نظام رسوم الطيران المدني صادر بموجب المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985

المادة 1

 يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الطيران المدني لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الهيئة : هيئة تنظيم الطيران المدني .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس : رئيس المجلس ، الرئيس التنفيذي للهيئة .

المادة 3

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تستوفى الرسوم واي بدل والتكاليـــف المنصـــوص عليها في هذا
النظام مقابل القيام بأي من الاعمال والخدمــــات التي تقــــوم الهيئة بتقديمها والمبينة ادناه :-
1-استعمال المطارات الاردنية.
2-الخدمات والتسهيلات الملاحية .
3-التراخيص والاجازات والتصاريح والشهادات والاعتمادات والموافقات والمطبوعات الصادرة عن الهيئة بمقتضى قانون
الطيران المدني او أي تشريع اخر او الانظمة او التعليمات المعمول بها .
ب- لا تستوفي الهيئة الرسوم واي بدل والتكاليف المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا عهد الى أي جهة استغلال
او تشغيل أي مرفق من مرافق الطيران ونصت الاتفاقية المعقودة معها على ذلك ، وتطبق في هذه الحالة احكام الاتفاقية بعد
موافقة مجلس الوزراء عليها .
 

المادة 4

باستثناء مطار الملكة علياء الدولي ، تحدد رسوم استعمال المطارات
على النحو التالي:-
أ- رسوم هبوط الطائرات :-
1- مع مراعاة ما ورد في البنود (2) و (3) و (4) و (5) من هذه الفقرة تستوفى رسوم الهبوط بالنسبة الى الوزن الاقصى
للطائرة عند الاقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران على ان لا يقــل رسم الهبوط المستوفى في أي حالة عن ثلاثين ديناراً
وذلك على النحو المبين ادناه عن كل طن او أي جزء منه:-
البيان فلس دينار
الـ 25 طن الاولى من وزن الطائرة 500 1
الـ 75 طن التالية 250 2
ما يزيد على مئة طن 550 2
2- يستوفى رسم اضافي مقداره (35%) من الرسم المقرر وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة وذلك في حالة الهبوط او
الاقلاع ليلاً وتحدد فترة الليل بعد نصف ساعة من الغروب وقبل نصف ساعة من الشروق .
3- يستوفى رسم اضافي مقداره (10%) من الرسم المقرر وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة وذلك بدل خدمات المراقبة
الجوية .
4- يستوفى ما نسبته (50%) من رسوم الهبوط المقررة وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة على ما يلي :-
– الطائرات المروحية التجارية ( الهيلوكبتر ) .
– الطائرات التي تقوم بتشغيل رحلات عارضة تقل افواجاً سياحية الى المملكة .
5- يستوفى ما نسبته (30%) من رسوم الهبوط المقررة وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة على ما يلي :-
– الطائرات التي تقوم برحلات لاغراض غير تجارية .
– الطائرات الاجنبية التي تستخدم لتدريب او اختبار اعضاء طاقم الطائرة العاملين بغرض الحصول على الاجازة او التأهيل او
اختبار الطائرة ومعداتها شريطة الحصول مسبقاً على موافقة مدير المطار الخطية .
– طائرات الاشغال الجوية التي تعمل في خدمة الدولة .
ب- رسوم انتظار الطائرات خارج حظائر الطائرات :-
1- مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة يستوفى رسم الانتظار بالنسبة الى الوزن الاقصى للطائرة عند الاقلاع وفقاً
لشهادة صلاحيتها للطيران .
2- تعفى اول ساعتين من رسم الانتظار ويستوفى هذا الرسم عن كل ساعة تالية ، على ان لا يقل رسم الانتظار
المستوفى في أي حالة عن خمسة عشر ديناراً وعلى النحو المبين ادناه عن كل طن او أي جزء منه في الساعة او
أي جزء منها :-
البيان فلس دينار
الـ 25 طناً الاولى من وزن الطائرة 150 –
الـ 75 طناً التالية 105 –
ما يزيد على مئة طن 060 –
3- في حالة تقديم طلب انتظار الطائرة لمدة تزيد على (72) ساعة والموافقة عليه يستوفى رسم الانتظار بالنسبة
الى الوزن الاقصى للطائرة عند الاقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل (24) ساعة او أي جزء منها على
النحو التالي :-
البيان فلس دينار
لطائرة وزنها (5700) كيلو غرام فأقل – 25
لطائرة وزنها (5701) كيلو غرام فأكثر – 50
– تسري الاحكام المقررة بموجب احكام البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسم انتظار الطائرات المقررة
بموجب البند (2) من هذه الفقرة .
ج- رسوم ايواء الطائرات داخل حظائر الطائرات :-
1- يستوفى رسم الايواء بالنسبة الى الوزن الاقصى للطائرة عند الاقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل (24)
ساعة او أي جزء منها للطن الواحد او أي جزء منه على النحو التالي :-
البيان فلس دينار
الـ 25 طناً الاولى من وزن الطائرة 550 2
الـ 75 طناً التالية 500 1
ما يزيد على مئة طن 750 –
2- تطبق الاحكام الواردة في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسوم ايواء الطائرات داخل الحظائر .
3- يجب ان لا يقل رسم الايواء المستوفى وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة في أي حالة عن ثلاثين ديناراً .

د- رسوم استخدام جسر عبور الركاب :-
1- يستوفى رسم استخدام جسر عبور الركاب لترحيل المسافرين من الطــائرة واليهــا عن كل ساعتين او أي جزء منها على
النحو التالي :-
البيان فلس دينار
اذا كان وزن الطائرة 90 طناً او اكثر – 60
اذا كان وزن الطائرة اقل من 90 طناً – 40
2- للمجلس بموجب تعليمات يصدرها تمديد المدة المنصوص عليها في البند (1) من هــذه الفقرة لمدة نصــف ساعة
بدون استيفاء أي رسم .
هـ- يستوفى ما نسبته (50%) من الرسوم المستحقة وفقـــاً لاحكام الفقــــرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة وذلك
باستثناء ما نص عليه في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) والبند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة من الطائرات التي تقوم
بالتشغيل الى مطار الملك الحسين الدولي .
و- يحدد بدل استعمال المطارات من الاكاديميات والمعاهد ومدارس الطيران بموجب تعليمات يصدرها المجلس بتنسيب من الرئيس .
ز- رسوم خدمات ركاب الترانزيت :-
1- يستوفى رسم خدمات ركاب الترانزيت مقداره ثلاثة دنانير ونصف الدينار عن كل راكب .
2- يحصل الرسم المقرر وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة من قبل شركات الطيران مباشرة وفق تعليمات يصدرها المجلس .
 

المادة 5

تحدد رسوم استعمال مطار الملكة علياء الدولي على النحو التالي :-

أ رسوم هبوط الطائرات :-

   1- مع مراعاة ما ورد في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من هذه الفقرة تستوفى رسوم الهبوط بالنسبة إلى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران على أن لا يقل رسم الهبوط المستوفى

     في أي حالة عن ثلاثين دينارا وذلك على النحو المبين أدناه عن كل طن أو أي جزء منه:-

البيان

فلس

دينار

ال (25) طنا الأولى من وزن الطائرة

215

2

 

ال (75) طنا التالية

322

3

ما يزيد على مائة طن

765

3

 

 

2- تعفى اول ساعتين من رسم الانتظار ويستوفى هذا الرسم عن كل ساعة تالية ، على ان لا يقل رسم الانتظار المستوفى في اي حالة عن خمسة
عشر دينارا وعلى النحو المبين ادناه عن كل طن او اي جزء منه في الساعة او اي جزء منها :

البيان فلس دينار
الـ 25 طنا من وزن الطائرة 195 ـــ
الـ 75 طنا التالية 143 ـــ
ما يزيد على مئة طن 078 ـــ

3- في حالة تقديم طلب انتظار الطائرة لمدة تزيد على (72) ساعة والموافقة عليه يستوفى رسم الانتظار بالنسبة الى الوزن الاقصى للطائرة عند
الاقلاع وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل (24) ساعة او اي جزء منها على النحو التالي :-

البيان فلس دينار
لطائرة وزنها (5700) كيلو غرام فاقل 491 32
لطائرة وزنها (5701) كيلو غرامفأكثر 981 64

4- يستوفى ما نسبته (50%) من رسوم الهبوط المقررة وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة على ما يلي:
   – الطائرات المروحية التجارية (الهيلوكبتر).
   – الطائرات التي تقوم بتشغيل رحلات عارضة تقل افواجا سياحية الى المملكة.
5- يستوفى ما نسبته (30%) من رسوم الهبوط المقررة وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة على ما يلي:
   – الطائرات التي تقوم برحلات لاغراض غير تجارية .
   – الطائرات الاجنبية التي تستخدم لتدريب او اختبار اعضاء طاقم الطائرة العاملين بغرض الحصول على الاجازة او التأهيل او اختبار الطائرة

     ومعداتها شريطة الحصول علــى موافقة مستثمر المطار المسبقة .
   – طائرات الاشغال الجوية التي تعمل في خدمة الدولة.

ب- رسوم انتظار الطائرات خارج حظائر الطائرات :
     1- مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة يستوفى رسم الانتظار بالنسبة الى الوزن الاقصى للطائرة عند الاقلاع وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران.

     2- تعفى أول ساعتين من رسم الانتظار ويستوفى هذا الرسم عن كل ساعة تالية، على ان لا يقل الرسم المستوفى في أي حالة عن خمسة عشر دينارا وعلى النحو المبين أدناه

        عن كل طن أو أي جزء منه في الساعة أو أي جزء منها:-

البيان

فلس

دينار

ال (25) طنا الأولى من وزن الطائرة

221

ال (75) طنا التالية

162

ما يزيد على مائة طن

089

 

 

 

 

     3- في حال تقديم طلب انتظار الطائرة لمدة تزيد على (72) ساعة والموافقة عليه يستوفى رسم الانتظار بالنسبة إلى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران

        عن كل (24) ساعة أو أي جزء منها على النحو التالي:-

البيان

فلس

دينار

لطائرة وزنها (5700) كيلو غرام فأقل.

913

36

لطائرة وزنها (5701) كيلو غرام فأكثر.

825

 

73

 

    4- تسري الاحكام المقررة بمقتضى البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسم انتظار الطائرات المقرر بموجب البند (2) من هذه الفقرة.
ج- رسوم ايواء الطائرات داخل حظائر الطائرات :

   1- يستوفى رسم الإيواء بالنسبة إلى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل (24) ساعة أو أي جزء منها للطن الواحد أو أي جزء منه على النحو التالي:-

البيان

فلس

دينار

ال ( 25 ) طنا الأولى من وزن الطائرة

765

 

3

 

ال ( 75 ) طنا التالية

215

2

ما يزيد على مائة طن

107

1

 

 

   2- تسري الاحكام المقررة بمقتضى البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسوم ايواء الطائرات داخل الحظائر .
   3- يجب ان لا يقل رسم الايواء المستوفى وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة في اي حالة عن ثلاثين دينارا.

د‌- رسوم استخدام جسر عبور الركاب:-

يستوفى رسم استخدام جسر عبور الركاب لترحيل المسافرين من الطائرة وإليها عن كل ساعتين أو أي جزء منهما على النحو التالي:-

البيان

فلس

دينار

إذا كان وزن الطائرة (90) طنا أو أكثر

590

 

88

 

إذا كان وزن الطائرة اقل من (90) طنا

060

 

59

 

 

 

هـ- رسوم استخدام مبنى المسافرين:

     1- يستوفى رسم استخدام مبنى المسافرين مقداره (530,9) تسعة دنانير وخمسمائة وثلاثون فلساً عن كل راكب مغادر على الرحلات الدولية.
      وتسعمائة وثلاثة وتسعون فلساً عن كل راكب مغادر على الرحلات الدولية.
    2- يحصل الرسم المقرر بموجب احكام البند (1) من هذه الفقرة من قبل شركات الطيران مباشرة.
    3- يراعى عند استيفاء الرسم المقرر بمقتضى هذه الفقرة الاحكام المتعلقة بالاعفاءات الواردة في الاتفاقيات المعقودة بين الحكومة ومستثمر المطار .
و- رسوم خدمات ركاب الترانزيت :-
   1- يستوفى رسم خدمات ركاب الترانزيت مقداره (168,5) خمسة دنانير ومائة وثمانية وستون فلساً عن كل راكب.
   2- يحصل الرسم المقرر بموجب احكام البند (1) من هذه الفقرة من قبل شركات الطيران مباشرة وفق تعليمات يصدرها المجلس .

المادة 6

أ‌-يستوفى رسم وقود بواقع (1%) من اجمالي المطالبة الصادرة عن الشركة التي تقوم بتزويد
الطائرات بالوقود داخل المطار .
ب- يستوفى رسم انتفاع بتجهيزات المطار مقداره ديناران عن كل راكب مغادر على رحلة
دولية .
ج- يقوم مشغل المطار بتحصيل الرسم المحدد في هذه المادة مباشرة وفق تعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية.

المادة 7

باستثناء المنتجات الزراعية، تستوفى في مركز تسهيلات الشحن الجوي الرسوم التالية :-

أ- (20) فلسا عن كل كغم عن فحص البضائع بالأشعة السينية.           

 ب- (15) فلسا عن كل كغم عن مناولة البضائع .

المادة 8

أ- يستوفى رسم الخدمات الملاحية الجوية للطائرات التي تعبر الأجواء الأردنية مقداره دينار واحد عن كل طن أو جزء منه بالنسبة للوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران .
ب- يجب أن لا يقل مقدار الرسم المستوفى وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في أي حال عن أربعين ديناراً.

المادة 9

يحدد مقدار بدل الخدمات التي تستوفى وفقاً لاحكام هذا النظام على النحو التالي :-
أ-بدل بيع دليل معلومات الطيـران وتعديلاتـه ومتمماته وفقاً لما يلي :-
الرقم دليل معلومات الطيران السعر داخل المملكةبالدينار السعر خارج المملكةبالدينار
1- دليل معلومات الطيران شاملاً جميع الاجزاء مع الغلاف 30 42
2- غلاف الدليل 12 17
3- دليل معلومات الطيران شاملاً جميع الاجزاء دون الغلاف 18 25
4- اشتراك سنوي في تعديلات الدليل ومتمماته 15 28

ب- بدل بيع التقارير الاحصائية وفقاً لما يلي:-
البيان بالدينار الاردني
التقرير الاحصائي الشهري 15
التقرير الاحصائي نصف السنوي 50
التقرير الاحصائي السنوي 75
ج- تعفى من دفع أي بدل منصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة كل من :-
1- منظمة الطيران المدني الدولي وهيئاتها .
2- الدول المتعاقدة مع منظمة الطيران المدني الدولي على اساس المعاملة بالمثل .
3- أي جهة رسمية يقرر المجلس إعفاءها .

المادة 10

تحدد رسوم الاجازات والامتحانات والتراخيص والشهادات والاعتمادات وتصاريح دخول المطارات والموافقات التي تصدرها الهيئة وفقا لما يلي:-

أ- سوم إصدار الإجازات:-

الرقم

نوع الرسوم

الرسوم بالدينار

للأردني

لغير الأردني

1

إصدار إجازة طالب طيار أو تجديدها

50

100

2

إصدار  إجازة طيار خاص أو تجديدها

50

70

3

إصدار إجازة طيار تجاري أو تجديدها

100

150

4

إصدار إجازة طيار خط جوي أو تجديدها

180

250

5

إصدار إجازة طيار أو تجديدها

200

250

6

إصدار إجازة طيار لطائرة خفيفة (منطاد، طائرة شراعية، هيلوكبتر، طائرة) أو تجديدها

50

100

7

إصدار إجازة مدرب طيران أو تجديدها

120

200

8

إصدار إجازة مدرب طيران لطائرة خفيفة أو تجديدها

100

150

9

إصدار إجازة مهندس طيار أو تجديدها

85

130

10

إصدار إجازة صيانة طائرات لأي اختصاص أو تجديدها

50

100

11

إصدار إجازة ضابط عمليات جوية/ مرحل أو تجديدها

50

100

12

إصدار تخويل مدرب ارضي أو تجديده

250 دينارا عن كل سنة أو 30 دينار اعن كل شهر

500 دينار عن كل سنة أو 60 دينارا عن كل شهر

13

إصدار إجازة مراقب جوي لأي اختصاص أو تجديدها

30

50

14

إصدار إجازة فني ملاحة جوية أو تجديدها

30

50

15

إصدار إجازة فني طاوي مظلات أو تجديدها

20

50

16

إصدار إجازة مظلي أو تجديدها

20

50

17

إصدار إجازة مدرب مظليين أو تجديدها

25

50

18

إصدار أي إجازة مشروطة

25

50

19

إصدار بطاقة عضوية طاقم طائرة أو تجديدها

30

60

20

اعتماد إجازة أجنبية 

75

150

21

إصدار تصريح تشغيل أجهزة الراديو على الطائرة أو تجديدها

20

40

22

إجراء أي تعديل على الإجازة

20

30

23

إصدار إجازة مضيف جوي أو تجديدها

30

60

24

إضافة اختصاص على أي إجازة طيران

35

60

25

إضافة اختصاص طيار آلي

50

100

26

إصدار إجازة بدل فاقد

40

60

27

إصدار إجازة بدل تالف

30

60

28

التحقق من رخصة أجنبية

50

75

29

إصدار أي إجازة لم يرد ذكرها في هذا النظام أو تجديدها

35

60

 
ب- رسوم إجراء الامتحانات:-

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

للأردني

لغير الأردني

1

فحص اللغة الانجليزية للفنيين أو اعادته

10

15

2

امتحان تحريري لجميع الاختصاصات لكل ورقة امتحان أو إعادتة

5

10

3

تصديق الشهادات

دينار واحد

دينار واحد

4

تغيير موعد امتحان تحريري

10

20

5

امتحان شفوي للطيارين أو إعادته

50

60

6

الامتحان العملي للطيارين على طائرة وزنها الأقصى (750) كغم أو إعادته

50

100

7

الامتحان العملي للطيارين على طائرة وزنها الأقصى (5700) كغم أو اقل ويزيد على (750)كغم أو إعادته

100

200

8

الامتحان العملي للطيارين على طائرة وزنها الأقصى اكثر من (5700) كغم أو إعادته

120

200

9

الامتحان العملي للطيارين على جهاز طيران تشبيهي لطائرات صغيرة أو إعادته

30

70

10

الامتحان العملي للطيارين على جهاز طيران تشبيهي لطائرات كبيره أو اعادته

60

140

11

الامتحان الشفوي لأي اختصاص فني أو اعادته

15

30

12

الامتحان العملي لأي اختصاص فني أو اعادته

20

40

ج- رسوم السلامة الجوية:-

1- رسوم مقاييس العمليات الجوية:-

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

تقديم طلب ترخيص ناقل جوي منتظم أو غير منتظم ودراسة الطلب

50,000

2

تقديم طلب ترخيص ناقل شحن جوي ودراسة الطلب

20,000

3

تقديم طلب تعديل على شهادة مشغل جوي بإضافة نوع أو انواع ضمن الطلب الواحد ودراسته

15,000

4

تقديم طلب ترخيص ناقل جوي مشغل لطائرات اقل من (20) راكبا أو هيلوكبتر ودراسة الطلب

20,000

5

إصدار شهادة ترخيص ناقل جوي منتظم (20) راكبا فاكثر  أو تجديدها

150,000

6

إصدار شهادة ترخيص ناقل جوي غير منتظم (20) ركبا فأكثر أو تجديدها

100,000

7

إصدار شهادة ترخيص ناقل جوي مشغل لطائرات اقل من (20) راكبا أو هيلوكبتر أو تجديدها

40,000

8

إصدار شهادة ناقل شحن جوي أو تجديدها

40,000

9

تقديم طلب ترخيص معهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي) ودراسة الطلب

30,000

10

إصدار شهادة معهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي) أو تجديدها

10,000

11

ترخيص التخصص الواحد لمعهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي) أو تجديد الترخيص

8,000

12

تقديم طلب ترخيص نادي طيران شراعي أو العاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية ودراسة الطلب

5000

13

إصدار شهادة نادي طيران شراعي أو العاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية أو تجديدها

1000

14

ترخيص أو تجديد التخصص الواحد لنادي طيران شراعي

أو العاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية أو تجديد الترخيص

1000

15

تغيير موقع عمليات لنادي طيران شراعي أو العاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية

1000

16

تقديم طلب ترخيص مركز تدريب علوم طيران ودراسة الطلب

داخل المملكة

خارج المملكة

6000

10000

17

إصدار شهادة مركز تدريب علوم طيران أو تجديدها

3000

3000

18

ترخيص التخصص الواحد لمركز تدريب علوم طيران أو تجديد الترخيص

2000

2000

19

تغيير موقع عمليات مركز تدريب علوم طيران

3000

3000

20

تقديم طلب ترخيص مركز فحص لغة انجليزية للطيارين والمراقبين الجويين ودراسة الطلب

5000

21

إصدار شهادة مركز فحص لغة انجليزية للطيارين والمراقبين الجويين أو تجديدها

3000

22

ترخيص مركز فحص لغة انجليزية للطيارين والمراقبين الجويين أو تجديد الترخيص

3000

23

تغيير موقع مركز فحص لغة انجليزية للطيارين والمراقبين الجويين

1000

24

تغيير موقع عمليات لشركة طيران أو معهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي)

10000

25

الموافقة على استئجار أو تأجير طائرة

يستوفي عن كل شهر او اي جزء منه ما نسبته (5%)

من الرسوم المتحققة بمقتضى البند المتعلق بإصدار شهادة صلاحية طائرة 

26

الفحص الفني لاعتماد الخط الجوي

1000

27

إصدار شهادة نقل مواد خطرة لوكلاء الشحن الجوي أو تجديدها

5000

28

اعتماد إصدار دليل الحد الادنى للأجهزة

400

29

اعتماد تعديل دليل الحد الادنى للأجهزة

100

 

 

للأردني

لغير الأردني

30

اعتماد مدرب وفاحص خط جوي

200

250

31

اعتماد مدرب وفاحص (طيران تشبيهي طائرة تجارية)

200

250

32

اعتماد مدرب وفاحص (خط جوي وطيران تشبيهي)

250

300

33

اشراف مفتش عمليات لجلسة فحص طيران تشبيهي تجاري أو تنفيذ ذلك

200

400

34

اشراف مفتش عمليات لرحلة تقييم الطيران (رخصة طيار تجاري، رخصة طيار خاص، طيران آلي) أو تنفيذ ذلك 

100

200

35

اعتماد تخويل خاص / موافقه

300

36

تدقيق الادلة المطبوعة لكل دليل واعتمادها

200

37

اعتماد الادلة الالكترونية ( لمرة واحدة ) 

200

38

تصريح تشغيل إلى مطارات أو اجواء خاصة

200

39

اعتماد تمديد المدة المحددة لأعطال أجهزة طائرة

200

40

ترخيص جهاز طيران تشبيهي كامل (طائرة تجارية) أو تجديده

6000

41

ترخيص جهاز طيران تشبيهي نوع (FTD/FNPT/BITD) (تدريب الطيران الالي المبدئي، تدريب تشبيهي

على اجراءات الطيران الملاحي طاقم واحد، جهاز تدريب الطيران) أو تجديد الترخيص 

3000

42

ترخيص جهاز طيران تشبيهي نوع (FNPTII/MCC) أو تجديده

4000

43

ترخيص جهاز تدريب اخلاء اطقم جوية في حالات الطوارئ أو تجديده 

2000

44 اعتماد مركز تدريب طراز طائرات تشبيهي خارج المملكة 10000

 
2- رسوم مقاييس صلاحية الطائرات:-

أ- مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات:-

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

تقديم طلب ترخيص مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات ودراسة الطلب

15000

2

التقييم الفني والتدقيق على الطلب والادلة والكشف الحسي على مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات عند الاصدار أو التجديد

7500

3

إصدار شهادة مؤسسة ادارة إدامة صلاحية الطائرات أو تجديد هذه الشهادة

5000

4

اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى اكثر من 5700 كغم لكل طراز (طائرة كبيرة) أو تجديده

2500

5

اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الاقصى 5700 كغم أو اقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز (طائرة صغيرة) أو تجديده

1500

6

اعتماد ادارة إدامة صلاحية طائرة هليكوبتر لكل طراز أو تجديده 

1500

7

اعتماد ادارة إدامة صلاحية طائرة 750 كغم أو اقل لكل طراز (طائرة صغيرة جدا)

500

8

اعتماد عقد ادارة ادامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى يزيد على 5700 كغم

1000

9

اعتماد عقد ادارة ادامة صلاحية طائرة يزيد وزنها على 750 كغم ولا يتجاوز 5700 كغم

500

10

اعتماد عقد ادارة ادامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى 750 كغم فأقل

200

11

اعتماد إصدار كامل دليل اجراءات ادامة الطائرات

400

12

اعتماد تعديل دليل اجراءات ادامة الطائرات

100

13

اعتماد إصدار كامل لبرنامج الموثوقية للطائرات

1000

14

اعتماد تعديل لبرنامج الموثوقية للطائرات

250

15

اعتماد إصدار كامل لدليل برنامج صيانة الطائرة

1000

16

اعتماد تعديل لدليل برنامج صيانة الطائرة

250

17

اعتماد تمديد أو تغيير على برنامج صيانة الطائرة

500

18

إصدار شهادة محطة صيانة طائرات حسب الجزء الفرعي (F) من الجزء (M) من تعليمات الطيران المدني الأردني أو تجديدها

2000

 
ب- محطات الصيانة:-

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

تقديم طلب ترخيص محطة صيانة طائرات ودراسته 

15000

2

التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على المحطة عند الاصدار أو التجديد

7500

3

إصدار شهادة محطة صيانة طائرات أو تجديدها

5000

4

ترخيص صيانة طائرة وزنها الأقصى اكثر من 5700 كغم لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص

1500

5

ترخيص صيانة طائرة وزنها الأقصى 5700 كغم أو اقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص

1000

6

ترخيص صيانة طائرة 750 كغم أو اقل لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص

500

7

ترخيص صيانة طائرة هليكوبتر لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص

1200

8

ترخيص صيانة محرك تربيني لكل طراز و تجديد الترخيص

6000

9

ترخيص صيانة محرك ترددي لكل طراز أو تجديد الترخيص

1000

10

ترخيص صيانة وحدة طاقة مساعدة لكل طراز أو تجديد الترخيص

1000

11

ترخيص صيانة الاجهزة والقطع واللوازم لكل تخصص (كما في الشهادة) أو تجديد الترخيص

800

12

ترخيص الخدمات المتخصصة لكل خدمة أو تجديد الترخيص

800

13

اعتماد إصدار كامل دليل إجراءات الصيانه

400

14

اعتماد تعديل دليل إجراءات الصيانه

100

15

اعتماد محطة أجنبية للصيانة الاساسية للطائرات أو تجديده

10000

16

اعتماد محطة أجنبية لصيانة المرسى للطائرات و/أو محركات و/أو قطع الطائرات و/أو خدمات متخصصة أو تجديده. 

2500

ج- مراكز تدريب الصيانة:-

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

تقديم طلب ترخيص مركز تدريب الصيانة ودراسته

15000

2

التقييم الفني والتدقيق على الطلب والادلة والكشف الحسي على مركز تدريب الصيانة عند الاصدار أو التجديد 

7500

3

إصدار شهادة مركز تدريب الصيانة أو تجديدها

5000

4

ترخيص تحصص مركز تدريب صيانة عن كل تخصص أو نوع طائرة أو محرك أو تجديد الترخيص

7500

5

اعتماد مدرب مركز تدريب صيانة، عن كل مدرب أو تجديده

200

6

اعتماد إصدار كامل لدليل إجراءات تدريب الصيانه

400

7

اعتماد تعديل دليل اجراءات تدريب الصيانه

100

8

تغيير التسهيلات والمواد (قاعات التدريس، المكتبة، ورش العمل، والاجهزة والادوات) لكل تخصص

500

9

اعتماد مركز تدريب صيانة اجنبي أو تجديده

5000

 
د- الجهات المصنعة للطائرات أو قطعها:-

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

تقديم طلب ترخيص مصنع طائرات أو قطعها ودراسته

15000

2

التقييم الفني والتدقيق على الطلب والادلة والكشف الحسي على المصنع عند الاصدار أو التجديد

7500

3

إصدار شهادة المصنع أو تجديدها

5000

4

ترخيص تصنيع طائرة وزنها الأقصى اكثر من 5700 كغم لكل طراز أو تجديده

5000

5

ترخيص تصنيع طائرة وزنها الأقصى 5700 كغم أو اقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز أو تجديد الترخيص

2000

6

ترخيص تصنيع طائرة هليكوبتر لكل طراز أو تجديده

2400

7

ترخيص تصنيع طائرة وزنها 750 كغم أو اقل لكل طراز أو تجديده

1200

8

ترخيص تصنيع محرك تربيني لكل طراز أو تجديده

2400

9

ترخيص تصنيع محرك ترددي لكل طراز او تجديده 

1800

10

ترخيص تصنيع وحدة طاقة مساعدة لكل طراز أو تجديده

1200

11

ترخيص تصنيع الاجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي أو تجديده

1200

12

اعتماد الجهات المتعاقدة مع المصنع لكل جهة

750

13

اعتماد إصدار كامل لدليل اجراءات التصنيع

400

14

اعتماد تعديل اجراءات التصنيع

100

 
هـ- الجهات المصممة للطائرات:-

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

تقديم طلب ترخيص جهة مصممة للطائرات ودراسته

15000

2

التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على الجهة المصممة للطائرات عند الاصدار أو التجديد

7500

3

إصدار شهادة الجهة المصممة للطائرات أو تجديدها

5000

4

اعتماد إصدار كامل لدليل الإجراءات

400

5

اعتماد تعديل لدليل الإجراءات

100

6

اعتماد الجهات المتعاقدة مع الجهة المصممة لكل جهة

750

 
و- التصاميم:-

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

تقديم طلب شهادات النوع لطائرة كبيرة لكل طراز ودراسته

3300

2

تقديم طلب شهادات النوع لطائرة صغيرة لكل طراز ودراسته

2500

3

تقديم طلب شهادات النوع لمحرك تربيني لكل طراز ودراسته

3000

4

تقديم طلب شهادات النوع لمحرك ترددي لكل طراز ودراسته

1500

5

تقديم طلب شهادات النوع لطائرة صغيرة جدا لكل طراز ودراسته

850

6

تقديم طلب شهادات النوع لمروحة لكل طراز ودراسته

850

7

تقديم طلب اعتماد شهادة نوع أجنبية لكل طراز ودراسته

800

8

تقديم طلب المواصفات الفنية القياسية لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز ودراسته 

850

9

تقديم طلب المواصفات الفنية القياسية للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي ودراسته

850

10

تقييم التصميم لطائرة كبيرة لكل طراز

15000

11

تقييم التصميم لطائرة صغيرة لكل طراز

10000

12

تقييم التصميم لمحرك تربيني لكل طراز

7500

13

تقييم التصميم لمحرك ترددي لكل طراز

5500

14

تقييم التصميم لطائرة صغيرة جدا لكل طراز

2800

15

تقييم التصميم لمروحة لكل طراز

2750

16

تقييم التصميم لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز

2750

17

تقييم التصميم للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي

2500

18

برنامج الترخيص لطائرة كبيرة لكل طراز

7000

19

برنامج الترخيص لطائرة صغيرة لكل طراز

4000

20

برنامج الترخيص  لمحرك تربيني لكل طراز

5000

21

برنامج الترخيص لمحرك ترددي لكل طراز 

2700

22

برنامج الترخيص لطائرة صغيرة جدا لكل طراز

1350

23

برنامج الترخيص لمروحة لكل طراز

1250

24

برنامج الترخيص لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز

1250

25

برنامج الترخيص للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي

1250

26

تحديد المطابقة لطائرة كبيرة لكل طراز

15000

27

تحديد المطابقة لطائرة صغيرة لكل طراز

11250

28

تحديد المطابقة لمحرك تربيني لكل طراز

11250

29

تحديد المطابقة لمحرك ترددي لكل طراز

10,000

30

تحديد المطابقة لطائرة صغيرة جدا لكل طراز

5250

31

تحديد المطابقة لمروحة لكل طراز

5000

32

تحديد المطابقة من اجل اعتماد شهادة نوع أجنبية لكل طراز

4000

33

تحديد المطابقة لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز 

5000

34

تحديد المطابقة للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي

5000

35

إصدار شهادات النوع لطائرة كبيرة لكل طراز

6000

36

إصدار شهادات النوع لطائرة صغيرة لكل طراز

4000

37

إصدار شهادات النوع لمحرك تربيني لكل طراز

5000

38

إصدار شهادات النوع لمحرك ترددي لكل طراز 

2700

39

إصدار شهادات النوع لطائرة صغيرة جدا لكل طراز

1000

40

إصدار شهادات النوع لمروحة لكل طراز

800

41

اعتماد شهادة نوع أجنبية لكل طراز

2000

42

إصدار المواصفات الفنية القياسية لوحدة طاقة مساعدة

1000

43

صدار المواصفات الفنية القياسية للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي

1000

 ز- التعديلات والإصلاحات:-

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

تقديم طلب تعديل على شهادة نوع لكل طراز ودراسته

300

2

تقييم التصميم لتعديل على شهادة نوع لكل طراز

500

3

برنامج الترخيص للتعديل على شهادة نوع لكل طراز

500

4

تحديد المطابقة للتعديل على شهادة نوع لكل طراز

2000

5

إصدار شهادة نوع بعد التعديل لكل طراز

500

6

دراسة طلب ملحق لشهادة نوع لكل طراز

300

7

تقييم تصميم ملحق لشهادة نوع لكل طراز

1500

8

برنامج ترخيص ملحق لشهادة نوع لكل طراز

400

9

تحديد المطابقة لملحق لشهادة نوع لكل طراز

2000

10

إصدار شهادة ملحق لشهادة نوع لكل طراز

750

11

قبول ملحق على شهادة نوع أو تعديل اجنبي على منتج ولكل رقم تسلسلي

2000

12

تقديم طلب تعديل غير رئيسي ودراسته

100

13

تقييم التصميم لتعديل غير رئيسي

300

14

برنامج ترخيص تعديل غير رئيسي

150

15

تحديد المطابقة لتعديل غير رئيسي

400

16

الموافقة على تعديل غير رئيسي

200

17

تقديم طلب إصلاح رئيسي ودراسته

100

18

تقييم التصميم لإصلاح رئيسي

300

19

برنامج الترخيص لإصلاح رئيسي

150

20

تحديد المطابقة لإصلاح رئيسي

400

21

الموافقة على إصلاح رئيسي

200

22

قبول إصلاح رئيسي اجنبي على منتج ولكل رقم تسلسلي

400

23

تقديم طلب إصلاح غير رئيسي ودراسته

25

24

تقييم التصميم لإصلاح غير رئيسي

100

25

برنامج ترخيص إصلاح غير رئيسي

50

26

تحديد المطابقة لإصلاح غير رئيسي

150

27

الموافقة على إصلاح غير رئيسي

50

 

 

ح- الطائرات:-

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

تقديم طلب تسجيل طائرة ودراسته

200

2

تقييم طلب تسجيل طائرة ومرفقاته

400

3

إصدار شهادة تسجيل طائرة

الف دينار بالإضافة إلى خمسين دينارا لكل طن واحد

او اي جزء منه من الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع

4

إعادة إصدار شهادة التسجيل أو شهادة الصلاحية او اي شهادة أخرى لأسباب نقل الملكية التلف،

فقدان الشهادة أو تغيير علامة تسجيل الطائرة او اي تعديل على الشهادة

200

5

إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع اكثر من 5700 كغم

شاملا شهادة معاينة الصلاحية أو تجديد هذه الشهادة

ثلاثة الاف دينار بالإضافة إلى مائة دينار لكل طن واحد

أو أي جزء منه من الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع

6

إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 5700 كغم أو اقل ويزيد على 750 كغم

شاملا شهادة معاينة الصلاحية أو تجديد هذه الشهادة

2000

7

إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 750 كغم أو اقل شاملا

شهادة معاينة الصلاحية أو تجديد هذه الشهادة

1000

8

تجديد شهادة معاينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى  عند الإقلاع اكثر من 5700 كغم

500

9

تجديد شهادة معياينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 5700 كغم أو اقل ولكن اكثر من 750 كغم

200

10

تجديد شهادة معاينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 750 كغم أو اقل

100

11

وضع أو إزالة إشارة رهن طائرة

600

12

تخصيص علامات وشهادة تسجيل طائرة لغاية التجربة والفحص عند الإنتاج (لمصنع طائرات فقط)

2000

13

إصدار شهادة إثبات صلاحية طائرة  لغايات التصدير

أربعمائة دينار بالإضافة إلى خمسة وعشرون دينارا لكل طن واحد او

اي جزء منه، من الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع.

14

إصدار شهادة ضجيج طائرة

400

15

إصدار شهادة شطب طائرة

500

16

إصدار إذن طيران خاص لغايات الفحص وقبول الطائرة عند الإنتاج (لمصنع الطائرات فقط)

2000

17

إصدار إذن طيران مؤقت للطائرة لغايات أخرى

1000

18

الموافقة على اتفاقية نقل مسؤوليات من دولة تسجيل الطائرة المستأجرة إلى الهيئة

2000

 

3- رسوم مشتركة:-

الرقم

نوع الرسوم

الرسوم بالدينار

1

تقييم طلب استثناء من تعليمات الطيران المدني الأردني أو الموافقة على الطلب

1000

2

تقييم أي من المديرين المرشحين لمناصب إدارية نصت عليها التعليمات أو اعتماد أي منهم

200

3

تغيير الموقع الرئيسي للشركة (مقاييس صلاحية الطائرات)

2000

4

اعتماد المواقع الأخرى غير الموقع الرئيسي لكل موقع (مقاييس صلاحية الطائرات) أو تغيير هذه المواقع

1200

5

تغيير الملكية أو اسم الشركة

600

6

اعتماد تدريب داخلي لموظفي الشركة

200

7

اعتماد إصدار كامل لأي دليل آخر غير مذكور

200

8

اعتماد تعديل على أي دليل آخر غير مذكور

50

 

د- رسوم سلامة ومقاييس المطارات:

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

دراسة طلب ترخيص المطار

10000

2

إصدار شهادة ترخيص مطار لمدرج واحد أو تجديدها

17500

3

إصدار شهادة ترخيص مطار لمدرجين أو اكثر أو تجديدها

35000

4

طلب ترخيص مهبط طائرة عمودية ودراسته

2500

5

إصدار شهادة ترخيص مهبط طائرة عاموديه أو تجديدها

5000

6

دراسة تأثير العوائق مع زيادة ميدانية

400

7

دراسة تأثير العوائق بدون زيادة ميدانية

300

8

دراسة مخططات مقترحة لمطار جديد

5000

9

دراسة مخطط هيكلي شمولي لمطار قائم

2400

10

طلب دراسة موقع مقترح لمطار

3200

11

دراسة طلب منح استثناءات من تعليمات الطيران المدني لأغراض النفع العام شاملا أعمال الكشف والدراسات الملاحية

1800

12

دراسة طلب الموافقة على اتفاقية تشغيلية لخدمات المناولة الارضية

2000

 

 هـ- رسوم أمن الطيران:-

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

طلب مراجعة البرنامج الأمني لشركات الطيران الوطنية واعتماده

2500

2

طلب إعادة اعتماد البرنامج الأمني لشركات الطيران الوطنية

1000

3

طلب مراجعة البرنامج الأمني لشركات الطيران الأجنبية وقبوله

1000

4

طلب إعادة قبول البرنامج الأمني لشركات الطيران الأجنبية

100

5

طلب مراجعة البرنامج الأمني للمطار واعتماده

5000

6

طلب إعادة اعتماد البرنامج الأمني للمطار

1500

7

طلب مراجعة برنامج رقابة جودة امن الطيران للمطارات واعتماده

300

8

طلب إعادة اعتماد برنامج رقابة جودة امن الطيران للمطارات

100

9

طلب مراجعة برنامج التسهيلات للمطارات

300

10

طلب إعادة اعتماد برنامج التسهيلات للمطارات

100

11

اعتماد أي برنامج امني خاص بالمستثمرين غير شركات الطيران

400

12

طلب إعادة اعتماد البرنامج الأمني الخاص بالمستثمرين غير شركات الطيران

100

13

متابعة تنفيذ البرامج الأمنية للمطارات (المسح والاختبار)

10000

14

مراجعة أي برنامج امني تدريبي واعتمادة

400

15

طلب إعادة اعتماد أي برنامج تدريبي

100

16

تقديم طلب وكيل البريد والشحن الجوي

1500

17

ترخيص وكيل البريد والشحن الجوي (الوكيل النظامي) أو تجديد الترخيص

10000

18

إصدار إجازة ضابط امن طيران أو تجديدها

30

 

 و- رسوم التنظيم الاقتصادي:

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

رسم إصدار تصريح للهبوط في المطارات الأردنية للرحلات

غير المنتظمة لكل حركة هبوط جوي 

20

2

رسم إصدار تصريح عبور الإقليم الجوي الاردني

للرحلات غير المنتظمة  لكل حركة عبور جوي

10

3

تقديم طلب ترخيص تشغيل اقتصادي

3000

4

دراسة طلب ترخيص تشغيل اقتصادي غير مستردة

12000

5

إصدار رخصة تشغيل اقتصادي

500

6

المتابعة الشهرية لشركات الطيران الممنوحة رخصة تشغيل اقتصادي

يتم احتساب رسوم المتابعة الشهرية على أساس مجموع النسب المبينة أدناه:

1- (0,0103) دينار لكل (1000) مسافر – كيلو متر

2- (0,0579) دينار لكل (1000) طن – كيلومتر

7

ترخيص خطر جوي منتظم

15000

8

تجديد ترخيص خط جوي منتظم

10000

9

ترخيص وكيل شحن جوي للمواد غير الخطرة / مكتب رئيسي

1000

10

تجديد رخصة وكيل شحن جوي للمواد غير الخطرة / مكتب رئيسي

500

11

ترخيص وكيل شحن جوي للمواد غير الخطرة / مكتب فرعي

500

12

تجديد رخصة وكيل شحن جوي للمواد غير الخطرة / مكتب فرعي

250

13

ترخيص وكيل إشراف على خدمة الطائرات العارضة والخاصة / مكتب رئيسي

1000

14

تجديد رخصة وكيل اشراف على خدمة الطائرات العارضة والخاصة / مكتب رئيسي

500

15

ترخيص وكيل اشراف على خدمة الطائرات العارضة والخاصة / مكتب فرعي

500

16

تجديد رخصة وكيل اشراف على خدمة الطائرات العارضة والخاصة / مكتب فرعي

250

 
ز- رسوم سلامة ومقاييس الملاحة الجوية:-

 

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

تقديم طلب شهادة تشغيلية لخدمات الملاحة الجوية

10000

2

دراسة طلب شهادة تشغيلية لخدمات الملاحة الجوية

90000

3

إصدار شهادة تشغيل خدمات الملاحة الجوية أو تجديد هذه الشهادة

200000

4

ترخيص برج مراقبة جوية/ مدرج واحد أو تجديد هذا الترخيص

10000

5

ترخيص برج مراقبة جوية / مدرجين أو تجديد هذا الترخيص

15000

6

ترخيص برج مراقبة جوية / اقتراب راداري أو تجديد هذا الترخيص

14000

7

ترخيص مركز مراقبة جوية / رادارية أو تجديده

150000

8

ترخيص وحدة معلومات جوية أو تجديده

4000

9

ترخيص مركز الاتصالات ثابتة أو تجديده

10000

10

ترخيص نظام هبوط آلي لاسلكي أو تجديده

5000

11

تقديم طلب ترخيص كلية أو مدرسة أو معهد فني / ملاحة جوية ودراسته

10000

12

ترخيص كلية أو مدرسة أو معهد فني / ملاحة جوية أو تجديد الترخيص

15000

13

ترخيص وحدة منطقة غير رادارية أو تجديد الترخيص

5000

14

ترخيص وحدة منطقة رادارية أو تجديد الترخيص

10000

15

ترخيص مركز مراقبة جوية / اقتراب غير راداري أو تجديد الترخيص

5000

16

ترخيص نظام مرشد ملاحي أو تجديد الترخيص

4000

17

ترخيص نظام استقبال وإرسال اتصالات راديوية أو تجديد الترخيص

4000

18

ترخيص نظام اقتراب راداري دقيق في المراحل النهائية للهبوط أو تجديد الترخيص

10000

19

ترخيص محطة استطلاع عبر الأقمار الاصطناعية أو تجديد الترخيص

4000

20

ترخيص نظام ارصاد جوية مدرج واحد أو تجديد الترخيص

4000

21

ترخيص نظام ارصاد جوية مدرجين أو تجديده

7000

22

ترخيص نظام اتصالات تلفونية VCSS)) أو تجديده

500

23

ترخيص نظام اتصالات VDL أو CPDLC

4000

24

ترخيص نظام بث النشرة الجوية الآلي أو تجديده

4000

25

اعتماد دليل عمل الإجراءات الفنية أو العملياتية

1000

26

اعتماد تعديل دليل عمل الإجراءات الفنية أو العملياتية

100

27

تقديم طلب ترخيص كلية أو مدرسة أو معهد فني / ملاحة جوية

1000

28

ترخيص مركز تدريب رادار تشبيهي أو تجديده

5000

29

اعتماد مدرب مراقبة جوية برج  

75

30

اعتماد مدرب مراقبة جوية رادار

100

31

اعتماد مدرب مراقبة جوية غير راداري

100

32

اعتماد فاحص مراقبة جوية لأي وحدة

100

33

اعتماد مدرب مراقبة جوية رادار تشبيهي

100

34

اعتماد مدرب أنظمة اتصالات ملاحة جوية

75

35

نظام الهبوط الآلي باستخدام الأقمار الاصطناعية

10000

 

ح- رسوم إصدار تصاريح الدخول للمطار:-

 

الرقم

نوع الرسوم

الرسم بالدينار

1

تقديم طلب الحصول على تصريح دخول مطار للأشخاص

5

2

إصدار بطاقة تصريح دخول المطار للأشخاص

15

3

كل إضافة أو تعديل على التصريح بناء على طلب صاحب التصريح

10

4

إصدار تصريح للآلية التي تعمل على المراسي

15

5

إصدار تصريح دخول آلية إلى المطار

15

6

إصدار تصريح دخول مؤقت لفترة تزيد على اسبوعين وتقل عن شهر

3

7

إصدار تصريح مؤقت لمدة ثلاثة اشهر

8

8

إصدار تصريح بدل فاقد لجميع أنواع التصاريح (الدائمة والمؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر)

(30) للمرة الأولى (60) في المرات التالية

9

إصدار بدل تالف لجميع أنواع التصاريح

15

 

 

 

المادة 11

أ- يستوفى كامل الرسم او البدل المقرر عن اصدار أي من التراخيص والاجازات والتصاريح والشهادات
والاعتمادات والموافقات تحت مسمى مؤقت اذا كانت مدة الترخيص المؤقت تساوي او تتجاوز (50%) من المدة المقررة
للترخيص الدائم .
ب- يستوفى (50%) من الرسم او البدل الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كانت مدة الترخيص المؤقت اقل من
(50%) .

المادة 12

أ- تستوفى فائدة قانونية بنسبة (9% ) من قيمة المطالبة المالية عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه.
ب- يستوفى رسم إضافي بنسبة (2%) من الرسم المنصوص عليه في هذا النظام عند إجراء أي تعديل على رخصة أو تصريح أو إجازة مالم ينص هذا النظام على رسم اخر .
ج- تعتبر كسور الدينار في المطالبة النهائية وفق أحكام هذا النظام دينارا واحدا.

المادة 13

تكون تكاليف ونفقات التحقيق في الحوادث والايفاد في مهام رسمية وفقاً لما يلي :-
أ- تتحمل الجهة او الجهات صاحبة العلاقة جميع نفقات وتكاليف اجراء أي تحقيــــق في حادث او شبه حادث وفقاً لتعليمات
يصدرها المجلس .
ب- تتحمل الجهة صاحبة العلاقة عند ايفاد أي موظف للقيام بأي مهمة رسمية لم يرد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة
جميع تكاليف الايفاد والسفر والمياومات المتحققة جراء ذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس .

المادة 14

أ- يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي :-
1-طائرات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية .
2-الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والانقاذ او النجدة او الاسعاف وغيرها من الخدمات الانسانية .
3-طائرات الوفود الرسمية .
4-طائرات معاهد ونوادي الطيران المعتمدة رسميا شريطة المعاملة بالمثل .
5-الطائرات الحكومية التي تقوم بخدمات عامة .
6-الطائرات الوطنية التي تقوم برحلات غير تجارية لغايات الاختبار الفني للمساعدات الملاحية المحلية او تجربة الطائرة او
معداتها شريطة الحصول على موافقة الرئيس او من يفوضه خطيا قبل الاقلاع بمدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة .
7-الطائرات التي تضطر للهبوط بعد الاقلاع لاسباب فنية او جوية او بناء على طـــلب او تعليمات الهيئة .
8-موظفو الهيئة من رسوم الاجازات طيلة مدة عملهم لديها .
9-وحدات العمل ودوائر ومديريات الهيئة .
10-أي طائرات اخرى يرى وزير النقل اعفاءها كليا او جزئيا من الرسوم لظروف يقدرها بتنسيب من الرئيس .
ب- تعفى الطائرات التي تقوم بالانتظار لاغراض الصيانة من رسوم الايواء فقط على ان لا تزيد مدة الانتظار على ثلاثة اشهر .

المادة 15

تراعى عند تطبيق احكام هذا النظام البنود الخاصة بالاعفاء والواردة في الاتفاقيات المعقودة بين الحكومة والجهات الاخرى .

المادة 16

يصدر وزير النقل بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 17

يلغى نظام رسوم الطيران المدني رقم (55) لسنة 1998 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق