نظام رسوم الطيران المدني صادر بموجب المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الطيران المدني لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الهيئة : هيئة تنظيم الطيران المدني .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس : رئيس المجلس ، الرئيس التنفيذي للهيئة .
المادة 3
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تستوفى الرسوم واي بدل والتكاليـــف المنصـــوص عليها في هذا
النظام مقابل القيام بأي من الاعمال والخدمــــات التي تقــــوم الهيئة بتقديمها والمبينة ادناه :-
1-استعمال المطارات الاردنية.
2-الخدمات والتسهيلات الملاحية .
3-التراخيص والاجازات والتصاريح والشهادات والاعتمادات والموافقات والمطبوعات الصادرة عن الهيئة بمقتضى قانون
الطيران المدني او أي تشريع اخر او الانظمة او التعليمات المعمول بها .
ب- لا تستوفي الهيئة الرسوم واي بدل والتكاليف المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا عهد الى أي جهة استغلال
او تشغيل أي مرفق من مرافق الطيران ونصت الاتفاقية المعقودة معها على ذلك ، وتطبق في هذه الحالة احكام الاتفاقية بعد
موافقة مجلس الوزراء عليها .
المادة 4
باستثناء مطار الملكة علياء الدولي ، تحدد رسوم استعمال المطارات
على النحو التالي:-
أ- رسوم هبوط الطائرات :-
1- مع مراعاة ما ورد في البنود (2) و (3) و (4) و (5) من هذه الفقرة تستوفى رسوم الهبوط بالنسبة الى الوزن الاقصى
للطائرة عند الاقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران على ان لا يقــل رسم الهبوط المستوفى في أي حالة عن ثلاثين ديناراً
وذلك على النحو المبين ادناه عن كل طن او أي جزء منه:-
البيان فلس دينار
الـ 25 طن الاولى من وزن الطائرة 500 1
الـ 75 طن التالية 250 2
ما يزيد على مئة طن 550 2
2- يستوفى رسم اضافي مقداره (35%) من الرسم المقرر وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة وذلك في حالة الهبوط او
الاقلاع ليلاً وتحدد فترة الليل بعد نصف ساعة من الغروب وقبل نصف ساعة من الشروق .
3- يستوفى رسم اضافي مقداره (10%) من الرسم المقرر وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة وذلك بدل خدمات المراقبة
الجوية .
4- يستوفى ما نسبته (50%) من رسوم الهبوط المقررة وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة على ما يلي :-
– الطائرات المروحية التجارية ( الهيلوكبتر ) .
– الطائرات التي تقوم بتشغيل رحلات عارضة تقل افواجاً سياحية الى المملكة .
5- يستوفى ما نسبته (30%) من رسوم الهبوط المقررة وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة على ما يلي :-
– الطائرات التي تقوم برحلات لاغراض غير تجارية .
– الطائرات الاجنبية التي تستخدم لتدريب او اختبار اعضاء طاقم الطائرة العاملين بغرض الحصول على الاجازة او التأهيل او
اختبار الطائرة ومعداتها شريطة الحصول مسبقاً على موافقة مدير المطار الخطية .
– طائرات الاشغال الجوية التي تعمل في خدمة الدولة .
ب- رسوم انتظار الطائرات خارج حظائر الطائرات :-
1- مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة يستوفى رسم الانتظار بالنسبة الى الوزن الاقصى للطائرة عند الاقلاع وفقاً
لشهادة صلاحيتها للطيران .
2- تعفى اول ساعتين من رسم الانتظار ويستوفى هذا الرسم عن كل ساعة تالية ، على ان لا يقل رسم الانتظار
المستوفى في أي حالة عن خمسة عشر ديناراً وعلى النحو المبين ادناه عن كل طن او أي جزء منه في الساعة او
أي جزء منها :-
البيان فلس دينار
الـ 25 طناً الاولى من وزن الطائرة 150 –
الـ 75 طناً التالية 105 –
ما يزيد على مئة طن 060 –
3- في حالة تقديم طلب انتظار الطائرة لمدة تزيد على (72) ساعة والموافقة عليه يستوفى رسم الانتظار بالنسبة
الى الوزن الاقصى للطائرة عند الاقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل (24) ساعة او أي جزء منها على
النحو التالي :-
البيان فلس دينار
لطائرة وزنها (5700) كيلو غرام فأقل – 25
لطائرة وزنها (5701) كيلو غرام فأكثر – 50
– تسري الاحكام المقررة بموجب احكام البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسم انتظار الطائرات المقررة
بموجب البند (2) من هذه الفقرة .
ج- رسوم ايواء الطائرات داخل حظائر الطائرات :-
1- يستوفى رسم الايواء بالنسبة الى الوزن الاقصى للطائرة عند الاقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل (24)
ساعة او أي جزء منها للطن الواحد او أي جزء منه على النحو التالي :-
البيان فلس دينار
الـ 25 طناً الاولى من وزن الطائرة 550 2
الـ 75 طناً التالية 500 1
ما يزيد على مئة طن 750 –
2- تطبق الاحكام الواردة في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسوم ايواء الطائرات داخل الحظائر .
3- يجب ان لا يقل رسم الايواء المستوفى وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة في أي حالة عن ثلاثين ديناراً .
د- رسوم استخدام جسر عبور الركاب :-
1- يستوفى رسم استخدام جسر عبور الركاب لترحيل المسافرين من الطــائرة واليهــا عن كل ساعتين او أي جزء منها على
النحو التالي :-
البيان فلس دينار
اذا كان وزن الطائرة 90 طناً او اكثر – 60
اذا كان وزن الطائرة اقل من 90 طناً – 40
2- للمجلس بموجب تعليمات يصدرها تمديد المدة المنصوص عليها في البند (1) من هــذه الفقرة لمدة نصــف ساعة
بدون استيفاء أي رسم .
هـ- يستوفى ما نسبته (50%) من الرسوم المستحقة وفقـــاً لاحكام الفقــــرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة وذلك
باستثناء ما نص عليه في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) والبند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة من الطائرات التي تقوم
بالتشغيل الى مطار الملك الحسين الدولي .
و- يحدد بدل استعمال المطارات من الاكاديميات والمعاهد ومدارس الطيران بموجب تعليمات يصدرها المجلس بتنسيب من الرئيس .
ز- رسوم خدمات ركاب الترانزيت :-
1- يستوفى رسم خدمات ركاب الترانزيت مقداره ثلاثة دنانير ونصف الدينار عن كل راكب .
2- يحصل الرسم المقرر وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة من قبل شركات الطيران مباشرة وفق تعليمات يصدرها المجلس .
المادة 5
تحدد رسوم استعمال مطار الملكة علياء الدولي على النحو التالي :-
أ – رسوم هبوط الطائرات :-
1- مع مراعاة ما ورد في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من هذه الفقرة تستوفى رسوم الهبوط بالنسبة إلى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران على أن لا يقل رسم الهبوط المستوفى
في أي حالة عن ثلاثين دينارا وذلك على النحو المبين أدناه عن كل طن أو أي جزء منه:-
البيان |
فلس |
دينار |
ال (25) طنا الأولى من وزن الطائرة |
215 |
2
|
ال (75) طنا التالية |
322 |
3 |
ما يزيد على مائة طن |
765 |
3 |
2- تعفى اول ساعتين من رسم الانتظار ويستوفى هذا الرسم عن كل ساعة تالية ، على ان لا يقل رسم الانتظار المستوفى في اي حالة عن خمسة
عشر دينارا وعلى النحو المبين ادناه عن كل طن او اي جزء منه في الساعة او اي جزء منها :
البيان فلس دينار
الـ 25 طنا من وزن الطائرة 195 ـــ
الـ 75 طنا التالية 143 ـــ
ما يزيد على مئة طن 078 ـــ
3- في حالة تقديم طلب انتظار الطائرة لمدة تزيد على (72) ساعة والموافقة عليه يستوفى رسم الانتظار بالنسبة الى الوزن الاقصى للطائرة عند
الاقلاع وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل (24) ساعة او اي جزء منها على النحو التالي :-
البيان فلس دينار
لطائرة وزنها (5700) كيلو غرام فاقل 491 32
لطائرة وزنها (5701) كيلو غرامفأكثر 981 64
4- يستوفى ما نسبته (50%) من رسوم الهبوط المقررة وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة على ما يلي:
– الطائرات المروحية التجارية (الهيلوكبتر).
– الطائرات التي تقوم بتشغيل رحلات عارضة تقل افواجا سياحية الى المملكة.
5- يستوفى ما نسبته (30%) من رسوم الهبوط المقررة وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة على ما يلي:
– الطائرات التي تقوم برحلات لاغراض غير تجارية .
– الطائرات الاجنبية التي تستخدم لتدريب او اختبار اعضاء طاقم الطائرة العاملين بغرض الحصول على الاجازة او التأهيل او اختبار الطائرة
ومعداتها شريطة الحصول علــى موافقة مستثمر المطار المسبقة .
– طائرات الاشغال الجوية التي تعمل في خدمة الدولة.
ب- رسوم انتظار الطائرات خارج حظائر الطائرات :
1- مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة يستوفى رسم الانتظار بالنسبة الى الوزن الاقصى للطائرة عند الاقلاع وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران.
2- تعفى أول ساعتين من رسم الانتظار ويستوفى هذا الرسم عن كل ساعة تالية، على ان لا يقل الرسم المستوفى في أي حالة عن خمسة عشر دينارا وعلى النحو المبين أدناه
عن كل طن أو أي جزء منه في الساعة أو أي جزء منها:-
البيان |
فلس |
دينار |
ال (25) طنا الأولى من وزن الطائرة |
221 |
– |
ال (75) طنا التالية |
162 |
– |
ما يزيد على مائة طن |
089 |
– |
3- في حال تقديم طلب انتظار الطائرة لمدة تزيد على (72) ساعة والموافقة عليه يستوفى رسم الانتظار بالنسبة إلى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران
عن كل (24) ساعة أو أي جزء منها على النحو التالي:-
البيان |
فلس |
دينار |
لطائرة وزنها (5700) كيلو غرام فأقل. |
913 |
36 |
لطائرة وزنها (5701) كيلو غرام فأكثر. |
825
|
73
|
4- تسري الاحكام المقررة بمقتضى البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسم انتظار الطائرات المقرر بموجب البند (2) من هذه الفقرة.
ج- رسوم ايواء الطائرات داخل حظائر الطائرات :
1- يستوفى رسم الإيواء بالنسبة إلى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل (24) ساعة أو أي جزء منها للطن الواحد أو أي جزء منه على النحو التالي:-
البيان |
فلس |
دينار |
ال ( 25 ) طنا الأولى من وزن الطائرة |
765
|
3
|
ال ( 75 ) طنا التالية |
215 |
2 |
ما يزيد على مائة طن |
107 |
1 |
2- تسري الاحكام المقررة بمقتضى البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسوم ايواء الطائرات داخل الحظائر .
3- يجب ان لا يقل رسم الايواء المستوفى وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة في اي حالة عن ثلاثين دينارا.
د- رسوم استخدام جسر عبور الركاب:-
يستوفى رسم استخدام جسر عبور الركاب لترحيل المسافرين من الطائرة وإليها عن كل ساعتين أو أي جزء منهما على النحو التالي:-
البيان |
فلس |
دينار |
إذا كان وزن الطائرة (90) طنا أو أكثر |
590
|
88
|
إذا كان وزن الطائرة اقل من (90) طنا |
060
|
59
|
هـ- رسوم استخدام مبنى المسافرين:
1- يستوفى رسم استخدام مبنى المسافرين مقداره (530,9) تسعة دنانير وخمسمائة وثلاثون فلساً عن كل راكب مغادر على الرحلات الدولية.
وتسعمائة وثلاثة وتسعون فلساً عن كل راكب مغادر على الرحلات الدولية.
2- يحصل الرسم المقرر بموجب احكام البند (1) من هذه الفقرة من قبل شركات الطيران مباشرة.
3- يراعى عند استيفاء الرسم المقرر بمقتضى هذه الفقرة الاحكام المتعلقة بالاعفاءات الواردة في الاتفاقيات المعقودة بين الحكومة ومستثمر المطار .
و- رسوم خدمات ركاب الترانزيت :-
1- يستوفى رسم خدمات ركاب الترانزيت مقداره (168,5) خمسة دنانير ومائة وثمانية وستون فلساً عن كل راكب.
2- يحصل الرسم المقرر بموجب احكام البند (1) من هذه الفقرة من قبل شركات الطيران مباشرة وفق تعليمات يصدرها المجلس .
المادة 6
أ-يستوفى رسم وقود بواقع (1%) من اجمالي المطالبة الصادرة عن الشركة التي تقوم بتزويد
الطائرات بالوقود داخل المطار .
ب- يستوفى رسم انتفاع بتجهيزات المطار مقداره ديناران عن كل راكب مغادر على رحلة
دولية .
ج- يقوم مشغل المطار بتحصيل الرسم المحدد في هذه المادة مباشرة وفق تعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية.
المادة 7
باستثناء المنتجات الزراعية، تستوفى في مركز تسهيلات الشحن الجوي الرسوم التالية :-
أ- (20) فلسا عن كل كغم عن فحص البضائع بالأشعة السينية.
ب- (15) فلسا عن كل كغم عن مناولة البضائع .
المادة 8
أ- يستوفى رسم الخدمات الملاحية الجوية للطائرات التي تعبر الأجواء الأردنية مقداره دينار واحد عن كل طن أو جزء منه بالنسبة للوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران .
ب- يجب أن لا يقل مقدار الرسم المستوفى وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في أي حال عن أربعين ديناراً.
المادة 9
يحدد مقدار بدل الخدمات التي تستوفى وفقاً لاحكام هذا النظام على النحو التالي :-
أ-بدل بيع دليل معلومات الطيـران وتعديلاتـه ومتمماته وفقاً لما يلي :-
الرقم دليل معلومات الطيران السعر داخل المملكةبالدينار السعر خارج المملكةبالدينار
1- دليل معلومات الطيران شاملاً جميع الاجزاء مع الغلاف 30 42
2- غلاف الدليل 12 17
3- دليل معلومات الطيران شاملاً جميع الاجزاء دون الغلاف 18 25
4- اشتراك سنوي في تعديلات الدليل ومتمماته 15 28
ب- بدل بيع التقارير الاحصائية وفقاً لما يلي:-
البيان بالدينار الاردني
التقرير الاحصائي الشهري 15
التقرير الاحصائي نصف السنوي 50
التقرير الاحصائي السنوي 75
ج- تعفى من دفع أي بدل منصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة كل من :-
1- منظمة الطيران المدني الدولي وهيئاتها .
2- الدول المتعاقدة مع منظمة الطيران المدني الدولي على اساس المعاملة بالمثل .
3- أي جهة رسمية يقرر المجلس إعفاءها .
المادة 10
تحدد رسوم الاجازات والامتحانات والتراخيص والشهادات والاعتمادات وتصاريح دخول المطارات والموافقات التي تصدرها الهيئة وفقا لما يلي:-
أ- سوم إصدار الإجازات:-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسوم بالدينار |
|
للأردني |
لغير الأردني |
||
1 |
إصدار إجازة طالب طيار أو تجديدها |
50 |
100 |
2 |
إصدار إجازة طيار خاص أو تجديدها |
50 |
70 |
3 |
إصدار إجازة طيار تجاري أو تجديدها |
100 |
150 |
4 |
إصدار إجازة طيار خط جوي أو تجديدها |
180 |
250 |
5 |
إصدار إجازة طيار أو تجديدها |
200 |
250 |
6 |
إصدار إجازة طيار لطائرة خفيفة (منطاد، طائرة شراعية، هيلوكبتر، طائرة) أو تجديدها |
50 |
100 |
7 |
إصدار إجازة مدرب طيران أو تجديدها |
120 |
200 |
8 |
إصدار إجازة مدرب طيران لطائرة خفيفة أو تجديدها |
100 |
150 |
9 |
إصدار إجازة مهندس طيار أو تجديدها |
85 |
130 |
10 |
إصدار إجازة صيانة طائرات لأي اختصاص أو تجديدها |
50 |
100 |
11 |
إصدار إجازة ضابط عمليات جوية/ مرحل أو تجديدها |
50 |
100 |
12 |
إصدار تخويل مدرب ارضي أو تجديده |
250 دينارا عن كل سنة أو 30 دينار اعن كل شهر |
500 دينار عن كل سنة أو 60 دينارا عن كل شهر |
13 |
إصدار إجازة مراقب جوي لأي اختصاص أو تجديدها |
30 |
50 |
14 |
إصدار إجازة فني ملاحة جوية أو تجديدها |
30 |
50 |
15 |
إصدار إجازة فني طاوي مظلات أو تجديدها |
20 |
50 |
16 |
إصدار إجازة مظلي أو تجديدها |
20 |
50 |
17 |
إصدار إجازة مدرب مظليين أو تجديدها |
25 |
50 |
18 |
إصدار أي إجازة مشروطة |
25 |
50 |
19 |
إصدار بطاقة عضوية طاقم طائرة أو تجديدها |
30 |
60 |
20 |
اعتماد إجازة أجنبية |
75 |
150 |
21 |
إصدار تصريح تشغيل أجهزة الراديو على الطائرة أو تجديدها |
20 |
40 |
22 |
إجراء أي تعديل على الإجازة |
20 |
30 |
23 |
إصدار إجازة مضيف جوي أو تجديدها |
30 |
60 |
24 |
إضافة اختصاص على أي إجازة طيران |
35 |
60 |
25 |
إضافة اختصاص طيار آلي |
50 |
100 |
26 |
إصدار إجازة بدل فاقد |
40 |
60 |
27 |
إصدار إجازة بدل تالف |
30 |
60 |
28 |
التحقق من رخصة أجنبية |
50 |
75 |
29 |
إصدار أي إجازة لم يرد ذكرها في هذا النظام أو تجديدها |
35 |
60 |
ب- رسوم إجراء الامتحانات:-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
|
للأردني |
لغير الأردني |
||
1 |
فحص اللغة الانجليزية للفنيين أو اعادته |
10 |
15 |
2 |
امتحان تحريري لجميع الاختصاصات لكل ورقة امتحان أو إعادتة |
5 |
10 |
3 |
تصديق الشهادات |
دينار واحد |
دينار واحد |
4 |
تغيير موعد امتحان تحريري |
10 |
20 |
5 |
امتحان شفوي للطيارين أو إعادته |
50 |
60 |
6 |
الامتحان العملي للطيارين على طائرة وزنها الأقصى (750) كغم أو إعادته |
50 |
100 |
7 |
الامتحان العملي للطيارين على طائرة وزنها الأقصى (5700) كغم أو اقل ويزيد على (750)كغم أو إعادته |
100 |
200 |
8 |
الامتحان العملي للطيارين على طائرة وزنها الأقصى اكثر من (5700) كغم أو إعادته |
120 |
200 |
9 |
الامتحان العملي للطيارين على جهاز طيران تشبيهي لطائرات صغيرة أو إعادته |
30 |
70 |
10 |
الامتحان العملي للطيارين على جهاز طيران تشبيهي لطائرات كبيره أو اعادته |
60 |
140 |
11 |
الامتحان الشفوي لأي اختصاص فني أو اعادته |
15 |
30 |
12 |
الامتحان العملي لأي اختصاص فني أو اعادته |
20 |
40 |
ج- رسوم السلامة الجوية:-
1- رسوم مقاييس العمليات الجوية:-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
|
1 |
تقديم طلب ترخيص ناقل جوي منتظم أو غير منتظم ودراسة الطلب |
50,000 |
|
2 |
تقديم طلب ترخيص ناقل شحن جوي ودراسة الطلب |
20,000 |
|
3 |
تقديم طلب تعديل على شهادة مشغل جوي بإضافة نوع أو انواع ضمن الطلب الواحد ودراسته |
15,000 |
|
4 |
تقديم طلب ترخيص ناقل جوي مشغل لطائرات اقل من (20) راكبا أو هيلوكبتر ودراسة الطلب |
20,000 |
|
5 |
إصدار شهادة ترخيص ناقل جوي منتظم (20) راكبا فاكثر أو تجديدها |
150,000 |
|
6 |
إصدار شهادة ترخيص ناقل جوي غير منتظم (20) ركبا فأكثر أو تجديدها |
100,000 |
|
7 |
إصدار شهادة ترخيص ناقل جوي مشغل لطائرات اقل من (20) راكبا أو هيلوكبتر أو تجديدها |
40,000 |
|
8 |
إصدار شهادة ناقل شحن جوي أو تجديدها |
40,000 |
|
9 |
تقديم طلب ترخيص معهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي) ودراسة الطلب |
30,000 |
|
10 |
إصدار شهادة معهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي) أو تجديدها |
10,000 |
|
11 |
ترخيص التخصص الواحد لمعهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي) أو تجديد الترخيص |
8,000 |
|
12 |
تقديم طلب ترخيص نادي طيران شراعي أو العاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية ودراسة الطلب |
5000 |
|
13 |
إصدار شهادة نادي طيران شراعي أو العاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية أو تجديدها |
1000 |
|
14 |
ترخيص أو تجديد التخصص الواحد لنادي طيران شراعي أو العاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية أو تجديد الترخيص |
1000 |
|
15 |
تغيير موقع عمليات لنادي طيران شراعي أو العاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية |
1000 |
|
16 |
تقديم طلب ترخيص مركز تدريب علوم طيران ودراسة الطلب |
داخل المملكة |
خارج المملكة |
6000 |
10000 |
||
17 |
إصدار شهادة مركز تدريب علوم طيران أو تجديدها |
3000 |
3000 |
18 |
ترخيص التخصص الواحد لمركز تدريب علوم طيران أو تجديد الترخيص |
2000 |
2000 |
19 |
تغيير موقع عمليات مركز تدريب علوم طيران |
3000 |
3000 |
20 |
تقديم طلب ترخيص مركز فحص لغة انجليزية للطيارين والمراقبين الجويين ودراسة الطلب |
5000 |
|
21 |
إصدار شهادة مركز فحص لغة انجليزية للطيارين والمراقبين الجويين أو تجديدها |
3000 |
|
22 |
ترخيص مركز فحص لغة انجليزية للطيارين والمراقبين الجويين أو تجديد الترخيص |
3000 |
|
23 |
تغيير موقع مركز فحص لغة انجليزية للطيارين والمراقبين الجويين |
1000 |
|
24 |
تغيير موقع عمليات لشركة طيران أو معهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي) |
10000 |
|
25 |
الموافقة على استئجار أو تأجير طائرة |
يستوفي عن كل شهر او اي جزء منه ما نسبته (5%) من الرسوم المتحققة بمقتضى البند المتعلق بإصدار شهادة صلاحية طائرة |
|
26 |
الفحص الفني لاعتماد الخط الجوي |
1000 |
|
27 |
إصدار شهادة نقل مواد خطرة لوكلاء الشحن الجوي أو تجديدها |
5000 |
|
28 |
اعتماد إصدار دليل الحد الادنى للأجهزة |
400 |
|
29 |
اعتماد تعديل دليل الحد الادنى للأجهزة |
100 |
|
|
|
للأردني |
لغير الأردني |
30 |
اعتماد مدرب وفاحص خط جوي |
200 |
250 |
31 |
اعتماد مدرب وفاحص (طيران تشبيهي طائرة تجارية) |
200 |
250 |
32 |
اعتماد مدرب وفاحص (خط جوي وطيران تشبيهي) |
250 |
300 |
33 |
اشراف مفتش عمليات لجلسة فحص طيران تشبيهي تجاري أو تنفيذ ذلك |
200 |
400 |
34 |
اشراف مفتش عمليات لرحلة تقييم الطيران (رخصة طيار تجاري، رخصة طيار خاص، طيران آلي) أو تنفيذ ذلك |
100 |
200 |
35 |
اعتماد تخويل خاص / موافقه |
300 |
|
36 |
تدقيق الادلة المطبوعة لكل دليل واعتمادها |
200 |
|
37 |
اعتماد الادلة الالكترونية ( لمرة واحدة ) |
200 |
|
38 |
تصريح تشغيل إلى مطارات أو اجواء خاصة |
200 |
|
39 |
اعتماد تمديد المدة المحددة لأعطال أجهزة طائرة |
200 |
|
40 |
ترخيص جهاز طيران تشبيهي كامل (طائرة تجارية) أو تجديده |
6000 |
|
41 |
ترخيص جهاز طيران تشبيهي نوع (FTD/FNPT/BITD) (تدريب الطيران الالي المبدئي، تدريب تشبيهي على اجراءات الطيران الملاحي طاقم واحد، جهاز تدريب الطيران) أو تجديد الترخيص |
3000 |
|
42 |
ترخيص جهاز طيران تشبيهي نوع (FNPTII/MCC) أو تجديده |
4000 |
|
43 |
ترخيص جهاز تدريب اخلاء اطقم جوية في حالات الطوارئ أو تجديده |
2000 |
|
44 | اعتماد مركز تدريب طراز طائرات تشبيهي خارج المملكة | 10000 |
2- رسوم مقاييس صلاحية الطائرات:-
أ- مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات:-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
تقديم طلب ترخيص مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات ودراسة الطلب |
15000 |
2 |
التقييم الفني والتدقيق على الطلب والادلة والكشف الحسي على مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات عند الاصدار أو التجديد |
7500 |
3 |
إصدار شهادة مؤسسة ادارة إدامة صلاحية الطائرات أو تجديد هذه الشهادة |
5000 |
4 |
اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى اكثر من 5700 كغم لكل طراز (طائرة كبيرة) أو تجديده |
2500 |
5 |
اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الاقصى 5700 كغم أو اقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز (طائرة صغيرة) أو تجديده |
1500 |
6 |
اعتماد ادارة إدامة صلاحية طائرة هليكوبتر لكل طراز أو تجديده |
1500 |
7 |
اعتماد ادارة إدامة صلاحية طائرة 750 كغم أو اقل لكل طراز (طائرة صغيرة جدا) |
500 |
8 |
اعتماد عقد ادارة ادامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى يزيد على 5700 كغم |
1000 |
9 |
اعتماد عقد ادارة ادامة صلاحية طائرة يزيد وزنها على 750 كغم ولا يتجاوز 5700 كغم |
500 |
10 |
اعتماد عقد ادارة ادامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى 750 كغم فأقل |
200 |
11 |
اعتماد إصدار كامل دليل اجراءات ادامة الطائرات |
400 |
12 |
اعتماد تعديل دليل اجراءات ادامة الطائرات |
100 |
13 |
اعتماد إصدار كامل لبرنامج الموثوقية للطائرات |
1000 |
14 |
اعتماد تعديل لبرنامج الموثوقية للطائرات |
250 |
15 |
اعتماد إصدار كامل لدليل برنامج صيانة الطائرة |
1000 |
16 |
اعتماد تعديل لدليل برنامج صيانة الطائرة |
250 |
17 |
اعتماد تمديد أو تغيير على برنامج صيانة الطائرة |
500 |
18 |
إصدار شهادة محطة صيانة طائرات حسب الجزء الفرعي (F) من الجزء (M) من تعليمات الطيران المدني الأردني أو تجديدها |
2000 |
ب- محطات الصيانة:-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
تقديم طلب ترخيص محطة صيانة طائرات ودراسته |
15000 |
2 |
التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على المحطة عند الاصدار أو التجديد |
7500 |
3 |
إصدار شهادة محطة صيانة طائرات أو تجديدها |
5000 |
4 |
ترخيص صيانة طائرة وزنها الأقصى اكثر من 5700 كغم لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص |
1500 |
5 |
ترخيص صيانة طائرة وزنها الأقصى 5700 كغم أو اقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص |
1000 |
6 |
ترخيص صيانة طائرة 750 كغم أو اقل لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص |
500 |
7 |
ترخيص صيانة طائرة هليكوبتر لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص |
1200 |
8 |
ترخيص صيانة محرك تربيني لكل طراز و تجديد الترخيص |
6000 |
9 |
ترخيص صيانة محرك ترددي لكل طراز أو تجديد الترخيص |
1000 |
10 |
ترخيص صيانة وحدة طاقة مساعدة لكل طراز أو تجديد الترخيص |
1000 |
11 |
ترخيص صيانة الاجهزة والقطع واللوازم لكل تخصص (كما في الشهادة) أو تجديد الترخيص |
800 |
12 |
ترخيص الخدمات المتخصصة لكل خدمة أو تجديد الترخيص |
800 |
13 |
اعتماد إصدار كامل دليل إجراءات الصيانه |
400 |
14 |
اعتماد تعديل دليل إجراءات الصيانه |
100 |
15 |
اعتماد محطة أجنبية للصيانة الاساسية للطائرات أو تجديده |
10000 |
16 |
اعتماد محطة أجنبية لصيانة المرسى للطائرات و/أو محركات و/أو قطع الطائرات و/أو خدمات متخصصة أو تجديده. |
2500 |
ج- مراكز تدريب الصيانة:-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
تقديم طلب ترخيص مركز تدريب الصيانة ودراسته |
15000 |
2 |
التقييم الفني والتدقيق على الطلب والادلة والكشف الحسي على مركز تدريب الصيانة عند الاصدار أو التجديد |
7500 |
3 |
إصدار شهادة مركز تدريب الصيانة أو تجديدها |
5000 |
4 |
ترخيص تحصص مركز تدريب صيانة عن كل تخصص أو نوع طائرة أو محرك أو تجديد الترخيص |
7500 |
5 |
اعتماد مدرب مركز تدريب صيانة، عن كل مدرب أو تجديده |
200 |
6 |
اعتماد إصدار كامل لدليل إجراءات تدريب الصيانه |
400 |
7 |
اعتماد تعديل دليل اجراءات تدريب الصيانه |
100 |
8 |
تغيير التسهيلات والمواد (قاعات التدريس، المكتبة، ورش العمل، والاجهزة والادوات) لكل تخصص |
500 |
9 |
اعتماد مركز تدريب صيانة اجنبي أو تجديده |
5000 |
د- الجهات المصنعة للطائرات أو قطعها:-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
تقديم طلب ترخيص مصنع طائرات أو قطعها ودراسته |
15000 |
2 |
التقييم الفني والتدقيق على الطلب والادلة والكشف الحسي على المصنع عند الاصدار أو التجديد |
7500 |
3 |
إصدار شهادة المصنع أو تجديدها |
5000 |
4 |
ترخيص تصنيع طائرة وزنها الأقصى اكثر من 5700 كغم لكل طراز أو تجديده |
5000 |
5 |
ترخيص تصنيع طائرة وزنها الأقصى 5700 كغم أو اقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز أو تجديد الترخيص |
2000 |
6 |
ترخيص تصنيع طائرة هليكوبتر لكل طراز أو تجديده |
2400 |
7 |
ترخيص تصنيع طائرة وزنها 750 كغم أو اقل لكل طراز أو تجديده |
1200 |
8 |
ترخيص تصنيع محرك تربيني لكل طراز أو تجديده |
2400 |
9 |
ترخيص تصنيع محرك ترددي لكل طراز او تجديده |
1800 |
10 |
ترخيص تصنيع وحدة طاقة مساعدة لكل طراز أو تجديده |
1200 |
11 |
ترخيص تصنيع الاجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي أو تجديده |
1200 |
12 |
اعتماد الجهات المتعاقدة مع المصنع لكل جهة |
750 |
13 |
اعتماد إصدار كامل لدليل اجراءات التصنيع |
400 |
14 |
اعتماد تعديل اجراءات التصنيع |
100 |
هـ- الجهات المصممة للطائرات:-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
تقديم طلب ترخيص جهة مصممة للطائرات ودراسته |
15000 |
2 |
التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على الجهة المصممة للطائرات عند الاصدار أو التجديد |
7500 |
3 |
إصدار شهادة الجهة المصممة للطائرات أو تجديدها |
5000 |
4 |
اعتماد إصدار كامل لدليل الإجراءات |
400 |
5 |
اعتماد تعديل لدليل الإجراءات |
100 |
6 |
اعتماد الجهات المتعاقدة مع الجهة المصممة لكل جهة |
750 |
و- التصاميم:-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
تقديم طلب شهادات النوع لطائرة كبيرة لكل طراز ودراسته |
3300 |
2 |
تقديم طلب شهادات النوع لطائرة صغيرة لكل طراز ودراسته |
2500 |
3 |
تقديم طلب شهادات النوع لمحرك تربيني لكل طراز ودراسته |
3000 |
4 |
تقديم طلب شهادات النوع لمحرك ترددي لكل طراز ودراسته |
1500 |
5 |
تقديم طلب شهادات النوع لطائرة صغيرة جدا لكل طراز ودراسته |
850 |
6 |
تقديم طلب شهادات النوع لمروحة لكل طراز ودراسته |
850 |
7 |
تقديم طلب اعتماد شهادة نوع أجنبية لكل طراز ودراسته |
800 |
8 |
تقديم طلب المواصفات الفنية القياسية لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز ودراسته |
850 |
9 |
تقديم طلب المواصفات الفنية القياسية للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي ودراسته |
850 |
10 |
تقييم التصميم لطائرة كبيرة لكل طراز |
15000 |
11 |
تقييم التصميم لطائرة صغيرة لكل طراز |
10000 |
12 |
تقييم التصميم لمحرك تربيني لكل طراز |
7500 |
13 |
تقييم التصميم لمحرك ترددي لكل طراز |
5500 |
14 |
تقييم التصميم لطائرة صغيرة جدا لكل طراز |
2800 |
15 |
تقييم التصميم لمروحة لكل طراز |
2750 |
16 |
تقييم التصميم لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز |
2750 |
17 |
تقييم التصميم للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي |
2500 |
18 |
برنامج الترخيص لطائرة كبيرة لكل طراز |
7000 |
19 |
برنامج الترخيص لطائرة صغيرة لكل طراز |
4000 |
20 |
برنامج الترخيص لمحرك تربيني لكل طراز |
5000 |
21 |
برنامج الترخيص لمحرك ترددي لكل طراز |
2700 |
22 |
برنامج الترخيص لطائرة صغيرة جدا لكل طراز |
1350 |
23 |
برنامج الترخيص لمروحة لكل طراز |
1250 |
24 |
برنامج الترخيص لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز |
1250 |
25 |
برنامج الترخيص للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي |
1250 |
26 |
تحديد المطابقة لطائرة كبيرة لكل طراز |
15000 |
27 |
تحديد المطابقة لطائرة صغيرة لكل طراز |
11250 |
28 |
تحديد المطابقة لمحرك تربيني لكل طراز |
11250 |
29 |
تحديد المطابقة لمحرك ترددي لكل طراز |
10,000 |
30 |
تحديد المطابقة لطائرة صغيرة جدا لكل طراز |
5250 |
31 |
تحديد المطابقة لمروحة لكل طراز |
5000 |
32 |
تحديد المطابقة من اجل اعتماد شهادة نوع أجنبية لكل طراز |
4000 |
33 |
تحديد المطابقة لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز |
5000 |
34 |
تحديد المطابقة للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي |
5000 |
35 |
إصدار شهادات النوع لطائرة كبيرة لكل طراز |
6000 |
36 |
إصدار شهادات النوع لطائرة صغيرة لكل طراز |
4000 |
37 |
إصدار شهادات النوع لمحرك تربيني لكل طراز |
5000 |
38 |
إصدار شهادات النوع لمحرك ترددي لكل طراز |
2700 |
39 |
إصدار شهادات النوع لطائرة صغيرة جدا لكل طراز |
1000 |
40 |
إصدار شهادات النوع لمروحة لكل طراز |
800 |
41 |
اعتماد شهادة نوع أجنبية لكل طراز |
2000 |
42 |
إصدار المواصفات الفنية القياسية لوحدة طاقة مساعدة |
1000 |
43 |
صدار المواصفات الفنية القياسية للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي |
1000 |
ز- التعديلات والإصلاحات:-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
تقديم طلب تعديل على شهادة نوع لكل طراز ودراسته |
300 |
2 |
تقييم التصميم لتعديل على شهادة نوع لكل طراز |
500 |
3 |
برنامج الترخيص للتعديل على شهادة نوع لكل طراز |
500 |
4 |
تحديد المطابقة للتعديل على شهادة نوع لكل طراز |
2000 |
5 |
إصدار شهادة نوع بعد التعديل لكل طراز |
500 |
6 |
دراسة طلب ملحق لشهادة نوع لكل طراز |
300 |
7 |
تقييم تصميم ملحق لشهادة نوع لكل طراز |
1500 |
8 |
برنامج ترخيص ملحق لشهادة نوع لكل طراز |
400 |
9 |
تحديد المطابقة لملحق لشهادة نوع لكل طراز |
2000 |
10 |
إصدار شهادة ملحق لشهادة نوع لكل طراز |
750 |
11 |
قبول ملحق على شهادة نوع أو تعديل اجنبي على منتج ولكل رقم تسلسلي |
2000 |
12 |
تقديم طلب تعديل غير رئيسي ودراسته |
100 |
13 |
تقييم التصميم لتعديل غير رئيسي |
300 |
14 |
برنامج ترخيص تعديل غير رئيسي |
150 |
15 |
تحديد المطابقة لتعديل غير رئيسي |
400 |
16 |
الموافقة على تعديل غير رئيسي |
200 |
17 |
تقديم طلب إصلاح رئيسي ودراسته |
100 |
18 |
تقييم التصميم لإصلاح رئيسي |
300 |
19 |
برنامج الترخيص لإصلاح رئيسي |
150 |
20 |
تحديد المطابقة لإصلاح رئيسي |
400 |
21 |
الموافقة على إصلاح رئيسي |
200 |
22 |
قبول إصلاح رئيسي اجنبي على منتج ولكل رقم تسلسلي |
400 |
23 |
تقديم طلب إصلاح غير رئيسي ودراسته |
25 |
24 |
تقييم التصميم لإصلاح غير رئيسي |
100 |
25 |
برنامج ترخيص إصلاح غير رئيسي |
50 |
26 |
تحديد المطابقة لإصلاح غير رئيسي |
150 |
27 |
الموافقة على إصلاح غير رئيسي |
50 |
ح- الطائرات:-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
تقديم طلب تسجيل طائرة ودراسته |
200 |
2 |
تقييم طلب تسجيل طائرة ومرفقاته |
400 |
3 |
إصدار شهادة تسجيل طائرة |
الف دينار بالإضافة إلى خمسين دينارا لكل طن واحد او اي جزء منه من الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع |
4 |
إعادة إصدار شهادة التسجيل أو شهادة الصلاحية او اي شهادة أخرى لأسباب نقل الملكية التلف، فقدان الشهادة أو تغيير علامة تسجيل الطائرة او اي تعديل على الشهادة |
200 |
5 |
إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع اكثر من 5700 كغم شاملا شهادة معاينة الصلاحية أو تجديد هذه الشهادة |
ثلاثة الاف دينار بالإضافة إلى مائة دينار لكل طن واحد أو أي جزء منه من الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع |
6 |
إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 5700 كغم أو اقل ويزيد على 750 كغم شاملا شهادة معاينة الصلاحية أو تجديد هذه الشهادة |
2000 |
7 |
إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 750 كغم أو اقل شاملا شهادة معاينة الصلاحية أو تجديد هذه الشهادة |
1000 |
8 |
تجديد شهادة معاينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع اكثر من 5700 كغم |
500 |
9 |
تجديد شهادة معياينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 5700 كغم أو اقل ولكن اكثر من 750 كغم |
200 |
10 |
تجديد شهادة معاينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 750 كغم أو اقل |
100 |
11 |
وضع أو إزالة إشارة رهن طائرة |
600 |
12 |
تخصيص علامات وشهادة تسجيل طائرة لغاية التجربة والفحص عند الإنتاج (لمصنع طائرات فقط) |
2000 |
13 |
إصدار شهادة إثبات صلاحية طائرة لغايات التصدير |
أربعمائة دينار بالإضافة إلى خمسة وعشرون دينارا لكل طن واحد او اي جزء منه، من الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع. |
14 |
إصدار شهادة ضجيج طائرة |
400 |
15 |
إصدار شهادة شطب طائرة |
500 |
16 |
إصدار إذن طيران خاص لغايات الفحص وقبول الطائرة عند الإنتاج (لمصنع الطائرات فقط) |
2000 |
17 |
إصدار إذن طيران مؤقت للطائرة لغايات أخرى |
1000 |
18 |
الموافقة على اتفاقية نقل مسؤوليات من دولة تسجيل الطائرة المستأجرة إلى الهيئة |
2000 |
3- رسوم مشتركة:-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسوم بالدينار |
1 |
تقييم طلب استثناء من تعليمات الطيران المدني الأردني أو الموافقة على الطلب |
1000 |
2 |
تقييم أي من المديرين المرشحين لمناصب إدارية نصت عليها التعليمات أو اعتماد أي منهم |
200 |
3 |
تغيير الموقع الرئيسي للشركة (مقاييس صلاحية الطائرات) |
2000 |
4 |
اعتماد المواقع الأخرى غير الموقع الرئيسي لكل موقع (مقاييس صلاحية الطائرات) أو تغيير هذه المواقع |
1200 |
5 |
تغيير الملكية أو اسم الشركة |
600 |
6 |
اعتماد تدريب داخلي لموظفي الشركة |
200 |
7 |
اعتماد إصدار كامل لأي دليل آخر غير مذكور |
200 |
8 |
اعتماد تعديل على أي دليل آخر غير مذكور |
50 |
د- رسوم سلامة ومقاييس المطارات:
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
دراسة طلب ترخيص المطار |
10000 |
2 |
إصدار شهادة ترخيص مطار لمدرج واحد أو تجديدها |
17500 |
3 |
إصدار شهادة ترخيص مطار لمدرجين أو اكثر أو تجديدها |
35000 |
4 |
طلب ترخيص مهبط طائرة عمودية ودراسته |
2500 |
5 |
إصدار شهادة ترخيص مهبط طائرة عاموديه أو تجديدها |
5000 |
6 |
دراسة تأثير العوائق مع زيادة ميدانية |
400 |
7 |
دراسة تأثير العوائق بدون زيادة ميدانية |
300 |
8 |
دراسة مخططات مقترحة لمطار جديد |
5000 |
9 |
دراسة مخطط هيكلي شمولي لمطار قائم |
2400 |
10 |
طلب دراسة موقع مقترح لمطار |
3200 |
11 |
دراسة طلب منح استثناءات من تعليمات الطيران المدني لأغراض النفع العام شاملا أعمال الكشف والدراسات الملاحية |
1800 |
12 |
دراسة طلب الموافقة على اتفاقية تشغيلية لخدمات المناولة الارضية |
2000 |
هـ- رسوم أمن الطيران:-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
طلب مراجعة البرنامج الأمني لشركات الطيران الوطنية واعتماده |
2500 |
2 |
طلب إعادة اعتماد البرنامج الأمني لشركات الطيران الوطنية |
1000 |
3 |
طلب مراجعة البرنامج الأمني لشركات الطيران الأجنبية وقبوله |
1000 |
4 |
طلب إعادة قبول البرنامج الأمني لشركات الطيران الأجنبية |
100 |
5 |
طلب مراجعة البرنامج الأمني للمطار واعتماده |
5000 |
6 |
طلب إعادة اعتماد البرنامج الأمني للمطار |
1500 |
7 |
طلب مراجعة برنامج رقابة جودة امن الطيران للمطارات واعتماده |
300 |
8 |
طلب إعادة اعتماد برنامج رقابة جودة امن الطيران للمطارات |
100 |
9 |
طلب مراجعة برنامج التسهيلات للمطارات |
300 |
10 |
طلب إعادة اعتماد برنامج التسهيلات للمطارات |
100 |
11 |
اعتماد أي برنامج امني خاص بالمستثمرين غير شركات الطيران |
400 |
12 |
طلب إعادة اعتماد البرنامج الأمني الخاص بالمستثمرين غير شركات الطيران |
100 |
13 |
متابعة تنفيذ البرامج الأمنية للمطارات (المسح والاختبار) |
10000 |
14 |
مراجعة أي برنامج امني تدريبي واعتمادة |
400 |
15 |
طلب إعادة اعتماد أي برنامج تدريبي |
100 |
16 |
تقديم طلب وكيل البريد والشحن الجوي |
1500 |
17 |
ترخيص وكيل البريد والشحن الجوي (الوكيل النظامي) أو تجديد الترخيص |
10000 |
18 |
إصدار إجازة ضابط امن طيران أو تجديدها |
30 |
و- رسوم التنظيم الاقتصادي:
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
رسم إصدار تصريح للهبوط في المطارات الأردنية للرحلات غير المنتظمة لكل حركة هبوط جوي |
20 |
2 |
رسم إصدار تصريح عبور الإقليم الجوي الاردني للرحلات غير المنتظمة لكل حركة عبور جوي |
10 |
3 |
تقديم طلب ترخيص تشغيل اقتصادي |
3000 |
4 |
دراسة طلب ترخيص تشغيل اقتصادي غير مستردة |
12000 |
5 |
إصدار رخصة تشغيل اقتصادي |
500 |
6 |
المتابعة الشهرية لشركات الطيران الممنوحة رخصة تشغيل اقتصادي |
يتم احتساب رسوم المتابعة الشهرية على أساس مجموع النسب المبينة أدناه: 1- (0,0103) دينار لكل (1000) مسافر – كيلو متر 2- (0,0579) دينار لكل (1000) طن – كيلومتر |
7 |
ترخيص خطر جوي منتظم |
15000 |
8 |
تجديد ترخيص خط جوي منتظم |
10000 |
9 |
ترخيص وكيل شحن جوي للمواد غير الخطرة / مكتب رئيسي |
1000 |
10 |
تجديد رخصة وكيل شحن جوي للمواد غير الخطرة / مكتب رئيسي |
500 |
11 |
ترخيص وكيل شحن جوي للمواد غير الخطرة / مكتب فرعي |
500 |
12 |
تجديد رخصة وكيل شحن جوي للمواد غير الخطرة / مكتب فرعي |
250 |
13 |
ترخيص وكيل إشراف على خدمة الطائرات العارضة والخاصة / مكتب رئيسي |
1000 |
14 |
تجديد رخصة وكيل اشراف على خدمة الطائرات العارضة والخاصة / مكتب رئيسي |
500 |
15 |
ترخيص وكيل اشراف على خدمة الطائرات العارضة والخاصة / مكتب فرعي |
500 |
16 |
تجديد رخصة وكيل اشراف على خدمة الطائرات العارضة والخاصة / مكتب فرعي |
250 |
ز- رسوم سلامة ومقاييس الملاحة الجوية:-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
تقديم طلب شهادة تشغيلية لخدمات الملاحة الجوية |
10000 |
2 |
دراسة طلب شهادة تشغيلية لخدمات الملاحة الجوية |
90000 |
3 |
إصدار شهادة تشغيل خدمات الملاحة الجوية أو تجديد هذه الشهادة |
200000 |
4 |
ترخيص برج مراقبة جوية/ مدرج واحد أو تجديد هذا الترخيص |
10000 |
5 |
ترخيص برج مراقبة جوية / مدرجين أو تجديد هذا الترخيص |
15000 |
6 |
ترخيص برج مراقبة جوية / اقتراب راداري أو تجديد هذا الترخيص |
14000 |
7 |
ترخيص مركز مراقبة جوية / رادارية أو تجديده |
150000 |
8 |
ترخيص وحدة معلومات جوية أو تجديده |
4000 |
9 |
ترخيص مركز الاتصالات ثابتة أو تجديده |
10000 |
10 |
ترخيص نظام هبوط آلي لاسلكي أو تجديده |
5000 |
11 |
تقديم طلب ترخيص كلية أو مدرسة أو معهد فني / ملاحة جوية ودراسته |
10000 |
12 |
ترخيص كلية أو مدرسة أو معهد فني / ملاحة جوية أو تجديد الترخيص |
15000 |
13 |
ترخيص وحدة منطقة غير رادارية أو تجديد الترخيص |
5000 |
14 |
ترخيص وحدة منطقة رادارية أو تجديد الترخيص |
10000 |
15 |
ترخيص مركز مراقبة جوية / اقتراب غير راداري أو تجديد الترخيص |
5000 |
16 |
ترخيص نظام مرشد ملاحي أو تجديد الترخيص |
4000 |
17 |
ترخيص نظام استقبال وإرسال اتصالات راديوية أو تجديد الترخيص |
4000 |
18 |
ترخيص نظام اقتراب راداري دقيق في المراحل النهائية للهبوط أو تجديد الترخيص |
10000 |
19 |
ترخيص محطة استطلاع عبر الأقمار الاصطناعية أو تجديد الترخيص |
4000 |
20 |
ترخيص نظام ارصاد جوية مدرج واحد أو تجديد الترخيص |
4000 |
21 |
ترخيص نظام ارصاد جوية مدرجين أو تجديده |
7000 |
22 |
ترخيص نظام اتصالات تلفونية VCSS)) أو تجديده |
500 |
23 |
ترخيص نظام اتصالات VDL أو CPDLC |
4000 |
24 |
ترخيص نظام بث النشرة الجوية الآلي أو تجديده |
4000 |
25 |
اعتماد دليل عمل الإجراءات الفنية أو العملياتية |
1000 |
26 |
اعتماد تعديل دليل عمل الإجراءات الفنية أو العملياتية |
100 |
27 |
تقديم طلب ترخيص كلية أو مدرسة أو معهد فني / ملاحة جوية |
1000 |
28 |
ترخيص مركز تدريب رادار تشبيهي أو تجديده |
5000 |
29 |
اعتماد مدرب مراقبة جوية برج |
75 |
30 |
اعتماد مدرب مراقبة جوية رادار |
100 |
31 |
اعتماد مدرب مراقبة جوية غير راداري |
100 |
32 |
اعتماد فاحص مراقبة جوية لأي وحدة |
100 |
33 |
اعتماد مدرب مراقبة جوية رادار تشبيهي |
100 |
34 |
اعتماد مدرب أنظمة اتصالات ملاحة جوية |
75 |
35 |
نظام الهبوط الآلي باستخدام الأقمار الاصطناعية |
10000 |
ح- رسوم إصدار تصاريح الدخول للمطار:-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
تقديم طلب الحصول على تصريح دخول مطار للأشخاص |
5 |
2 |
إصدار بطاقة تصريح دخول المطار للأشخاص |
15 |
3 |
كل إضافة أو تعديل على التصريح بناء على طلب صاحب التصريح |
10 |
4 |
إصدار تصريح للآلية التي تعمل على المراسي |
15 |
5 |
إصدار تصريح دخول آلية إلى المطار |
15 |
6 |
إصدار تصريح دخول مؤقت لفترة تزيد على اسبوعين وتقل عن شهر |
3 |
7 |
إصدار تصريح مؤقت لمدة ثلاثة اشهر |
8 |
8 |
إصدار تصريح بدل فاقد لجميع أنواع التصاريح (الدائمة والمؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر) |
(30) للمرة الأولى (60) في المرات التالية |
9 |
إصدار بدل تالف لجميع أنواع التصاريح |
15 |
المادة 11
أ- يستوفى كامل الرسم او البدل المقرر عن اصدار أي من التراخيص والاجازات والتصاريح والشهادات
والاعتمادات والموافقات تحت مسمى مؤقت اذا كانت مدة الترخيص المؤقت تساوي او تتجاوز (50%) من المدة المقررة
للترخيص الدائم .
ب- يستوفى (50%) من الرسم او البدل الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كانت مدة الترخيص المؤقت اقل من
(50%) .
المادة 12
أ- تستوفى فائدة قانونية بنسبة (9% ) من قيمة المطالبة المالية عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه.
ب- يستوفى رسم إضافي بنسبة (2%) من الرسم المنصوص عليه في هذا النظام عند إجراء أي تعديل على رخصة أو تصريح أو إجازة مالم ينص هذا النظام على رسم اخر .
ج- تعتبر كسور الدينار في المطالبة النهائية وفق أحكام هذا النظام دينارا واحدا.
المادة 13
تكون تكاليف ونفقات التحقيق في الحوادث والايفاد في مهام رسمية وفقاً لما يلي :-
أ- تتحمل الجهة او الجهات صاحبة العلاقة جميع نفقات وتكاليف اجراء أي تحقيــــق في حادث او شبه حادث وفقاً لتعليمات
يصدرها المجلس .
ب- تتحمل الجهة صاحبة العلاقة عند ايفاد أي موظف للقيام بأي مهمة رسمية لم يرد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة
جميع تكاليف الايفاد والسفر والمياومات المتحققة جراء ذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس .
المادة 14
أ- يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي :-
1-طائرات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية .
2-الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والانقاذ او النجدة او الاسعاف وغيرها من الخدمات الانسانية .
3-طائرات الوفود الرسمية .
4-طائرات معاهد ونوادي الطيران المعتمدة رسميا شريطة المعاملة بالمثل .
5-الطائرات الحكومية التي تقوم بخدمات عامة .
6-الطائرات الوطنية التي تقوم برحلات غير تجارية لغايات الاختبار الفني للمساعدات الملاحية المحلية او تجربة الطائرة او
معداتها شريطة الحصول على موافقة الرئيس او من يفوضه خطيا قبل الاقلاع بمدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة .
7-الطائرات التي تضطر للهبوط بعد الاقلاع لاسباب فنية او جوية او بناء على طـــلب او تعليمات الهيئة .
8-موظفو الهيئة من رسوم الاجازات طيلة مدة عملهم لديها .
9-وحدات العمل ودوائر ومديريات الهيئة .
10-أي طائرات اخرى يرى وزير النقل اعفاءها كليا او جزئيا من الرسوم لظروف يقدرها بتنسيب من الرئيس .
ب- تعفى الطائرات التي تقوم بالانتظار لاغراض الصيانة من رسوم الايواء فقط على ان لا تزيد مدة الانتظار على ثلاثة اشهر .
المادة 15
تراعى عند تطبيق احكام هذا النظام البنود الخاصة بالاعفاء والواردة في الاتفاقيات المعقودة بين الحكومة والجهات الاخرى .
المادة 16
يصدر وزير النقل بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
المادة 17
يلغى نظام رسوم الطيران المدني رقم (55) لسنة 1998 .