نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (5) لسنة 1980

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الطيران المدني لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفي سلطة الطيران المدني الرسوم التالية مقابل:
أ- استعمال المطارات الأردنية أو اشغال أي جزء منها.
ب- الخدمات والتسهيلات الملاحية.
ج- الاجازات والتصاريح والشهادات الصادرة عنها بمقتضى قانون الطيران المدني المعمول به.

المادة 3

تحدد رسوم استعمال المطارات كما يلي:
أ- رسم هبوط الطائرات:
1- يستوفى رسم الهبوط بالنسبة للوزن الاعظم المصرح به للاقلاع لاية طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران وذلك كما يلي:-
عن كل طن ( أو اي جزء منه )
فلس دينار

بالنسبة لل 25 طن الأولى من وزن الطائرة 350
بالنسبة لل 75 طن التالية 600
بالنسبة لما يزيد عن مائه طن 800
وذلك على أن لا يقل رسم الهبوط في أي حالة عن عشرين دينارا.
2- يحصل رسم اضافي مقدارة 25% من الرسم المقرر في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك في حالة الهبوط أو
الاقلاع ليلا وتحدد فترة الليل بالمدة المحصورة بعد نصف الساعة اللاحقة من الغروب وقبل نصف الساعة السابقة من الشروق.

3- يحصل ما نسبته 30% من رسوم الهبوط المقررة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ما يلي:-
1- الطائرات التي تقوم برحلات لاغراض غير تجارية.
2- طائرات الدولة.
3- الطائرات الاجنبية التي تعمل في تدريب او اختبار اعضاء طاقم الطائرة العاملين لغرض الحصول على الاجازة او التأهيل
او اختبار اجهزة ومعدات الطائرة شريطة الحصول مسبقا على موافقة مدير المطار الخطية.
4- طائرات الاشغال الجوية التي تعمل في خدمة الدولة.
ب: رسوم انتظار الطائرات خارج الحظائر:
1 – يستوفى رسم الانتظار بالنسبة للوزن الاعظم المصرح به لإقلاع أية سفينة جوية بحسب شهادة صلاحيتها للطيران وذلك
كما يلي:-
تعفى الساعتان الاوليان من رسم الانتظار ويحصل هذا الرسم عن كل ساعة تالية على النحو التالي:
عن كل طن أو ( جزء منه ) في
الساعة ( أو أي جزء منها )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالنسبة لل 25 طن الأولى من وزن الطائرة 30 فلسا
بالنسبة لل 75 طن التالية 20 فلسا
بالنسبة لما يزيد على 100 طن 10 فلسا
وذلك على أن لا يقل رسم الانتظار في أي حالة عن ثلاثة دنانير.
2- لا يسمح بانتظار اي سفينة جوية ما لم يوقع مالكها او ممثله على النموذج المقرر لاعفاء سلطات الطيران المدني من
المسؤولية عن اي ضرر قد يحدث للسفينة اثناء الانتظار.
3- تسري التخفيضات المقررة في البندين 3 و 4 من الفقرة أ من هذه المادة.
ج-: رسوم ايواء الطائرات داخل الحظائر:
1- يستوفى رسم الأيواء بالنسبة للوزن الاعظم المصرح به للاقلاع عن أية سفينة جوية بحسب شهادة صلاحيتها للطيران وذلك
كما يلي:
رسم الأيواء لمدة 24 ساعة أو جزء
منها للطن الواحد أو جزء منه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالنسبة لل 25 طن الأولى من وزن الطائرة 600 فلس
بالنسبة لل 75 طن التالية 300 فلس
بالنسبة للوزن الذي يزيد عن 100 طن 150 فلس
على أن لا يقل رسم الايواء في أية حالة عن 10 دنانير.
2- لا يسمح بايواء اية سفينة جوية ما لم يوقع مالكها او ممثله على النموذج المقرر لاعفاء سلطات الطيران المدني من
المسؤولية عن اي ضرر قد يحدث للسفينة اثناء الايواء.
3-تسري التخفيضات المقررة في البندين 3 و 4 من الفقرة أ من هذه المادة.

المادة 4

تحدد رسوم الخدمات الملاحية وفقا لما يلي:
يستوفى رسم الخدمات الملاحية الجوية للطائرات التي تعبر الأجواء الأردنية بالنسبة للوزن الاعظم المصرح به لاقلاع أي
طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران وذلك كما يلي:
أ- بالنسبة للطائرات التي تهبط في اي من المطارات الاردنية. (15% من رسم الهبوط المقرر نهارا ).
ب- بالنسبة للطائرات التي تعبر الاجواء الاردنية او اقليم معلومات الطيران التابع لسلطات الطيران المدني الاردنية
دون الهبوط
( 40% من رسم الهبوط المقرر نهارا )

المادة 5

تحدد رسوم الاجازات والشهادات التي تصدرها سلطات الطيران المدني وفقا لما يلي:-
أ- طالب طيار
ـــــــــــــــــــــ
اصدار اجازة طالب طيار 10 دنانير

ب- طيار خاص
ــــــــــــــــــــ
1- اصدار اجازة طيار خاص 15 دينار
2- تجديد اجازة طيار خاص 5 دنانير
3- اضافة اختصاص على اجازة طيار 10 دنانير
4- رسم امتحان تحريري لاي مادة فنية 7 دنانير
5- رسم امتحان شفوي لاي مادة 5 دنانير

ج- طيار تجاري
ـــــــــــــــــــــــ
1- اصدار اجازة طيار تجاري آلي 25 دينار
2- اصدار اجازة طيار تجاري 15 دينار
3- اضافة اختصاص طيران آلي 10 دنانير
4- تجديد اجازة طيار تجاري الي 5 دنانير
5- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار
6- رسم امتحان تحريري لاي مادة فنية 7 دنانير
7- رسم امتحان شفوي لاي مادة 5 دنانير

د- طيار خط جوي
ـــــــــــــــــــــــــ
1- اصدار اجازة طيار خط جوي 30 دينار
2- تجديد اجازة طيار خط جوي 5 دنانير
3- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار
4- رسم امتحان تحريري لاي مادة فنية 10 دنانير
5- رسم امتحان شفوي لاي مادة 10 دنانير
6- رسم ترفيع من المجموعة الثانية الى الاولى 20 دينار

هـ- طيار تجاري هليوكبتر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- اصدار اجازة طيار تجاري الي 15 دينار
2- تجديد اجازة طيار تجاري 5 دنانير
3- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار
4- رسم امتحان تحريري لاي مادة فنية 7 دنانير
5- رسم امتحان شفوي 5 دنانير

و- طيار خط جوي هليوكبتر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- اصدار اجازة طيار خط جوي 20 دينار
2- تجديد اجازة طيار خط جوي 5 دنانير
3- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار
4- رسم امتحان تحريري لاي مادة فنية 10 دنانير
5- رسم امتحان شفوي 5 دنانير

ز- مدرب طيران
ــــــــــــــــــــــ
1- اصدار اجازة مدرب طيران 15 دينار
2-اصدار اجازة مدرب طيران (jet) عشرون دينار
3- تجديد اجازة مدرب طيران 5 دنانير
4- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار
5- رسم امتحان تحريري لاي مادة فنية 10 دنانير
6- رسم امتحان شفوي 5 دنانير

ح- مهندس طيران
ــــــــــــــــــــــــــ
1- اصدار اجازة مهندس طيران 15 دينار
2- تجديد اجازة مهندس طيران 5 دنانير
3- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار
4- رسم امتحان تحريري لاي مادة فنية 7 دنانير
5- رسم امتحان شفوي 5 دنانير

ط- مرحل طائرات
ـــــــــــــــــــــــ
1- اصدار اجازة مرحل طائرات 10 دنانير
2- رسم امتحان شفوي 5 دنانير
3- رسم امتحان تحريري عام 10 دنانير

ي-ميكانيكي ( مهندس ) ارضي هياكل ومحركات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- اصدار اجازة ميكانيكي ارضي:
أ- هياكل 15 دينار
ب- محركات 15 دينار
2- رسم امتحان تحريري 15 دينار
3- رسم امتحان شفوي 10 دنانير

ك- الركب الطائر ( المضيف / المضيفة) 10 دنانير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل- رسم اجازة بدل فاقد 5 دنانير

م- رسم سجل ساعات الطيران 15 دينار

ن- اصدار شهادة صلاحية الطائرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تستوفى الرسوم التالية عنداصدار شهادة صلاحية الطائرة بالنسبة للوزن الاعظم المصرح به للطائرة وذلك كما يلي:
– الطائرة التي يزيد وزنها عن 5700 كغم 100 دينار
– الطائرة التي تزن اكثر من 5700 كغم ولا تزيد عن 13600 كغم 200 دينار
– الطائرة التي يزيد وزنها عن 13600 كغم ولا يزيد عن 45500 كغم 300 دينار
– الطائرة التي يزيد وزنها عن 45500 كغم 500 دينار

ص- رسم اصدار شهادة تسجيل الطائرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تستوفى الرسوم التالية عند اصدار شهادة تسجيل الطائرة بالنسبة للوزن الاعظم المصرح به للطائرة وذلك كما يلي
– الطائرة التي يزيد وزنها عن 5700 كغم 50 دينار
– الطائرة التي تزن اكثر من 5700 كغم ولا تزيد عن 13600 كغم 100 دينار
– الطائرة التي يزيد وزنها عن 13600 كغم ولا تزيد عن 45500 كغم 150 دينار
– الطائرة التي يزيد وزنها عن 45500 كغم 200 دينار

المادة 6

يعفى من الرسوم ما يلي:
أ- طائرات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية.
ب- الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والانقاذ او النجدة او الاسعاف وغيرها من الخدمات الانسانية.
ج- طائرات الوفود الرسمية شريطة المعاملة بالمثل.
د- طائرات معاهد ونوادي الطيران المعتمدة رسميا شريطة المعاملة بالمثل.
هـ- الطائرات الحكومية التي تقوم بخدمات عامة.
و- الطائرات الوطنية التي تقوم برحلات غير تجارية تتعلق بتدريب المواطنين او الطائرات التي تقوم بالاختبار الفني
للمساعدات الملاحية المحلية او تجربه الطائرة او معداتها شريطة الحصول على موافقة مدير المطار الخطية قبل الاقلاع
بمدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة.
ز- الهبوط الاضطراري بعد الاقلاع لاسباب فنية او جوية او بناءعلى تعليمات سلطات الطيران المدني.
ح- اية طائرات اخرى يرى الوزير اعفائها بالنسبة لظروف يقدرها.

المادة 7

يلغى قرار رسوم الملاحة الجوية لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديلات والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه واي تشريع
اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق