نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة 86 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الطيران المدني لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفي سلطة الطيران المدني الرسوم التالية مقابل ما يلي:-
أ- استعمال المطارات الاردنية او اشغال اي جزء منها.
ب- الخدمات والتسهيلات الملاحية.
ج- الاجازات والتصاريح والشهادات الصادرة عنها بمقتضى قانون الطيران المعمول به.

المادة 3

المادة 3- تحدد رسوم استعمال المطارات كما يلي:-
أ- رسم هبوط الطائرات
1- مع مراعاة ما ورد في البنود 2،3،4 من هذه الفقرة، يستوفى رسم الهبوط بالنسبة للوزن الاعلى المصرح به للاقلاع لاي
طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل طن او جزء منه:
فلس دينار
لل 25 طن الاولى من وزن 000 1
للطائرة.
لل 75 طن التالية 500 1
مايزيد على مثئة طن 700 1
على ان لايقل رسم الهبوط في
اي حالة عن سنتين دينارا.
2- يستوفى رسم اضافي مقداره 35% من الرسم المقرر في البند 1 من هذه الفقرة وذلك في حالة الهبوط اوالاقلاع ليلا وتحدد
فترة الليل بالمدة المحصورة بين نصف الساعة اللاحقة للغروب والنصف الساعة السابقة للشروق.
3- يستوفى ما نسبته 50% من رسوم الهبوط المقررة في البند1 من هذه الفقرة عن طائرات النقل الجوي الداخلي وطائرات
الهليوكبتر التجارية.
4- يستوفى ما نسبته 30% من رسوم الهبوط المقررة في البند 1 من هذه الفقرة على ما يلي:
1- الطائرات التي تقوم برحلات لاغراض غير تجارية.
2- الطائرات الاجنبية التي تستخدم لتدريب او اختبار اعضاء طاقم الطائرة العاملين لغرض الحصول على الاجازة او التأهيل
او اختبار اجهزة ومعدات الطائرة شريطة الحصول مسبقا على موافقة مدير المطار الخطية.
3- طائرات الاشغال الجوية التي تعمل في خدمة الدولة.
ب- رسوم انتظار خارج الحظائر:
1- يستوفي رسم الانتظار بالنسبة للوزن الاعلى المصرح به لاقلاع اي طائرة، بحسب شهادة صلاحيتها للطيران كما يلي:
تعفى الساعتان الاوليان من رسم الانتظار، ويحصل هذا الرسم عن كل ساعة تالية على النحو التالي:-

عن طن (او اي جزء منه) في الساعة

(او اي جزء منها)

فلس
دينار
لل25 طنا الاولى من وزن 100 000
الطائرة
لل75 طنا التالية 070 000
مايزيد على 100 طن 040 000
على ان لايقل رسم الانتظار في
اي حالة عن 15 دينار.
2- لا يسمح بانتظار اي طائرة ما لم يوقع مالكها او ممثله على النموذج المقرر لاعفاء سلطات الطيران المدني من المسؤولية
عن اي ضرر قد يحدث للطائرة اثناء الانتظار.
3- تسري التخفيضات المقررة في البندين 3 و 4 من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسوم انتظار الطائرات
ج- رسوم ايواء الطائرات داخل الحظائر:
1- يستوفي رسم الايواء بالنسبة للوزن الاعلى المصرح به للاقلاع عن اي طائرة حسب شهادة صلاحيتها للطيران كما يلي:-
(او اي جزء منها) للطن
(او اي جزء منها) للطن
الواحد (او اي جزء منه)
فلس دينار
لل 25 طنا الاولى من وزن الطائرة 700 001
لل75 طنا التالية 000 01
للوزن الذي يزيد على 100 طن 500 000
على ان لايقل رسم الاسواء في اي
حالة عن ثلاثين دينار
2- لا يسمح بايواء اي طائرة ما لم يوقع مالكها او ممثله على النموذج المقرر لاعفاء سلطات الطيران المدني من المسؤولية
عن اي ضرر قد يحدث للطائرة أثناء الايواء.
3- تسري التخفيضات المقررة في البندين 3 ، 4 من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسوم الايواء الطائرات داخل
الحظائر.
د- رسوم استخدام جسر عبور الركاب:-
يستوفي رسم استخدام جسر عبور الركاب لترحيل المسافرين من الطائرة واليها عن مدة ساعتين (او اي جزء منها) على الوجة
التالي:-
الرسم بالدينار
1- لطائرة وزنها 90 طنا او 40
اكثر
2- لطائرة وزنها اقل من 90 25
طنا
3- يجوز للمدير العام بموجب
تعليمات يصدرها تمديد المدة نصف ساعة بعد انقضاء فترة الساعتين
وذلك بدون رسم اضافي.

المادة 4

تحدد رسوم الخدمات الملاحية وفقا لما يلي:
يستوفي رسم الخدمات الملاحية الجوية للطائرات التي تعبر الاجواء الادرنية بالنسبة للوزن الاعلى المصرح به لاقلاع اي
طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران كما يلي عن كل طن او جزء منه:

لل 25 طنا الاولى من وزن الطائرة 600 فلس
لل 75 طنا التالية 700 فلس
للوزن الذي يزيد عن مائة طن 800 فلس
على ان لا يقل رسم العبور الجوي في اي حالة عن ثلاثين دينارا.

المادة 5

المادة 5- تحدد رسوم الاجازات والشهادات التي تصدرها سلطة الطيران المدني وفقا لما يلي:
أ- تلميذ طيار
اصدار اجازة تلميذ طيار 5دنانير
ب- طيار خاص
1-اصدار اجازة طيار خاص 15دينار
2- اضافة اختصاص علىاجازة طيار 10 دنانير
3- رسم امتحان تحريري 7 دنانير
4- رسم امتحان شفوي 5دنانير
ج- طيار تجاري
1- اصدار اجازة طيار تجاري 15دنانير
2- اضافة اختصاص علىنوع طائرة معين 15 دنانير
3- رسم امتحان تحريري 7 دنانير
4- رسم امتحان شفوي 5 دنانير
د- طيار آلي
1- فحص تحريري 7 دنانير
2- فحص شفوي 5دنانير
3- اصدار اجازة طيار آلي 10 دنانير
هـ- طيار خط جوي
1- اصدار اجازة طيار خط جوي 30 دنيار
2- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار
3- رسم امتحان تحريري 10 دنانير
4- رسم امتحان شفوي 10 دنانير
5- رسم ترفيع من مساعد طيار الى قائد طائرة 20 دينار
و- طيار تجاري هيلوكبتر
1- اصدار اجازة طيار تجاري 15 دينار
2- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار
3- رسم امتحان تحريري 7دنانير
4- رسم امتحان شفوي 5 دنانير
ز- طيار خط جوي هليوكبتر
1- اصدار اجازة طيار خط جوي 20 دينار
2- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دنيار
3- رسم امتحان تحريري 10 دنانير
4- رسم امتحان شفوي 5 دنانير
ح- مدرب طيران
1- اصدار اجازة مدرب طيران 15 دنيار
2- تجديد اجازة مدرب طيران 5 دنانير
3- اضافة اختصاص على نوع طائرة
معين اومدرب طيار آلي 15 دينار
4- رسم امتحان شفوي 10 دنانير
5- رسم امتحان شفوي 5 دنانير
ط- مهندس طيار
1- اصدار اجازة مهندس طيار 15 دينار
2- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار
3- رسم امتحان تحريري 7 دنانير
4- رسم امتحان شفوي 5 دنانير
ى- موظف عمليات طائرات (مرحل)
1- اصدار اجازة مرحل طائرات 10 دنانير
2- رسم امتحان شفوي 5 دنانير
3- رسم امتحان تحريري 10 دنانير
ك- براد هياكل ومحركات:
1- اصدار اجازة براد
أ- هياكل 15 دينار
ب- محركات 15 دينار
2- رسم امتحان تحريري (هياكل ومحركات) 15 دينار
3- رسم امتحان شفوي (هياكل او محركات) 10 دنانير
4- رسم امتحان تحريري لمفتش مخول 15 دينار
5- رسم امتحان شفوي لمفتش مخول 10 دنانير
6- اصدار اجازة مفتش مخول 15 دينار
7- تجديد اجازة مفتش مخول 5دينار
8-رسم امتحان شفوي فني طائرات 10 دنانير
9- اصدار اجازة فني طائرات 15 دينار
ل- رسم اجازة بدل مفقود 5 دنانير
م- رسم سجل ساعات الطيران 5 دنانير
ن- رسوم اصدار شهادة صلاحية الطائرات:
تستوفى الرسوم التالية عند اصدار شهادة صلاحية الطائرة بالنسبة للوزن الاعلى المصرح به للطائرة وذلك كما يلي:
الطائرة التي لايزيد وزنها على 5700 كيلو غرام 130 دينارا

الطائرة التي يزيد وزنها على 5700كيلو غرام ولا يزيد على 13600 كيلو غرام 260 دينارا
الطائرة التي يزيد وزنها على 13600 كيلو غرام ولا يزيد على 45500 كيلو غرام 390 دينارا
الطائرة التي يزيد وزنها على 45500 كيلو غرام 650 دينارا
س- رسوم اصدار شهادة تسجيل الطائرات.
تستوفي الرسوم التالية عند اصدار شهادة تسجيل الطائرة بالنسبة للوزن الاعلى المصرح به للطائرة وذلك كما يلي:-
الطائرة التي لا يزيد وزنها على 5700 كيلو غرام 065 دينارا

الطائرة التي يزيد وزنها على 5700 كيلو غرام ولا يزيد على 13600 كيلو غرام 130 دينارا
الطائرة التي يزيد وزنها على 13600 كيلو غرام ولا يزيد على 45500 كيلو غرام 195 دينارا
الطائرة التي يزيد وزنها على 45500 كيلو غرام 260 دينارا

المادة 6

المادة6- يعفى من الرسوم ما يلي:
أ- طائرات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية.
ب- الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والانقاذ او النجدة او الاسعاف وغيرها من الخدمات الانسانية.
ج- طائرات الوفود الرسمية.
د- طائرات معاهد ونوادي الطيران المعتمدة رسميا شريطة المعاملة بالمثل
هـ – الطائرات الحكومية التي تقوم بخدمات عامة.
و- الطائرات الوطنية التي تقوم برحلات غير تجارية تتعلق بتدريب المواطنين او الطائرات التي تقوم بالاختبار الفني
للمساعدات الملاحية المحلية او تجربة الطائرة او معداتها شريطة الحصول على موافقة مدير عام سلطة الطيران المدني
او من يفوضه الخطية قبل الاقلاع بمدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة.
ز- الهبوط الاضطراري بعد الاقلاع لاسباب فنية او جوية او بناء على تعليمات سلطة الطيران المدني.
ح- اية طائرات اخرى يرى وزير النقل اعفاءها كليا او جزئيا من الرسوم بالنسبة لظروف يقدرها.

المادة 7

المادة 7- يلغى نظام رسوم الطيران المدني رقم 91 لسنة 1980.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق