أو أي جزء منهما على النحو التالي:-

 

  1.  

الرقم

البيان

فلس

دينار

1

اذا كان وزن الطائرة 90 طناً أو أكثر.

429

61

2

اذا كان وزن الطائرة أقل من 90 طناً.

953

40

 

  1. للمجلس بموجب تعليمات يصدرها تمديد المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة لمدة نصف ساعة بدون استيفاء أي رسم.

هـ-  يستوفى ما نسبته (50%) من الرسوم المستحقة وفقاً لأحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة باستثناء ما نص عليه في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) والبند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة من الطائرات التي تقوم بالتشغيل الى مطار الملك الحسين الدولي.

و- يحدد بدل استعمال المطارات من الأكاديميات والمعاهد ومدارس الطيران بموجب تعليمات يصدرها المجلس بتنسيب من الرئيس.

ز- رسوم خدمات ركاب الترانزيت :-

  1. يستوفى رسم خدمات ركاب الترانزيت مقداره اربعة دنانير عن كل راكب.
  2. يحصل الرسم المقرر وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة من قبل شركات الطيران مباشرة وفق تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 5

تحدد رسوم استعمال مطار الملكة علياء الدولي على النحو التالي:-

 

أ – رسوم هبوط الطائرات :-

  1. مع مراعاة ما ورد في البنود (2) و (3) و (4) و (5) من هذه الفقرة تستوفى رسوم الهبوط بالنسبة الى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران على أن لا يقل رسم الهبوط المستوفى في أي حالة عن ثلاثين ديناراً وذلك على النحو المبين أدناه عن كل طن أو أي جزء منه :-

 

الرقم

البيان

فلس

دينار

1

الـ (25) طناً الأولى من وزن الطائرة .

250

2

2

الـ (75) طناً التالية.

376

3

3

ما يزيد على مائة طن.

826

3

 

  1. يستوفى رسم إضافي مقداره (35%) من الرسم المقرر وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة في حالة الهبوط أو الإقلاع ليلاً وتحدد فترة الليل بعد نصف ساعة من الغروب وقبل نصف ساعة من الشروق.
  2. يستوفى رسم إضافي مقداره (10%) من الرسم المقرر وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة بدل خدمات المراقبة الجوية على ان لا يقل الرسم الإضافي عن خمسة عشر ديناراً.
  3. يستوفى ما نسبته (50 %) من رسوم الهبوط المقررة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة عن كل مما يلي :-
  • الطائرات المروحية التجارية (الهيلوكبتر).
  • الطائرات التي تقوم بتشغيل رحلات عارضة تقل أفواجاً سياحية الى المملكة.
  1. يستوفى ما نسبته (30 %) من رسوم الهبوط المقررة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة عن كل مما يلي :-
  • الطائرات التي تقوم برحلات لأغراض غير تجارية.

 

 

  • الطائرات الأجنبية التي تستخدم لتدريب أو اختبار أعضاء طاقم الطائرة العاملين بغرض الحصول على  الإجازة أو التأهيل أو اختبار الطائرة ومعداتها شريطة الحصول على موافقة مستثمر المطار المسبقة.
  • طائرات الأشغال الجوية التي تعمل في خدمة الدولة.

 

ب- رسوم انتظار الطائرات خارج حظائر الطائرات :-

  1. مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة يستوفى رسم الانتظار بالنسبة الى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران.
  2. تعفى أول ساعتين من رسم الانتظار ويستوفى هذا الرسم عن كل ساعة تالية ، على أن لا يقل الرسم المستوفى في أي حالة عن خمسة عشر ديناراً وعلى النحو المبين أدناه عن كل طن أو أي جزء منه في الساعة أو أي جزء منها :-

 

الرقم

البيان

فلس

دينار

1

الـ (25) طناً الأولى من وزن الطائرة .

225

2

الـ (75) طناً التالية.

165

3

ما يزيد على مائة طن.

090

 

  1. في حال تقديم طلب انتظار الطائرة لمدة تزيد على (72) ساعة والموافقة عليه يستوفى رسم الانتظار بالنسبة الى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل (24) ساعة أو أي جزء منها على النحو التالي:-

 

الرقم

البيان

فلس

دينار

1

لطائرة وزنها (5700) كيلو غرام فأقل .

508

37

2

لطائرة وزنها (5701) كيلو غرام فأكثر.

016

75

         

 

 

  1. تسري الأحكام المقررة بمقتضى البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسم انتظار الطائرات المقرر بموجب البند (2) من هذه الفقرة.

ج- رسوم إيواء الطائرات داخل حظائر الطائرات :-

  1. يستوفى رسم الإيواء بالنسبة الى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل (24) ساعة أو اي جزء منها للطن الواحد أو أي جزء منه على النحو التالي :-

 

الرقم

البيان

فلس

دينار

1

الـ (25) طناً الأولى من وزن الطائرة .

826

3

2

الـ (75) طناً التالية.

250

2

3

ما يزيد على مئة طن.

125

1

 

  1. تسري الأحكام الواردة في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسوم إيواء الطائرات داخل الحظائر .
  2. يجب أن لا يقل رسم الإيواء المستوفى وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة في أي حال عن ثلاثين ديناراً.

د- رسوم استخدام جسر عبور الركاب :-

يستوفى رسم استخدام جسر عبور الركاب لترحيل المسافرين من الطائرة وإليها عن كل ساعتين أو أي جزء منهما على النحو التالي:-

 

الرقم

البيان

فلس

دينار

1

إذا كان وزن الطائرة (90) طناً أو أكثر.

019

90

2

إذا كان وزن الطائرة أقل من (90) طناً.

013

60

هـ- رسوم استخدام مبنى المسافرين:-

  1. يستوفى رسم استخدام مبنى المسافرين مقداره (10,006) عشرة دنانير و ستة فلسات عن كل راكب مغادر على الرحلات الدولية.

 

  1. يحصل الرسم المقرر بموجب أحكام البند (1) من هذه الفقرة من قبل شركات الطيران مباشرة.

 

  1. تراعى عند استيفاء الرسم المقرر بمقتضى هذه الفقرة الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الواردة في الاتفاقيات المعقودة بين الحكومة ومستثمر المطار.

و- رسوم خدمات ركاب الترانزيت:-

  1. يستوفى رسم خدمات ركاب الترانزيت مقداره (5,251) خمسة دنانير ومائتان وواحد و خمسون فلساً عن كل راكب.
  2. يحصل الرسم المقرر بموجب أحكام البند (1) من هذه الفقرة من قبل شركات الطيران مباشرة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 6

أ- يستوفى رسم وقود بواقع (1 %) من إجمالي المطالبة الصادرة عن الشركة التي تقوم بتزويد الطائرات بالوقود داخل المطار.

ب- يستوفى رسم انتفاع بتجهيزات المطار مقداره (2,032) ديناران و اثنان و ثلاثون فلسا عن كل راكب مغادر على رحلة دولية.

ج- يقوم مشغل المطار بتحصيل الرسم المحدد في هذه المادة مباشرة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 7

باستثناء المنتجات الزراعية ، تستوفى في مركز تسهيلات الشحن الجوي البدلات التالية :-

 أ (20) فلسا عن كل كغم بدل فحص البضائع بالأشعة السينية.

 ب- (15) فلسا عن كل كغم بدل مناولة البضائع التي تكون وجهتها الشحن الجوي.

 ج- (5) فلسات عن كل كغم بدل مناولة البضائع التي لا تكون وجهتها الشحن الجوي.

المادة 8

أ – يستوفى رسم خدمات ملاحة جوية للطائرات التي تعبر الأجواء الأردنية مقداره دينار واحد عن كل طن أو جزء منه بالنسبة للوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاَ لشهادة صلاحيتها للطيران.

ب- يجب أن لا يقل مقدار الرسم المستوفى وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في أي حال عن أربعين ديناراً.

المادة 9

يحدد مقدار بدل الخدمات التي تستوفى وفقاً لأحكام هذا النظام على النحو التالي :-

 

  • بدل بيع دليل معلومات الطيران وتعديلاته ومتمماته وفقاً لما يلــي :-

 

الرقم

دليل معلومات الطيران

السعر داخل المملكة بالدينار

السعر خارج المملكة بالدينار

1

دليل معلومات الطيران شاملاً الأجزاء جميعها مع الغلاف.

125

150

2

غلاف الدليل.

22

27

3

دليل معلومات الطيران شاملاً الأجزاء جميعها من دون الغلاف.

103

123

4

اشتراك سنوي في تعديلات الدليل ومتمماته.

30

45

 

ب- بدل التقارير الإحصائية وفقاً لما يلي :-

­­

الرقم

البيان

بالدينار الاردني

1

التقرير الإحصائي الشهري.

15

2

التقرير الإحصائي نصف

السنوي.

50

3

التقرير الإحصائي السنوي.

75

 

ج- تعفى من دفع أي بدل منصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة كل من :-

  1. منظمة الطيران المدني الدولي وهيئاتها.
  2. الدول المتعاقدة مع منظمة الطيران المدني الدولي على أساس المعاملة بالمثل.

أي جهة رسمية يقرر المجلس إعفاءها.

المادة 10

تستوفى رسوم الإجازات والتراخيص والشهادات والاعتمادات وتصاريح دخول المطارات والموافقات التي تصدرها الهيئة وفقا لما يلي: –

 

                أ – رسوم إصدار الإجازات :-

 

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

للأردني

لغير الأردني

1

إصدار بطاقة طالب طيار/مراقب جوي / فني او تجديدها.

50

100

2

إصدار إجازة طيار خاص أو تجديدها.

50

70

3

إصدار إجازة طيار تجاري أو تجديدها.

100

150

4

إصدار إجازة طيار خط جوي أو تجديدها.

180

250

5

إصدار إجازة طيار متعدد الأطقم أو تجديدها.

 

200

250

6

إصدار إجازة طيار منطاد او طائرة شراعية أو تجديدها.

50

100

7

إصدار إجازة مدرب طيران أو تجديدها.

120

200

8

إصدار إجازة مدرب طيران لطائرة خفيفة أو تجديدها.

100

150

9

إصدار إجازة صيانة طائرات لأي اختصاص أو تجديدها.

50

100

10

إصدار إجازة ضابط عمليات جوية / مرحل جوي أو تجديدها.

 

 

50

100

11

إصدار تخويل مدرب أرضي أو تجديده.

250 ديناراً لمدة 12 شهراً أو 30 ديناراً عن كل شهر

500 دينار لمدة 12 شهراً أو 60 ديناراً عن كل شهر

12

إصدار إجازة مراقب جوي لأي اختصاص أو تجديدها.

30

50

13

إصدار إجازة فني ملاحة جوية أو تجديدها.

30

50

14

إصدار أي إجازة مشروطة.

25

50

15

إصدار بطاقة عضوية طاقم طائرة أو تجديدها.

30

60

16

اعتماد إجازة أجنبية.

75

150

17

إصدار تصريح تشغيل أجهزة الراديو على الطائرة أو تجديدها.

20

40

18

إجراء أي تعديل على الإجازة.

20

30

19

إصدار إجازة مضيف جوي أو تجديدها.

30

60

20

إضافة اختصاص على أي إجازة.

35

60

21

إضافة اختصاص طيار آلي.

50

100

22

إصدار إجازة بدل فاقد او بدل تالف.

40

60

23

التحقق من رخصة أجنبية.

50

75

24

اصدار إجازة قيادة طائرة مسيرة او تجديدها.

50

100

25

 إصدار أي إجازة لم يرد ذكرها في هذا النظام أو تجديدها.

35

60

26

طلب الموافقة لأي أجنبي للعمل في قطاع الطيران المدني.

100

 

 

 

 

 

  •  رسوم إجراء الامتحانات :-

 

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

للأردني

لغير الأردني

1

امتحان اللغة الانجليزية أو إعادته.

10

15

2

امتحان للاختصاصات كافة أو إعادته.

10

20

3

تصديق أي شهادة او كتاب او وثيقة.

3

5

4

إصدار كشف علامات أو أي تقرير.

3

5

5

تغيير موعد امتحان .

10

20

6

طلب الاعتراض على الامتحان.

20

 

20

7

امتحان شفوي للطيارين أو إعادته.

50

75

8

الامتحان العملي للطيارين على طائرة وزنها أقل من  5700 كغم.

50

100

9

الامتحان العملي للطيارين على طائرة وزنها (5700) كغم او أكثر

100

200

10

الامتحان العملي للطيارين على جهاز طيران تشبيهي لطائرات وزنها أقل من (5700) كغم أو أكثر.

50

100

11

الامتحان العملي للطيارين على جهاز طيران تشبيهي لطائرات وزنها (5700) كغم أو أكثر.

100

200

12

 

 

الامتحان الشفوي او العملي لأي اختصاص فني أو إعادته.

25

50

 

 

 

ج – رسوم إصدار تصاريح دخول المطارات :-

 

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

تقديم طلب الحصول على تصريح دخول مطار للأشخاص.

5

2

إصدار بطاقة تصريح دخول المطار للأشخاص.

20

3

كل إضافة أو تعديل على التصريح بناء على طلب صاحب التصريح.

10

 

إصدار تصريح للآلية التي تعمل على المراسي.

15

5

إصدار تصريح دخول آلية الى المطار.

15

6

إصدار تصريح دخول مؤقت لفترة تزيد على أسبوعين ولغاية شهر.

3

7

إصدار تصريح مؤقت لمدة ثلاثة أشهر.

8

8

إصدار بدل فاقد او بدل تالف لجميع أنواع التصاريح للمرة الأولى.

30

9

إصدار بدل فاقد او بدل تالف لجميع أنواع التصاريح اكثرمن مرة.

40

 

 د- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تعفى الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية والعاملين لدى مشغلي المطارات وآلياتهم جميعها من رسوم تصاريح دخول المطارات المقررة لمن تقتضي طبيعة عمله.

المادة 11

تستوفى رسوم مقاييس العمليات الجوية التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:-

 

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

تقديم طلب ودراسته لترخيص ناقل جوي منتظم أو غير منتظم.

 

50000

2

تقديم طلب ودراسته لترخيص ناقل شحن جوي.

20000

3

تقديم طلب ودراسته للتعديل على شهادة مشغل جوي بإضافة نوع أو أنواع ضمن الطلب الوارد.

15000

4

تقديم طلب ودراسته لترخيص ناقل جوي مشغل لطائرات أقل من (20) راكباً أو الهيلوكبتر.

20000

5

إصدار شهادة ترخيص ناقل جوي منتظم (20) راكباً فأكثر أو تجديدها.

150000

6

إصدار شهادة ترخيص ناقل جوي غير منتظم (20) راكباً فأكثر أو تجديدها.

100000

7

إصدار شهادة ترخيص ناقل جوي مشغل لطائرات أقل من (20) راكباً أو الهيلوكبتر أو تجديدها.

40000

8

إصدار شهادة ناقل شحن جوي أو تجديدها.

40000

9

تقديم

طلب ودراسته لترخيص معهد أو مدرسة طيران أو

مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي).

30000

10

إصدار شهادة معهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي) أو تجديدها.

10000

11

ترخيص التخصص الواحد لمعهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي) أو تجديد الترخيص.

 

8000

12

تقديم طلب ودراسته لترخيص نادي طيران شراعي أو ألعاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية.

 

5000

13

إصدار شهادة نادي طيران شراعي أو ألعاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية أو تجديد الترخيص.

 

1000

14

ترخيص التخصص الواحد لنادي طيران شراعي أو ألعاب جوية طائرات أو نشاطات جوية

ترفيهية أو تجديد الترخيص.

1000

15

تغيير موقع عمليات لنادي طيران شراعي أو ألعاب

 جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية.

1000

16

تقديم طلب ودراسته لترخيص تشغيل طائرات مسيرة.

3000

17

إصدار شهادة تشغيل طائرات مسيرة او تجديد الرخصة.

1000

18

ترخيص التخصص الواحد لتشغيل طائرات مسيرة او تجديده.

100

19

تغيير موقع عمليات تشغيل طائرات مسيرة.

200

 

داخل المملكة

خارج المملكة

20

تقديم طلب ودراسته لترخيص مركز تدريب علوم طيران.

6000

10000

21

إصدار شهادة مركز تدريب علوم طيران أو تجديدها.

3000

3000

22

ترخيص التخصص الواحد لمركز تدريب علوم طيران أو تجديده

2000

2000

23

تغيير موقع عمليات مركز تدريب علوم طيران .

 

 

3000

3000

24

تقديم طلب ودراسته لترخيص مركز فحص لغة انجليزية للطيارين والمراقبين الجويين.

5000

25

إصدار شهادة مركز فحص لغة انجليزية

 للطيارين والمراقبين الجويين أو تجديدها

3000

26

ترخيص التخصص الواحد لمركز فحص لغة انجليزية للطيارين والمراقبين الجويين أو تجديده.

3000

27

تغيير موقع مركز

فحص لغة انجليزية للطيارين والمراقبين الجويين.

1000

28

تغيير موقع عمليات لشركة طيران أو معهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز

 طائرات (تشبيهي).

10000

29

الموافقة على استئجار أو تأجير طائرة عن كل شهر او جزء منه.

5% من الرسوم المتحققة بمقتضى البند المتعلق بإصدار شهادة صلاحية

طائرة

30

الفحص الفني لاعتماد الخط الجوي.

1000

31

ترخيص وكيل شحن جوي مع محددات.

 

1000

32

تجديد ترخيص وكيل شحن جوي مع محددات .

500

33

ترخيص وكيل شحن جوي او تجديده

5000

34

اعتماد إصدار دليل الحد الأدنى للأجهزة.

 

400

35

اعتماد تعديل دليل الحد الأدنى للأجهزة.

100

 

 

للأردني

لغير الأردني

36

اعتماد مدرب وفاحص خط جوي.

200

250

37

اعتماد مدرب وفاحص (طيران تشبيهي طائرة تجارية).

200

250

38

اعتماد مدرب وفاحص (خط جوي وطيران تشبيهي).

250

300

39

إشراف مفتش عمليات لجلسة فحص طيران تشبيهي تجاري .

200

400

40

إشراف مفتش عمليات لرحلة تقييم طيران لطيار تجاري.

100

200

41

إشراف مفتش عمليات لرحلة تقييم طيران لطيار خاص.

100

200

42

إشراف مفتش عمليات لرحلة تقييم طيران آلي.

100

200

43

اعتماد تخويل خاص / موافقة.

300

44

تدقيق الأدلة المطبوعة لكل دليل واعتمادها .

200

45

اعتماد الأدلة الإلكترونية (لمرة واحدة).

200

46

تصريح تشغيل الى مطارات أو أجواء خاصة.

200

47

اعتماد تمديد المدة المحددة لأعطال أجهزة طائرة.

200

48

ترخيص جهاز طيران تشبيهي كامل (طائرة تجارية) أو تجديده.

6000

49

ترخيص جهاز طيران تشبيهي نوع (FTD/FNPT/BITD) (تدريب الطيران الآلي المبدئي، تدريب تشبيهي على إجراءات الطيران الملاحي طاقم واحد جهاز تدريب الطيران ) أو

تجديده

3000

50

ترخيص جهاز طيران تشبيهي نوع (FNPTII/MCC) أو تجديده.

4000

51

ترخيص جهاز تدريب إخلاء أطقم جوية في حالات الطوارئ أو تجديده.

2000

52

ترخيص مركز تدريب طراز طائرات تشبيهي خارج المملكة.

10000

المادة 12

تستوفى رسوم مقاييس صلاحية الطائرات التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:-

أ – رسوم مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات :-

 

 

 

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

تقديم طلب ودراسته لترخيص مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات.

12000

2

التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات عند الإصدار أو التجديد.

 

7000

3

إصدار شهادة مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات أو تجديدها .

5000

4

اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى أكثر من 5700 كغم لكل طراز (طائرة كبيرة) أو تجديده.

1500

5

اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى 5700 كغم أو أقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز (طائرة صغيرة) أو تجديده.

1000

6

اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة هيلكوبتر لكل طراز أو تجديده.

1000

7

اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى750 كغم أو أقل لكل طراز .

500

8

اعتماد عقد إدارة

إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى يزيد على 5700 كغم.

1000

9

اعتماد عقد إدارة إدامة صلاحية طائرة يزيد وزنها على 750 كغم ولا يتجاوز 5700 كغم.

 

500

10

اعتماد عقد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى 750 كغم فأقل.

200

11

اعتماد وإصدار كامل لدليل إجراءات إدارة إدامة صلاحية الطائرات.

400

12

اعتماد تعديل دليل إجراءات إدارة إدامة صلاحية الطائرات .

100

13

اعتماد إصدار كامل لبرنامج الموثوقية للطائرات .

1000

14

اعتماد تعديل لبرنامج الموثوقية للطائرات.

200

15

اعتماد إصدار كامل لدليل برنامج صيانة الطائرة.

1000

16

اعتماد تعديل لدليل برنامج صيانة الطائرة.

 

200

17

اعتماد تمديد أو تغيير على برنامج صيانة الطائرة.

500

18

إصدار شهادة محطة صيانة طائرات حسب الجزء الفرعي (F) من الجزء (M) من تعليمات الطيران المدني أو تجديدها.

2000

 

ب- رسوم محطات الصيانة :-

 

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

تقديم طلب ودراسته لترخيص محطة صيانة طائرات .

12000

2

التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على المحطة عند الإصدار أو التجديد.

7000

3

إصدار شهادة محطة صيانة طائرات أو تجديدها.

5000

4

ترخيص صيانة طائرة وزنها الأقصى أكثر من 5700 كغم لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص.

 

 

1500

5

ترخيص صيانة طائرة وزنها

الأقصى 5700 كغم أو أقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص.

1000

6

ترخيص صيانة طائرة وزنها الأقصى 750 كغم أو أقل لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص.

500

7

ترخيص صيانة طائرة هيلوكبتر لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص.

1000

8

ترخيص صيانة محرك تربيني لكل طراز أو تجديد الترخيص.

5000

9

ترخيص صيانة محرك ترددي لكل طراز أو تجديد الترخيص.

1000

10

ترخيص صيانة وحدة طاقة مساعدة لكل طراز أو تجديد الترخيص.

750

11

ترخيص صيانة الأجهزة والقطع واللوازم لكل تخصص (كما في

الشهادة) أو تجديد الترخيص.

750

12

ترخيص الخدمات المتخصصة لكل خدمة أو تجديد الترخيص.

750

13

اعتماد إصدار كامل لدليل إجراءات الصيانة.

400

14

اعتماد تعديل دليل إجراءات الصيانة.

100

15

اعتماد محطة أجنبية للصيانة الأساسية للطائرات أو تجديده.

10000

16

اعتماد محطة أجنبية لصيانة المرسى للطائرات و / أو محركات و / أو قطع الطائرات و / أو خدمات متخصصة أو تجديده.

2500

 

 

 

 

ج- رسوم مراكز تدريب الصيانة :-

 

الرقم

نوع الرسوم

الرسم

بالدينار

1

تقديم طلب ودراسته لترخيص مركز تدريب الصيانة.

12000

2

التقييم الفني والتدقيق على

 الطلب والأدلة والكشف الحسي على مركز تدريب الصيانة عند الإصدار أو التجديد

7000

3

إصدار شهادة مركز تدريب الصيانة أو تجديدها.

5000

4

ترخيص تخصص مركز تدريب صيانة عن كل تخصص أو نوع طائرة أو محرك أو تجديد الترخيص.

1500

5

اعتماد مدرب مركز تدريب الصيانة عن كل مدرب.

200

6

اعتماد إصدار كامل لدليل اجراءات تدريب الصيانة.

400

7

اعتماد تعديل دليل إجراءات تدريب الصيانة.

100

8

تغيير التسهيلات والمواد (قاعات التدريس ، المكتبة، ورش العمل، والأجهزة والأدوات) لكل تخصص.

250

9

اعتماد مركز تدريب صيانة أجنبي أو تجديده.

10000

 

د – رسوم الجهات المصنعة للطائرات أو قطعها :-

 

 

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

تقديم طلب ودراسته لترخيص مصنع طائرات أو قطعها.

12000

2

التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على المصنع عند الإصدار أو التجديد.

7000

3

إصدار شهادة المصنع أو تجديدها.

 

5000

4

ترخيص تصنيع طائرة وزنها الأقصى أكثر من 5700 كغم لكل طراز أو تجديده.

4000

5

ترخيص تصنيع طائرة وزنها الأقصى 5700 كغم أو أقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز أو تجديد الترخيص.

1500

6

ترخيص تصنيع طائرة هيلوكبتر لكل طراز أو تجديده.

2000

7

ترخيص تصنيع طائرة وزنها الاقصى 750 كغم أو أقل لكل طراز أو تجديده.

1000

8

ترخيص تصنيع محرك تربيني لكل طراز أو تجديده.

2000

9

ترخيص تصنيع محرك ترددي لكل طراز أو تجديده.

1500

10

ترخيص تصنيع وحدة طاقة مساعدة لكل طراز أو تجديده.

1000

 

11

ترخيص تصنيع الأجهزة

 والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي أو تجديده.

1000

12

اعتماد الجهات المتعاقدة مع المصنع لكل جهة.

 

750

13

اعتماد إصدار كامل لدليل إجراءات التصنيع.

400

14

اعتماد تعديل دليل إجراءات التصنيع.

100

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هـ – رسوم الجهات المصممة للطائرات :-

 

 

 

 

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

تقديم طلب ودراسته لترخيص جهة مصممة للطائرات.

12000

2

التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على الجهة المصممة للطائرات عند الإصدار أو التجديد.

7000

3

إصدار شهادة الجهة المصممة للطائرات أو تجديدها.

5000

4

اعتماد إصدار كامل لدليل الإجراءات.

400

5

اعتماد تعديل لدليل الإجراءات.

100

6

اعتماد الجهات المتعاقدة مع الجهة المصممة لكل جهة.

500

 

و – رسوم التصاميم :-

 

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لطائرة كبيرة لكل طراز.

3000

2

تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لطائرة صغيرة لكل طراز.

2000

3

تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لمحرك تربيني لكل طراز.

2000

4

تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لمحرك ترددي لكل طراز.

1500

5

تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لطائرة صغيرة جداً لكل طراز.

750

6

تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لمروحة لكل طراز.

750

7

تقديم طلب ودراسته لاعتماد شهادة نوع أجنبية.

800

8

تقديم طلب ودراسته للمواصفات الفنية القياسية لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز.

750

9

تقديم طلب ودراسته للمواصفات الفنية القياسية للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي.

750

10

تقييم التصميم لطائرة كبيرة لكل طراز.

12000

11

تقييم التصميم لطائرة صغيرة لكل طراز.

10000

12

تقييم التصميم لمحرك تربيني لكل طراز.

7000

 

13

تقييم التصميم لمحرك ترددي لكل طراز.

5000

14

تقييم التصميم لطائرة صغيرة جداً لكل طراز.

2500

15

تقييم التصميم لمروحة لكل طراز.

2500

16

تقييم التصميم لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز.

2500

17

تقييم التصميم للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي.

 

2500

18

برنامج  الترخيص لطائرة كبيرة لكل طراز.

6000

19

برنامج الترخيص لطائرة صغيرة لكل طراز.

 

3500

20

برنامج الترخيص لمحرك تربيني لكل طراز.

4500

21

برنامج الترخيص لمحرك ترددي لكل طراز.

2500

22

برنامج الترخيص لطائرة صغيرة جداً لكل طراز.

1200

23

برنامج الترخيص لمروحة لكل طراز.

1200

24

برنامج الترخيص لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز.

1200

25

برنامج الترخيص للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي.

1200

26

تحديد المطابقة لطائرة كبيرة لكل طراز.

13000

27

تحديد المطابقة لطائرة صغيرة لكل طراز.

10000

28

تحديد المطابقة لمحرك تربيني لكل طراز.

10000

29

تحديد المطابقة لمحرك ترددي لكل طراز.

9000

30

تحديد المطابقة لطائرة صغيرة جداً لكل طراز.

5000

31

تحديد المطابقة لمروحة لكل طراز.

4500

32

تحديد المطابقة من أجل اعتماد شهادة نوع أجنبية.

4000

33

تحديد المطابقة لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز.

4000

34

تحديد المطابقة للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي.

4000

35

إصدار شهادات النوع لطائرة كبيرة لكل طراز.

5500

36

إصدار شهادات النوع لطائرة صغيرة لكل طراز.

3500

37

إصدار شهادات النوع لمحرك تربيني لكل طراز.

4500

38

إصدار شهادات النوع لمحرك ترددي لكل طراز.

2500

39

إصدار شهادات النوع لطائرة صغيرة جداً لكل طراز

1000

40

إصدار شهادات النوع لمروحة لكل طراز.

750

41

اعتماد شهادة نوع أجنبية لطائرة وإصدار شهادة قبول نوع .

2000

42

إصدار المواصفات الفنية القياسية لوحدة طاقة مساعدة.

900

43

إصدار المواصفات الفنية القياسية للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي.

900

 

ز – رسوم التعديلات والإصلاحات : –

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

تقديم طلب ودراسته لتعديل على شهادة نوع لكل طراز.

300

2

تقييم التصميم لتعديل على شهادة نوع لكل طراز.

500

3

برنامج الترخيص لتعديل على شهادة نوع لكل طراز.

500

4

تحديد المطابقة لتعديل على شهادة نوع لكل طراز.

1800

5

إصدار شهادة نوع بعد التعديل لكل طراز.

400

6

دراسة طلب ملحق لشهادة نوع لكل طراز.

250

7

تقييم تصميم ملحق لشهادة نوع لكل طراز.

1300

8

برنامج ترخيص ملحق لشهادة نوع لكل طراز.

350

9

تحديد مطابقة ملحق لشهادة نوع لكل طراز.

1800

10

إصدار شهادة ملحق لشهادة نوع لكل طراز.

700

11

قبول ملحق على شهادة نوع أو تعديل أجنبي على منتج ولكل رقم تسلسلي.

2000

12

تقديم طلب ودراسته لتعديل غير رئيسي.

100

13

تقييم التصميم لتعديل غير رئيسي.

250

14

برنامج ترخيص تعديل غير رئيسي.

150

15

تحديد المطابقة لتعديل غير رئيسي.

350

16

الموافقة على تعديل غير رئيسي.

200

17

تقديم طلب ودراسته لإصلاح رئيسي.

100

18

تقييم التصميم لإصلاح رئيسي.

300

19

برنامج الترخيص لإصلاح رئيسي.

150

20

تحديد المطابقة لإصلاح رئيسي.

350

21

الموافقة على إصلاح رئيسي.

200

22

قبول إصلاح رئيسي أجنبي على مننتج ولكل رقم تسلسلي.

400

23

تقديم طلب ودراسته لإصلاح غير رئيسي.

25

24

تقييم التصميم لإصلاح غير رئيسي.

100

25

برنامج ترخيص إصلاح غير رئيسي.

50

26

تحديد المطابقة لإصلاح

غير رئيسي.

150

27

الموافقة على إصلاح غير رئيسي.

50

28

قبول إصلاح غير رئيسي أجنبي على منتج ولكل رقم تسلسلي.

250

 

ح- رسوم الطائرات :-

 

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

تقديم طلب ودراسته لتسجيل طائرة.

200

2

تقييم طلب تسجيل طائرة ومرفقاته.

300

3

إصدار شهادة تسجيل طائرة حسب الوزن الأقصى عند الإقلاع.

ثمانمائة دينار إضافة الى خمسين ديناراً لكل طن أو جزء منه.

4

إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع أكثر من 5700 كغم شاملاً شهادة معاينة الصلاحية أو تجديدهما حسب الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع.

ثلاثة آلاف دينار إضافة الى مائة دينار لكل طن أو جزء منه.

5

إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 5700 كغم أو أقل ويزيد على 750 كغم شاملاً شهادة معاينة الصلاحية او تجديدهما.

2000

6

إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 750كغم أو أقل شاملاً شهادة معاينة الصلاحية أو تجديدهما.

1000

7

تجديد شهادة معاينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع أكثر من 5700 كغم.

500

8

تجديد شهادة معاينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 5700 كغم أو أقل ويزيد على 750 كغم.

200

9

تجديد شهادة معاينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 750 كغم أو أقل.

100

10

إصدار شهادة ضجيج طائرة.

350

11

وضع أو إزالة إشارة رهن طائرة.

500

12

تخصيص علامات وشهادة تسجيل طائرة لغاية التجربة والفحص عند الإنتاج (لمصنع طائرات فقط).

1500

13

إصدار شهادة إثبات صلاحية طائرة لغايات التصدير حسب الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع.

أربعمائة دينار إضافة الى خمسة وعشرين ديناراً لكل طن أو جزء منه .

14

إصدار شهادة شطب تسجيل طائرة حسب الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع.

مئتا دينار إضافة الى خمسة دنانير لكل طن او جزء منه.

15

إصدار إذن طيران خاص لغايات الفحص وقبول الطائرة عند الإنتاج (لمصنع الطائرات فقط).

1800

16

إصدار إذن طيران مؤقت للطائرة لغايات أخرى.

1000

17

الموافقة على اتفاقية نقل مسؤوليات من دولة تسجيل الطائرة المستأجرة الى الهيئة.

2000

 

 

ط – رسوم الطائرات المسيرة:-

 

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

إصدار شهادة جهة مصممة للطائرات المسيرة او تجديدها.

3850

2

إصدار شهادة نوع لطائرة مسيرة.

875

3

إصدار شهادة جهة مصنعة للطائرات المسيرة او تجديدها.

3850

4

إصدار شهادة تسجيل طائرة مسيرة وزنها الأقصى عند الاقلاع (25) كغم أو أقل. 

 

 

3

5

إصدار شهادة تسجيل طائرة مسيرة وزنها الأقصى عند الإقلاع اكثر من (25) كغم ولا تزيد على 150 كغم . 

5

 

 

ي- رسوم مشتركة مع العمليات الجوية:-

 

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

دراسة طلب استثناء من تعليمات الطيران المدني الأردني.

1000

2

تقييم أي من المديرين المرشحين لمناصب إدارية نصت عليها التعليمات أو اعتماد أي منهم.

200

3

تغيير الموقع الرئيسي للشركة (مقاييس صلاحية الطائرات).

2000

4

اعتماد المواقع الأخرى غير الموقع الرئيسي لكل موقع (مقاييس صلاحية الطائرات) أو تغيير هذه المواقع.

1000

5

تغيير الملكية أو اسم الشركة.

 

500

6

اعتماد تدريب داخلي لموظفي الشركة.

200

7

اعتماد إصدار كامل لأي دليل آخر غير مذكور.

200

8

اعتماد تعديل على أي دليل آخر غير مذكور.

50

9

إعادة إصدار أي شهادة بسبب تعديل اوفقدان او تلف.

200

 

ك– مع مراعاة أحكام المادة (11) والمادة (12) من هذا النظام يستوفى ما نسبته (50%) من الرسم المقرر عن أي بند بخصوص تقديم طلب ودراسته بعد انتهاء المدة المقررة للطلب.

المادة 13

تستوفى رسوم سلامة ومقاييس المطارات التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي :-

 

 

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

دراسة طلب ترخيص المطار.

10000

2

إصدار شهادة ترخيص مطار لمدرج واحد أو تجديدها

شاملا رسوم التفتيش و المتابعة الدورية.

22000

3

إصدار شهادة ترخيص مطار لمدرجين أو أكثر أو تجديدها

شاملا رسوم التفتيش و المتابعة الدورية.

44000

4

طلب ترخيص مهبط طائرة عمودية ودراسته.

2500

5

إصدار شهادة ترخيص مهبط طائرة عمودية أو تجديدها.

5000

6

دراسة تأثير العوائق مع زيارة ميدانية.

400

7

دراسة تأثير العوائق من دون زيارة ميدانية.

300

8

دراسة مخططات مقترحة لمطار جديد.

5000

9

دراسة مخطط هيكلي شمولي لمطار قائم.

2400

10

طلب دراسة موقع مقترح لمطار.

3200

11

دراسة طلب منح استثناءات من تعليمات الطيران المدني

 لأغراض النفع العام شاملاً أعمال الكشف والدراسات الملاحية الخاصة بالمطارات.

1800

12

دراسة طلب الموافقة على اتفاقية تشغيلية لخدمات المناولة الأرضية.

7000

13

دراسة تأثير مشاريع الطاقة الشمسية و طاقة الرياح.

700

14

زيارة ميدانية لتأثير مشاريع الطاقة الشمسية و طاقة الرياح.

300

15

طلب تعديل شهادة ترخيص مطار لمدرج واحد.

11000

16

طلب تعديل شهادة ترخيص مطار لمدرجين.

22000

17

دراسة طلب الموافقة على اتفاقية تشغيلية لخدمات المناولة الأرضية

 

7000

18

إعادة دراسة عائق ملاحي للأفراد.

200

19

إعادة دراسة عائق ملاحي للمشاريع.

400

20

التفتيش على الإنارة التحذيرية.

200

المادة 14

المادة14- تستوفى رسوم أمن الطيران التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:-

 

 

 

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

طلب مراجعة البرنامج الأمني لشركات الطيران الوطنية واعتماده.

2500

2

طلب إعادة اعتماد البرنامج الأمني لشركات الطيران الوطنية.

1000

3

طلب مراجعة البرنامج الأمني لشركات الطيران الأجنبية وقبوله.

1000

4

طلب إعادة قبول البرنامج الأمني لشركات الطيران الأجنبية.

150

5

طلب مراجعة البرنامج الأمني للمطار واعتماده.

5000

6

طلب إعادة اعتماد البرنامج الأمني للمطار.

1500

7

طلب مراجعة برنامج رقابة جودة أمن الطيران للمطارات واعتماده.

300

8

طلب إعادة اعتماد برنامج رقابة جودة أمن الطيران للمطارات.

 

150

9

طلب مراجعة برنامج التسهيلات للمطارات واعتماده.

300

10

طلب إعادة اعتماد برنامج التسهيلات للمطارات.

150

11

اعتماد أي برنامج أمني خاص بالمستثمرين غير شركات الطيران.

400

12

طلب إعادة اعتماد البرنامج الأمني الخاص بالمستثمرين غير شركات الطيران.

150

13

مراجعة أي برنامج أمني تدريبي واعتماده.

400

14

طلب إعادة اعتماد أي برنامج تدريبي.

150

15

تقديم طلب وكيل البريد والشحن الجوي.

1500

16

ترخيص وكيل البريد والشحن الجوي (الوكيل النظامي) أو تجديد الترخيص.

10000

17

إصدار إجازة ضابط أمن طيران أو تجديدها.

50

المادة 15

تستوفى رسوم التنظيم الاقتصادي التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:-

 

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

إصدار تصريح هبوط لرحلة غير منتظمة في المطارات الأردنية.

25

2

إصدار تصريح لعبور رحلة غير منتظمة للمجال الجوي .

15

3

تقديم طلب ترخيص تشغيل اقتصادي.

3000

4

دراسة طلب ترخيص تشغيل اقتصادي.

 

12000

5

إصدار رخصة تشغيل اقتصادي.

 

5000

6

المتابعة الشهرية لشركات الطيران الممنوحة رخصة تشغيل اقتصادي و يتم احتساب رسوم المتابعة الشهرية على أساس النسب المبينة.

  1. (0,0103) دينار لكل الف مسافر/ كيلومتر
  2. (0,0579) دينار لكل الف طن / كيلومتر.

 

 

رسم ترخيص

رسم تجديد

7

خط جوي منتظم للشركات الوطنية.

13500

10000

8

وكيل إشراف رئيسي على خدمة الطائرات العارضة والخاصة.

5000

3000

9

وكيل إشراف فرعي على خدمة الطائرات العارضة والخاصة .

2500

1500

المادة 16

تستوفى رسوم سلامة ومقاييس الملاحة الجوية التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:-

 

 

 

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

تقديم طلب شهادة تشغيلية لمزود خدمات ملاحة جوية.

10000

2

دراسة طلب شهادة تشغيلية لمزود خدمات ملاحة جوية.

90000

3

إصدار شهادة تشغيل لمزود خدمات ملاحة جوية أو تجديدها .

200000

4

ترخيص برج مراقبة جوية لمدرج واحد أو تجديده .

10000

5

ترخيص برج مراقبة جوية  لمدرجين أو تجديده .

15000

6

ترخيص قاطع اقتراب راداري أو تجديده .

14000

7

ترخيص مركز مراقبة جوية  راداري أو تجديد.

150000

8

ترخيص وحدة إدارة معلومات طيران أو تجديدها.

4000

9

ترخيص مركز اتصالات ثابتة أو تجديده.

10000

10

ترخيص نظام هبوط آلي لاسلكي أو تجديده.

5000

11

تقديم طلب ودراسته لترخيص كلية أو مدرسة أو معهد خدمات ملاحة جوية.

10000

12

ترخيص كلية أو مدرسة أو معهد خدمات ملاحة جوية أو تجديده.

15000

13

ترخيص قاطع منطقة غير رادارية أو تجديده.

5000

14

ترخيص قاطع منطقة راداري أو تجديده.

10000

15

ترخيص قاطع اقتراب غير راداري أو تجديده.

 

5000

16

ترخيص نظام مرشد ملاحي أو تجديده .

4000

17

ترخيص نظام استقبال وإرسال اتصالات راديوية أو تجديده.

4000

18

ترخيص نظام اقتراب راداري دقيق في المراحل النهائية للهبوط أو تجديده.

10000

19

ترخيص محطة استطلاع عبر الأقمار الاصطناعية أو تجديده.

4000

20

ترخيص نظام أرصاد جوية مدرج واحد أو تجديده.

4000

21

ترخيص نظام أرصاد جوية مدرجين أو تجديده.

7000

22

ترخيص نظام اتصالات تلفونية (VCSS) أو تجديده.

5000

23

ترخيص نظام اتصالات VDL أو CPDLC أو تجديده.

 

4000

24

ترخيص نظام بث النشرة الجوية الآلي أو تجديده.

4000

25

اعتماد دليل عمل الاجراءات الفنية أو العملياتية.

 

1000

26

اعتماد تعديل دليل عمل الاجراءات الفنية أو العملياتية.

100

27

تقديم طلب تجديد ترخيص كلية أو مدرسة أو معهد فني / ملاحة جوية.

1000

28

ترخيص مركز تدريب رادار تشبيهي أو تجديده.

5000

29

اعتماد مدرب برج مراقبة جوية.

100

30

اعتماد مدرب مراقبة جوية رادارية.

 

100

31

اعتماد مدرب مراقبة جوية غير رادارية.

100

32

اعتماد فاحص مراقبة جوية.

100

33

اعتماد مدرب رادار تشبيهي.

100

34

اعتماد مدرب أنظمة خدمات ملاحة جوية.

100

35

نظام الهبوط الآلي باستخدام الأقمار الاصطناعية.

10000

36

اعتماد مدرب / مدرس دورات او مواد تخصصية للملاحة الجوية.

100

37

اعتماد حزمة تدريب او مادة تدريسية.

200

38

اعتماد تعديل حزمة تدريب او مادة تدريسية.

100

39

اعتماد مدرب ادارة معلومات طيران .

100

40

تغيير اسم موقع كلية او مدرسة او معهد خدمات ملاحة جوية.

 

5000

41

ترخيص وحدة تصميم إجراءات ملاحة جوية.

 

15000

42

اعتماد مركز تدريب أرصاد جوية تقدم للطيران المدني أو تجديده.

 

3000

43

اعتماد مادة أرصاد جوية.

 

200

44

تعديل مواد أرصاد جوية.

 

100

45

اعتماد مدرب أرصاد جوية  او تجديده.

 

100

 

المادة 17

أ- يستوفى كامل الرسم أو البدل المقرر عن إصدار أي من التراخيص والإجازات والتصاريح والشهادات والاعتمادات والموافقات تحت مسمى مؤقت إذا كانت مدة الترخيص المؤقت تتجاوز (50%) من المدة المقررة للترخيص الدائم.

ب- تستوفى نصف قيمة الرسم أو البدل الوارد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا كانت مدة الترخيص المؤقت تساوي او أقل من (50%) من المدة المقررة للترخيص الدائم.

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المادة تستوفى رسوم التجديد من تاريخ انتهاء المدة.

المادة 18

-أ-  يستوفى رسم إضافي بنسبة (2% ) من الرسم المنصوص عليه في هذا النظام عند إجراء أي تعديل على رخصة أو تصريح أو إجازة ما لم ينص هذا النظام على رسم آخر.

 

ب- تعتبر كسور الدينار في المطالبة النهائية وفق أحكام هذا النظام ديناراً واحداً.

المادة 19

تكون تكاليف ونفقات التحقيق في الحوادث والإيفاد في مهام رسمية وفقاً لما يلي :-

أ –  تتحمل الجهة أو الجهات صاحبة العلاقة جميع نفقات وتكاليف إجراء أي تحقيق في حادث أو شبه حادث جوي وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس.

 

ب- تتحمل الجهة صاحبة العلاقة عند إيفاد أي موظف للقيام بأي مهمة رسمية لم يرد ذكرها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تكاليف الإيفاد والسفر والمياومات المتحققة جميعها جراء ذلك وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة 20

تستوفى فائدة قانونية بنسبة (9%) سنويا من قيمة المطالبة المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام عن مدد التأخير بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة 21

أ- يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي :-

 

 

  1. طائرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية.
  2. الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والإنقاذ أو الإسعاف وغيرها من الخدمات الإنسانية.
  3. طائرات الوفود الرسمية.

 

 

  1. طائرات معاهد ونوادي الطيران الأجنبية المعتمدة رسمياً شريطة المعاملة بالمثل.
  2. الطائرات الحكومية التي تقوم بخدمات عامة.
  3. الطائرات الوطنية التي تقوم برحلات غير تجارية لغايات الاختبار الفني للمساعدات الملاحية المحلية أو تجربة الطائرة أو معداتها شريطة الحصول على موافقة الرئيس أو من يفوضه خطياً قبل الإقلاع بمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة.
  4. الطائرات التي تضطر للهبوط بعد الإقلاع لأسباب فنية أو بناءً على طلب الجهات الرسمية.
  5. موظفو الهيئة من رسوم الإجازات والامتحانات لمن تقتضي طبيعة عملهم وفقاً للشروط التي يضعها المجلس .
  6. الطيارون الجدد من غير العاملين ممن يقرر وزير النقل إعفاءهم كلياً أو جزئياً من الرسوم بتنسيب من الرئيس.
  7. وحدات العمل ودوائر ومديريات الهيئة.
  8. أي طائرات أخرى يقرر وزير النقل إعفاءها كلياً أو جزئياً من الرسوم بتنسيب من الرئيس.

ب- تعفى الطائرات التي تقوم بالانتظار لأغراض الصيانة من رسوم الإيواء فقط على أن لا تزيد مدة الانتظار على ثلاثة أشهر.

المادة 22

تراعى عند تطبيق أحكام هذا النظام البنود الخاصة بالإعفاءات الواردة في الاتفاقيات المعقودة بين الحكومة والجهات الأخرى.

المادة 23

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .

المادة 24

يلغى نظام رسوم الطيران المدني رقم (45) لسنة 2007.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق