نظام رسوم الطيران المدني
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم الطيران المدني لسنة 2018) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة |
: |
هيئة تنظيم الطيران المدني. |
المجلس |
: |
مجلس مفوضي الهيئة . |
الرئيس |
: |
رئيس المجلس ، الرئيس التنفيذي للهيئة. |
المادة 3
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تستوفى الرسوم وأي بدل والتكاليف المنصوص عليها في هذا النظام مقابل القيام بأي من الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة المبينة أدناه:-
- استعمال المطارات الأردنية.
- الخدمات والتسهيلات الملاحية.
- التراخيص والإجازات والتصاريح والشهادات والاعتمادات والموافقات والمطبوعات الصادرة عن الهيئة بمقتضى قانون الطيران المدني أو أي تشريع آخر أو الأنظمة أو التعليمات المعمول بها.
ب- لا تستوفي الهيئة الرسوم والبدلات والتكاليف المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا عهد الى أي جهة استغلال أو تشغيل أي مرفق من مرافق الطيران إذا نصت الاتفاقية المعقودة معها على ذلك، وتطبق في هذه الحالة أحكام الاتفاقية بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
المادة 4
باستثناء مطار الملكة علياء الدولي ، تحدد رسوم استعمال المطارات على النحو التالي:-
أ – رسوم هبوط الطائرات:-
- مع مراعاة ما ورد في البنود (2) و (3) و (4) و (5) من هذه الفقرة تستوفى رسوم الهبوط بالنسبة الى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران على أن لا يقل رسم الهبوط المستوفى في أي حالة عن ثلاثين ديناراً وذلك على النحو المبين أدناه عن كل طن أو أي جزء منه :-
الرقم |
البيان |
فلس |
دينار |
1 |
الـ 25 طنا الأولى من وزن الطائرة |
535 |
1 |
2 |
الـ 75 طنا التالية |
305 |
2 |
3 |
ما يزيد على مئة طن |
561 |
2 |
- يستوفى رسم إضافي مقداره (35%) من الرسم المقرر وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة في حالة الهبوط أو الإقلاع ليلاً وتحدد فترة الليل بعد نصف ساعة من الغروب وقبل نصف ساعة من الشروق.
- يستوفى رسم إضافي مقداره (10 %) من الرسم المقرر وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة بدل خدمات المراقبة الجوية على ان لا يقل الرسم الإضافي عن خمسة عشر ديناراً.
- يستوفى ما نسبته (50%) من رسوم الهبوط المقررة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة عن كل مما يلي :-
- الطائرات المروحية التجارية (الهيلوكبتر).
- الطائرات التي تقوم بتشغيل رحلات عارضة تقل أفواجاً سياحية الى المملكة.
- يستوفى ما نسبته (30%) من رسوم الهبوط المقررة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة عن كل مما يلي :-
- الطائرات التي تقوم برحلات لأغراض غير تجارية.
- الطائرات الأجنبية التي تستخدم لتدريب أو اختبار أعضاء طاقم الطائرة العاملين بغرض الحصول على الإجازة أو التأهيل أو اختبار الطائرة ومعداتها شريطة الحصول مسبقاً على موافقة إدارة المطار الخطية.
- طائرات الأشغال الجوية التي تعمل في خدمة الدولة.
ب- رسوم انتظار الطائرات خارج حظائر الطائرات:-
- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة يستوفى رسم الانتظار بالنسبة الى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران.
- تعفى أول ساعتين من رسم الانتظار ويستوفى هذا الرسم عن كل ساعة تالية ، على أن لا يقل رسم الانتظار المستوفى في أي حالة عن خمسة عشر ديناراً يوميا وعلى النحو المبين أدناه عن كل طن أو جزء منه في الساعة أو أي جزء منها :-
الرقم |
البيان |
فلس |
دينار |
1 |
الـ 25 طنا الأولى من وزن الطائرة |
155 |
– |
2 |
الـ 75 طنا التالية |
108 |
– |
3 |
ما يزيد على مئة طن |
62 |
– |
- في حال تقديم طلب انتظار الطائرة لمدة تزيد على (72) ساعة والموافقة عليه يستوفى رسم الانتظار بالنسبة الى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل (24) ساعة أو أي جزء منها على النحو التالي:-
الرقم |
البيان |
فلس |
دينار |
1 |
لطائرة وزنها (5700) كيلوغرام فأقل |
500 |
26 |
2 |
لطائرة وزنها (5701) كيلوغرام فأكثر |
191 |
51 |
- تسري الأحكام المقررة بموجب أحكام البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسم انتظار الطائرات المقرر بموجب البند (2) من هذه الفقرة.
ج- رسوم إيواء الطائرات داخل حظائر الطائرات :-
- يستوفى رسم الإيواء بالنسبة الى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل (24) ساعة أو أي جزء منها للطن الواحد أو أي جزء منه على النحو التالي :-
الرقم |
البيان |
فلس |
دينار |
1 |
الـ 25 طنا الأولى من وزن الطائرة |
561 |
2 |
2 |
الـ 75 طنا التالية |
535 |
1 |
3 |
ما يزيد على مئة طن |
768 |
– |
- تطبق الأحكام الواردة في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسوم إيواء الطائرات داخل الحظائر .
- يجب أن لا يقل رسم الإيواء المستوفى وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة في أي حال عن ثلاثين ديناراً.
د- رسوم استخدام جسر عبور الركاب :-
- يستوفى رسم استخدام جسر عبور الركاب لترحيل المسافرين من الطائرة وإليها عن كل ساعتين أو أي جزء منهما على النحو التالي:-
الرقم |
البيان |
فلس |
دينار |
1 |
اذا كان وزن الطائرة 90 طناً أو أكثر. |
429 |
61 |
2 |
اذا كان وزن الطائرة أقل من 90 طناً. |
953 |
40 |
- للمجلس بموجب تعليمات يصدرها تمديد المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة لمدة نصف ساعة بدون استيفاء أي رسم.
هـ- يستوفى ما نسبته (50%) من الرسوم المستحقة وفقاً لأحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة باستثناء ما نص عليه في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) والبند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة من الطائرات التي تقوم بالتشغيل الى مطار الملك الحسين الدولي.
و- يحدد بدل استعمال المطارات من الأكاديميات والمعاهد ومدارس الطيران بموجب تعليمات يصدرها المجلس بتنسيب من الرئيس.
ز- رسوم خدمات ركاب الترانزيت :-
- يستوفى رسم خدمات ركاب الترانزيت مقداره اربعة دنانير عن كل راكب.
- يحصل الرسم المقرر وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة من قبل شركات الطيران مباشرة وفق تعليمات يصدرها المجلس.
المادة 5
تحدد رسوم استعمال مطار الملكة علياء الدولي على النحو التالي:-
أ – رسوم هبوط الطائرات :-
- مع مراعاة ما ورد في البنود (2) و (3) و (4) و (5) من هذه الفقرة تستوفى رسوم الهبوط بالنسبة الى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران على أن لا يقل رسم الهبوط المستوفى في أي حالة عن ثلاثين ديناراً وذلك على النحو المبين أدناه عن كل طن أو أي جزء منه :-
الرقم |
البيان |
فلس |
دينار |
1 |
الـ (25) طناً الأولى من وزن الطائرة . |
250 |
2 |
2 |
الـ (75) طناً التالية. |
376 |
3 |
3 |
ما يزيد على مائة طن. |
826 |
3 |
- يستوفى رسم إضافي مقداره (35%) من الرسم المقرر وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة في حالة الهبوط أو الإقلاع ليلاً وتحدد فترة الليل بعد نصف ساعة من الغروب وقبل نصف ساعة من الشروق.
- يستوفى رسم إضافي مقداره (10%) من الرسم المقرر وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة بدل خدمات المراقبة الجوية على ان لا يقل الرسم الإضافي عن خمسة عشر ديناراً.
- يستوفى ما نسبته (50 %) من رسوم الهبوط المقررة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة عن كل مما يلي :-
- الطائرات المروحية التجارية (الهيلوكبتر).
- الطائرات التي تقوم بتشغيل رحلات عارضة تقل أفواجاً سياحية الى المملكة.
- يستوفى ما نسبته (30 %) من رسوم الهبوط المقررة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة عن كل مما يلي :-
- الطائرات التي تقوم برحلات لأغراض غير تجارية.
- الطائرات الأجنبية التي تستخدم لتدريب أو اختبار أعضاء طاقم الطائرة العاملين بغرض الحصول على الإجازة أو التأهيل أو اختبار الطائرة ومعداتها شريطة الحصول على موافقة مستثمر المطار المسبقة.
- طائرات الأشغال الجوية التي تعمل في خدمة الدولة.
ب- رسوم انتظار الطائرات خارج حظائر الطائرات :-
- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة يستوفى رسم الانتظار بالنسبة الى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران.
- تعفى أول ساعتين من رسم الانتظار ويستوفى هذا الرسم عن كل ساعة تالية ، على أن لا يقل الرسم المستوفى في أي حالة عن خمسة عشر ديناراً وعلى النحو المبين أدناه عن كل طن أو أي جزء منه في الساعة أو أي جزء منها :-
الرقم |
البيان |
فلس |
دينار |
1 |
الـ (25) طناً الأولى من وزن الطائرة . |
225 |
– |
2 |
الـ (75) طناً التالية. |
165 |
– |
3 |
ما يزيد على مائة طن. |
090 |
– |
- في حال تقديم طلب انتظار الطائرة لمدة تزيد على (72) ساعة والموافقة عليه يستوفى رسم الانتظار بالنسبة الى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل (24) ساعة أو أي جزء منها على النحو التالي:-
الرقم |
البيان |
فلس |
دينار |
1 |
لطائرة وزنها (5700) كيلو غرام فأقل . |
508 |
37 |
2 |
لطائرة وزنها (5701) كيلو غرام فأكثر. |
016 |
75 |
- تسري الأحكام المقررة بمقتضى البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسم انتظار الطائرات المقرر بموجب البند (2) من هذه الفقرة.
ج- رسوم إيواء الطائرات داخل حظائر الطائرات :-
- يستوفى رسم الإيواء بالنسبة الى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل (24) ساعة أو اي جزء منها للطن الواحد أو أي جزء منه على النحو التالي :-
الرقم |
البيان |
فلس |
دينار |
1 |
الـ (25) طناً الأولى من وزن الطائرة . |
826 |
3 |
2 |
الـ (75) طناً التالية. |
250 |
2 |
3 |
ما يزيد على مئة طن. |
125 |
1 |
- تسري الأحكام الواردة في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسوم إيواء الطائرات داخل الحظائر .
- يجب أن لا يقل رسم الإيواء المستوفى وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة في أي حال عن ثلاثين ديناراً.
د- رسوم استخدام جسر عبور الركاب :-
يستوفى رسم استخدام جسر عبور الركاب لترحيل المسافرين من الطائرة وإليها عن كل ساعتين أو أي جزء منهما على النحو التالي:-
الرقم |
البيان |
فلس |
دينار |
1 |
إذا كان وزن الطائرة (90) طناً أو أكثر. |
019 |
90 |
2 |
إذا كان وزن الطائرة أقل من (90) طناً. |
013 |
60 |
هـ- رسوم استخدام مبنى المسافرين:-
- يستوفى رسم استخدام مبنى المسافرين مقداره (10,006) عشرة دنانير و ستة فلسات عن كل راكب مغادر على الرحلات الدولية.
- يحصل الرسم المقرر بموجب أحكام البند (1) من هذه الفقرة من قبل شركات الطيران مباشرة.
- تراعى عند استيفاء الرسم المقرر بمقتضى هذه الفقرة الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الواردة في الاتفاقيات المعقودة بين الحكومة ومستثمر المطار.
و- رسوم خدمات ركاب الترانزيت:-
- يستوفى رسم خدمات ركاب الترانزيت مقداره (5,251) خمسة دنانير ومائتان وواحد و خمسون فلساً عن كل راكب.
- يحصل الرسم المقرر بموجب أحكام البند (1) من هذه الفقرة من قبل شركات الطيران مباشرة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة 6
أ- يستوفى رسم وقود بواقع (1 %) من إجمالي المطالبة الصادرة عن الشركة التي تقوم بتزويد الطائرات بالوقود داخل المطار.
ب- يستوفى رسم انتفاع بتجهيزات المطار مقداره (2,032) ديناران و اثنان و ثلاثون فلسا عن كل راكب مغادر على رحلة دولية.
ج- يقوم مشغل المطار بتحصيل الرسم المحدد في هذه المادة مباشرة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 7
باستثناء المنتجات الزراعية ، تستوفى في مركز تسهيلات الشحن الجوي البدلات التالية :-
أ – (20) فلسا عن كل كغم بدل فحص البضائع بالأشعة السينية.
ب- (15) فلسا عن كل كغم بدل مناولة البضائع التي تكون وجهتها الشحن الجوي.
ج- (5) فلسات عن كل كغم بدل مناولة البضائع التي لا تكون وجهتها الشحن الجوي.
المادة 8
أ – يستوفى رسم خدمات ملاحة جوية للطائرات التي تعبر الأجواء الأردنية مقداره دينار واحد عن كل طن أو جزء منه بالنسبة للوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاَ لشهادة صلاحيتها للطيران.
ب- يجب أن لا يقل مقدار الرسم المستوفى وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في أي حال عن أربعين ديناراً.
المادة 9
يحدد مقدار بدل الخدمات التي تستوفى وفقاً لأحكام هذا النظام على النحو التالي :-
- بدل بيع دليل معلومات الطيران وتعديلاته ومتمماته وفقاً لما يلــي :-
الرقم |
دليل معلومات الطيران |
السعر داخل المملكة بالدينار |
السعر خارج المملكة بالدينار |
1 |
دليل معلومات الطيران شاملاً الأجزاء جميعها مع الغلاف. |
125 |
150 |
2 |
غلاف الدليل. |
22 |
27 |
3 |
دليل معلومات الطيران شاملاً الأجزاء جميعها من دون الغلاف. |
103 |
123 |
4 |
اشتراك سنوي في تعديلات الدليل ومتمماته. |
30 |
45 |
ب- بدل التقارير الإحصائية وفقاً لما يلي :-
الرقم |
البيان |
بالدينار الاردني |
1 |
التقرير الإحصائي الشهري. |
15 |
2 |
التقرير الإحصائي نصف السنوي. |
50 |
3 |
التقرير الإحصائي السنوي. |
75 |
ج- تعفى من دفع أي بدل منصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة كل من :-
- منظمة الطيران المدني الدولي وهيئاتها.
- الدول المتعاقدة مع منظمة الطيران المدني الدولي على أساس المعاملة بالمثل.
أي جهة رسمية يقرر المجلس إعفاءها.
المادة 10
تستوفى رسوم الإجازات والتراخيص والشهادات والاعتمادات وتصاريح دخول المطارات والموافقات التي تصدرها الهيئة وفقا لما يلي: –
أ – رسوم إصدار الإجازات :-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
|
للأردني |
لغير الأردني |
||
1 |
إصدار بطاقة طالب طيار/مراقب جوي / فني او تجديدها. |
50 |
100 |
2 |
إصدار إجازة طيار خاص أو تجديدها. |
50 |
70 |
3 |
إصدار إجازة طيار تجاري أو تجديدها. |
100 |
150 |
4 |
إصدار إجازة طيار خط جوي أو تجديدها. |
180 |
250 |
5 |
إصدار إجازة طيار متعدد الأطقم أو تجديدها. |
200 |
250 |
6 |
إصدار إجازة طيار منطاد او طائرة شراعية أو تجديدها. |
50 |
100 |
7 |
إصدار إجازة مدرب طيران أو تجديدها. |
120 |
200 |
8 |
إصدار إجازة مدرب طيران لطائرة خفيفة أو تجديدها. |
100 |
150 |
9 |
إصدار إجازة صيانة طائرات لأي اختصاص أو تجديدها. |
50 |
100 |
10 |
إصدار إجازة ضابط عمليات جوية / مرحل جوي أو تجديدها.
|
50 |
100 |
11 |
إصدار تخويل مدرب أرضي أو تجديده. |
250 ديناراً لمدة 12 شهراً أو 30 ديناراً عن كل شهر |
500 دينار |
12 |
إصدار إجازة مراقب جوي لأي اختصاص أو تجديدها. |
30 |
50 |
13 |
إصدار إجازة فني ملاحة جوية أو تجديدها. |
30 |
50 |
14 |
إصدار أي إجازة مشروطة. |
25 |
50 |
15 |
إصدار بطاقة عضوية طاقم طائرة أو تجديدها. |
30 |
60 |
16 |
اعتماد إجازة أجنبية. |
75 |
150 |
17 |
إصدار تصريح تشغيل أجهزة الراديو على الطائرة أو تجديدها. |
20 |
40 |
18 |
إجراء أي تعديل على الإجازة. |
20 |
30 |
19 |
إصدار إجازة مضيف جوي أو تجديدها. |
30 |
60 |
20 |
إضافة اختصاص على أي إجازة. |
35 |
60 |
21 |
إضافة اختصاص طيار آلي. |
50 |
100 |
22 |
إصدار إجازة بدل فاقد او بدل تالف. |
40 |
60 |
23 |
التحقق من رخصة أجنبية. |
50 |
75 |
24 |
اصدار إجازة قيادة طائرة مسيرة او تجديدها. |
50 |
100 |
25 |
إصدار أي إجازة لم يرد ذكرها في هذا النظام أو تجديدها. |
35 |
60 |
26 |
طلب الموافقة لأي أجنبي للعمل في قطاع الطيران المدني. |
100 |
- رسوم إجراء الامتحانات :-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
|
للأردني |
لغير الأردني |
||
1 |
امتحان اللغة الانجليزية أو إعادته. |
10 |
15 |
2 |
امتحان للاختصاصات كافة أو إعادته. |
10 |
20 |
3 |
تصديق أي شهادة او كتاب او وثيقة. |
3 |
5 |
4 |
إصدار كشف علامات أو أي تقرير. |
3 |
5 |
5 |
تغيير موعد امتحان . |
10 |
20 |
6 |
طلب الاعتراض على الامتحان. |
20 |
20 |
7 |
امتحان شفوي للطيارين أو إعادته. |
50 |
75 |
8 |
الامتحان العملي للطيارين على طائرة وزنها أقل من 5700 كغم. |
50 |
100 |
9 |
الامتحان العملي للطيارين على طائرة وزنها (5700) كغم او أكثر |
100 |
200 |
10 |
الامتحان العملي للطيارين على جهاز طيران تشبيهي لطائرات وزنها أقل من (5700) كغم أو أكثر. |
50 |
100 |
11 |
الامتحان العملي للطيارين على جهاز طيران تشبيهي لطائرات وزنها (5700) كغم أو أكثر. |
100 |
200 |
12
|
الامتحان الشفوي او العملي لأي اختصاص فني أو إعادته. |
25 |
50 |
ج – رسوم إصدار تصاريح دخول المطارات :-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
تقديم طلب الحصول على تصريح دخول مطار للأشخاص. |
5 |
2 |
إصدار بطاقة تصريح دخول المطار للأشخاص. |
20 |
3 |
كل إضافة أو تعديل على التصريح بناء على طلب صاحب التصريح. |
10 |
|
إصدار تصريح للآلية التي تعمل على المراسي. |
15 |
5 |
إصدار تصريح دخول آلية الى المطار. |
15 |
6 |
إصدار تصريح دخول مؤقت لفترة تزيد على أسبوعين ولغاية شهر. |
3 |
7 |
إصدار تصريح مؤقت لمدة ثلاثة أشهر. |
8 |
8 |
إصدار بدل فاقد او بدل تالف لجميع أنواع التصاريح للمرة الأولى. |
30 |
9 |
إصدار بدل فاقد او بدل تالف لجميع أنواع التصاريح اكثرمن مرة. |
40 |
د- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تعفى الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية والعاملين لدى مشغلي المطارات وآلياتهم جميعها من رسوم تصاريح دخول المطارات المقررة لمن تقتضي طبيعة عمله.
المادة 11
تستوفى رسوم مقاييس العمليات الجوية التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
|||
1 |
تقديم طلب ودراسته لترخيص ناقل جوي منتظم أو غير منتظم. |
50000 |
|||
2 |
تقديم طلب ودراسته لترخيص ناقل شحن جوي. |
20000 |
|||
3 |
تقديم طلب ودراسته للتعديل على شهادة مشغل جوي بإضافة نوع أو أنواع ضمن الطلب الوارد. |
15000 |
|||
4 |
تقديم طلب ودراسته لترخيص ناقل جوي مشغل لطائرات أقل من (20) راكباً أو الهيلوكبتر. |
20000 |
|||
5 |
إصدار شهادة ترخيص ناقل جوي منتظم (20) راكباً فأكثر أو تجديدها. |
150000 |
|||
6 |
إصدار شهادة ترخيص ناقل جوي غير منتظم (20) راكباً فأكثر أو تجديدها. |
100000 |
|||
7 |
إصدار شهادة ترخيص ناقل جوي مشغل لطائرات أقل من (20) راكباً أو الهيلوكبتر أو تجديدها. |
40000 |
|||
8 |
إصدار شهادة ناقل شحن جوي أو تجديدها. |
40000 |
|||
9 |
تقديم طلب ودراسته لترخيص معهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي). |
30000 |
|||
10 |
إصدار شهادة معهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي) أو تجديدها. |
10000 |
|||
11 |
ترخيص التخصص الواحد لمعهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي) أو تجديد الترخيص.
|
8000 |
|||
12 |
تقديم طلب ودراسته لترخيص نادي طيران شراعي أو ألعاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية.
|
5000 |
|||
13 |
إصدار شهادة نادي طيران شراعي أو ألعاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية أو تجديد الترخيص.
|
1000 |
|||
14 |
ترخيص التخصص الواحد لنادي طيران شراعي أو ألعاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية أو تجديد الترخيص. |
1000 |
|||
15 |
تغيير موقع عمليات لنادي طيران شراعي أو ألعاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية. |
1000 |
|||
16 |
تقديم طلب ودراسته لترخيص تشغيل طائرات مسيرة. |
3000 |
|||
17 |
إصدار شهادة تشغيل طائرات مسيرة او تجديد الرخصة. |
1000 |
|||
18 |
ترخيص التخصص الواحد لتشغيل طائرات مسيرة او تجديده. |
100 |
|||
19 |
تغيير موقع عمليات تشغيل طائرات مسيرة. |
200 |
|||
|
داخل المملكة |
خارج المملكة |
|||
20 |
تقديم طلب ودراسته لترخيص مركز تدريب علوم طيران. |
6000 |
10000 |
||
21 |
إصدار شهادة مركز تدريب علوم طيران أو تجديدها. |
3000 |
3000 |
||
22 |
ترخيص التخصص الواحد لمركز تدريب علوم طيران أو تجديده |
2000 |
2000 |
||
23 |
تغيير موقع عمليات مركز تدريب علوم طيران .
|
3000 |
3000 |
||
24 |
تقديم طلب ودراسته لترخيص مركز فحص لغة انجليزية للطيارين والمراقبين الجويين. |
5000 |
|||
25 |
إصدار شهادة مركز فحص لغة انجليزية للطيارين والمراقبين الجويين أو تجديدها |
3000 |
|||
26 |
ترخيص التخصص الواحد لمركز فحص لغة انجليزية للطيارين والمراقبين الجويين أو تجديده. |
3000 |
|||
27 |
تغيير موقع مركز فحص لغة انجليزية للطيارين والمراقبين الجويين. |
1000 |
|||
28 |
تغيير موقع عمليات لشركة طيران أو معهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي). |
10000 |
|||
29 |
الموافقة على استئجار أو تأجير طائرة عن كل شهر او جزء منه. |
5% من الرسوم المتحققة بمقتضى البند المتعلق بإصدار شهادة صلاحية طائرة |
|||
30 |
الفحص الفني لاعتماد الخط الجوي. |
1000 |
|||
31 |
ترخيص وكيل شحن جوي مع محددات.
|
1000 |
|||
32 |
تجديد ترخيص وكيل شحن جوي مع محددات . |
500 |
|||
33 |
ترخيص وكيل شحن جوي او تجديده |
5000 |
|||
34 |
اعتماد إصدار دليل الحد الأدنى للأجهزة.
|
400 |
|||
35 |
اعتماد تعديل دليل الحد الأدنى للأجهزة. |
100 |
|||
|
|
للأردني |
لغير الأردني |
||
36 |
اعتماد مدرب وفاحص خط جوي. |
200 |
250 |
||
37 |
اعتماد مدرب وفاحص (طيران تشبيهي طائرة تجارية). |
200 |
250 |
||
38 |
اعتماد مدرب وفاحص (خط جوي وطيران تشبيهي). |
250 |
300 |
||
39 |
إشراف مفتش عمليات لجلسة فحص طيران تشبيهي تجاري . |
200 |
400 |
||
40 |
إشراف مفتش عمليات لرحلة تقييم طيران لطيار تجاري. |
100 |
200 |
||
41 |
إشراف مفتش عمليات لرحلة تقييم طيران لطيار خاص. |
100 |
200 |
||
42 |
إشراف مفتش عمليات لرحلة تقييم طيران آلي. |
100 |
200 |
||
43 |
اعتماد تخويل خاص / موافقة. |
300 |
|||
44 |
تدقيق الأدلة المطبوعة لكل دليل واعتمادها . |
200 |
|||
45 |
اعتماد الأدلة الإلكترونية (لمرة واحدة). |
200 |
|||
46 |
تصريح تشغيل الى مطارات أو أجواء خاصة. |
200 |
|||
47 |
اعتماد تمديد المدة المحددة لأعطال أجهزة طائرة. |
200 |
|||
48 |
ترخيص جهاز طيران تشبيهي كامل (طائرة تجارية) أو تجديده. |
6000 |
|||
49 |
ترخيص جهاز طيران تشبيهي نوع (FTD/FNPT/BITD) (تدريب الطيران الآلي المبدئي، تدريب تشبيهي على إجراءات الطيران الملاحي طاقم واحد جهاز تدريب الطيران ) أو تجديده |
3000 |
|||
50 |
ترخيص جهاز طيران تشبيهي نوع (FNPTII/MCC) أو تجديده. |
4000 |
|||
51 |
ترخيص جهاز تدريب إخلاء أطقم جوية في حالات الطوارئ أو تجديده. |
2000 |
|||
52 |
ترخيص مركز تدريب طراز طائرات تشبيهي خارج المملكة. |
10000 |
المادة 12
تستوفى رسوم مقاييس صلاحية الطائرات التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:-
أ – رسوم مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات :-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
تقديم طلب ودراسته لترخيص مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات. |
12000 |
2 |
التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات عند الإصدار أو التجديد.
|
7000 |
3 |
إصدار شهادة مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات أو تجديدها . |
5000 |
4 |
اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى أكثر من 5700 كغم لكل طراز (طائرة كبيرة) أو تجديده. |
1500 |
5 |
اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى 5700 كغم أو أقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز (طائرة صغيرة) أو تجديده. |
1000 |
6 |
اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة هيلكوبتر لكل طراز أو تجديده. |
1000 |
7 |
اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى750 كغم أو أقل لكل طراز . |
500 |
8 |
اعتماد عقد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى يزيد على 5700 كغم. |
1000 |
9 |
اعتماد عقد إدارة إدامة صلاحية طائرة يزيد وزنها على 750 كغم ولا يتجاوز 5700 كغم.
|
500 |
10 |
اعتماد عقد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى 750 كغم فأقل. |
200 |
11 |
اعتماد وإصدار كامل لدليل إجراءات إدارة إدامة صلاحية الطائرات. |
400 |
12 |
اعتماد تعديل دليل إجراءات إدارة إدامة صلاحية الطائرات . |
100 |
13 |
اعتماد إصدار كامل لبرنامج الموثوقية للطائرات . |
1000 |
14 |
اعتماد تعديل لبرنامج الموثوقية للطائرات. |
200 |
15 |
اعتماد إصدار كامل لدليل برنامج صيانة الطائرة. |
1000 |
16 |
اعتماد تعديل لدليل برنامج صيانة الطائرة.
|
200 |
17 |
اعتماد تمديد أو تغيير على برنامج صيانة الطائرة. |
500 |
18 |
إصدار شهادة محطة صيانة طائرات حسب الجزء الفرعي (F) من الجزء (M) من تعليمات الطيران المدني أو تجديدها. |
2000 |
ب- رسوم محطات الصيانة :-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
تقديم طلب ودراسته لترخيص محطة صيانة طائرات . |
12000 |
2 |
التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على المحطة عند الإصدار أو التجديد. |
7000 |
3 |
إصدار شهادة محطة صيانة طائرات أو تجديدها. |
5000 |
4 |
ترخيص صيانة طائرة وزنها الأقصى أكثر من 5700 كغم لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص.
|
1500 |
5 |
ترخيص صيانة طائرة وزنها الأقصى 5700 كغم أو أقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص. |
1000 |
6 |
ترخيص صيانة طائرة وزنها الأقصى 750 كغم أو أقل لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص. |
500 |
7 |
ترخيص صيانة طائرة هيلوكبتر لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص. |
1000 |
8 |
ترخيص صيانة محرك تربيني لكل طراز أو تجديد الترخيص. |
5000 |
9 |
ترخيص صيانة محرك ترددي لكل طراز أو تجديد الترخيص. |
1000 |
10 |
ترخيص صيانة وحدة طاقة مساعدة لكل طراز أو تجديد الترخيص. |
750 |
11 |
ترخيص صيانة الأجهزة والقطع واللوازم لكل تخصص (كما في الشهادة) أو تجديد الترخيص. |
750 |
12 |
ترخيص الخدمات المتخصصة لكل خدمة أو تجديد الترخيص. |
750 |
13 |
اعتماد إصدار كامل لدليل إجراءات الصيانة. |
400 |
14 |
اعتماد تعديل دليل إجراءات الصيانة. |
100 |
15 |
اعتماد محطة أجنبية للصيانة الأساسية للطائرات أو تجديده. |
10000 |
16 |
اعتماد محطة أجنبية لصيانة المرسى للطائرات و / أو محركات و / أو قطع الطائرات و / أو خدمات متخصصة أو تجديده. |
2500 |
ج- رسوم مراكز تدريب الصيانة :-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
تقديم طلب ودراسته لترخيص مركز تدريب الصيانة. |
12000 |
2 |
التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على مركز تدريب الصيانة عند الإصدار أو التجديد |
7000 |
3 |
إصدار شهادة مركز تدريب الصيانة أو تجديدها. |
5000 |
4 |
ترخيص تخصص مركز تدريب صيانة عن كل تخصص أو نوع طائرة أو محرك أو تجديد الترخيص. |
1500 |
5 |
اعتماد مدرب مركز تدريب الصيانة عن كل مدرب. |
200 |
6 |
اعتماد إصدار كامل لدليل اجراءات تدريب الصيانة. |
400 |
7 |
اعتماد تعديل دليل إجراءات تدريب الصيانة. |
100 |
8 |
تغيير التسهيلات والمواد (قاعات التدريس ، المكتبة، ورش العمل، والأجهزة والأدوات) لكل تخصص. |
250 |
9 |
اعتماد مركز تدريب صيانة أجنبي أو تجديده. |
10000 |
د – رسوم الجهات المصنعة للطائرات أو قطعها :-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
تقديم طلب ودراسته لترخيص مصنع طائرات أو قطعها. |
12000 |
2 |
التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على المصنع عند الإصدار أو التجديد. |
7000 |
3 |
إصدار شهادة المصنع أو تجديدها.
|
5000 |
4 |
ترخيص تصنيع طائرة وزنها الأقصى أكثر من 5700 كغم لكل طراز أو تجديده. |
4000 |
5 |
ترخيص تصنيع طائرة وزنها الأقصى 5700 كغم أو أقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز أو تجديد الترخيص. |
1500 |
6 |
ترخيص تصنيع طائرة هيلوكبتر لكل طراز أو تجديده. |
2000 |
7 |
ترخيص تصنيع طائرة وزنها الاقصى 750 كغم أو أقل لكل طراز أو تجديده. |
1000 |
8 |
ترخيص تصنيع محرك تربيني لكل طراز أو تجديده. |
2000 |
9 |
ترخيص تصنيع محرك ترددي لكل طراز أو تجديده. |
1500 |
10 |
ترخيص تصنيع وحدة طاقة مساعدة لكل طراز أو تجديده. |
1000 |
11 |
ترخيص تصنيع الأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي أو تجديده. |
1000 |
12 |
اعتماد الجهات المتعاقدة مع المصنع لكل جهة.
|
750 |
13 |
اعتماد إصدار كامل لدليل إجراءات التصنيع. |
400 |
14 |
اعتماد تعديل دليل إجراءات التصنيع. |
100 |
هـ – رسوم الجهات المصممة للطائرات :-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
تقديم طلب ودراسته لترخيص جهة مصممة للطائرات. |
12000 |
2 |
التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على الجهة المصممة للطائرات عند الإصدار أو التجديد. |
7000 |
3 |
إصدار شهادة الجهة المصممة للطائرات أو تجديدها. |
5000 |
4 |
اعتماد إصدار كامل لدليل الإجراءات. |
400 |
5 |
اعتماد تعديل لدليل الإجراءات. |
100 |
6 |
اعتماد الجهات المتعاقدة مع الجهة المصممة لكل جهة. |
500 |
و – رسوم التصاميم :-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لطائرة كبيرة لكل طراز. |
3000 |
2 |
تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لطائرة صغيرة لكل طراز. |
2000 |
3 |
تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لمحرك تربيني لكل طراز. |
2000 |
4 |
تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لمحرك ترددي لكل طراز. |
1500 |
5 |
تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لطائرة صغيرة جداً لكل طراز. |
750 |
6 |
تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لمروحة لكل طراز. |
750 |
7 |
تقديم طلب ودراسته لاعتماد شهادة نوع أجنبية. |
800 |
8 |
تقديم طلب ودراسته للمواصفات الفنية القياسية لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز. |
750 |
9 |
تقديم طلب ودراسته للمواصفات الفنية القياسية للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي. |
750 |
10 |
تقييم التصميم لطائرة كبيرة لكل طراز. |
12000 |
11 |
تقييم التصميم لطائرة صغيرة لكل طراز. |
10000 |
12 |
تقييم التصميم لمحرك تربيني لكل طراز. |
7000 |
13 |
تقييم التصميم لمحرك ترددي لكل طراز. |
5000 |
14 |
تقييم التصميم لطائرة صغيرة جداً لكل طراز. |
2500 |
15 |
تقييم التصميم لمروحة لكل طراز. |
2500 |
16 |
تقييم التصميم لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز. |
2500 |
17 |
تقييم التصميم للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي.
|
2500 |
18 |
برنامج الترخيص لطائرة كبيرة لكل طراز. |
6000 |
19 |
برنامج الترخيص لطائرة صغيرة لكل طراز.
|
3500 |
20 |
برنامج الترخيص لمحرك تربيني لكل طراز. |
4500 |
21 |
برنامج الترخيص لمحرك ترددي لكل طراز. |
2500 |
22 |
برنامج الترخيص لطائرة صغيرة جداً لكل طراز. |
1200 |
23 |
برنامج الترخيص لمروحة لكل طراز. |
1200 |
24 |
برنامج الترخيص لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز. |
1200 |
25 |
برنامج الترخيص للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي. |
1200 |
26 |
تحديد المطابقة لطائرة كبيرة لكل طراز. |
13000 |
27 |
تحديد المطابقة لطائرة صغيرة لكل طراز. |
10000 |
28 |
تحديد المطابقة لمحرك تربيني لكل طراز. |
10000 |
29 |
تحديد المطابقة لمحرك ترددي لكل طراز. |
9000 |
30 |
تحديد المطابقة لطائرة صغيرة جداً لكل طراز. |
5000 |
31 |
تحديد المطابقة لمروحة لكل طراز. |
4500 |
32 |
تحديد المطابقة من أجل اعتماد شهادة نوع أجنبية. |
4000 |
33 |
تحديد المطابقة لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز. |
4000 |
34 |
تحديد المطابقة للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي. |
4000 |
35 |
إصدار شهادات النوع لطائرة كبيرة لكل طراز. |
5500 |
36 |
إصدار شهادات النوع لطائرة صغيرة لكل طراز. |
3500 |
37 |
إصدار شهادات النوع لمحرك تربيني لكل طراز. |
4500 |
38 |
إصدار شهادات النوع لمحرك ترددي لكل طراز. |
2500 |
39 |
إصدار شهادات النوع لطائرة صغيرة جداً لكل طراز |
1000 |
40 |
إصدار شهادات النوع لمروحة لكل طراز. |
750 |
41 |
اعتماد شهادة نوع أجنبية لطائرة وإصدار شهادة قبول نوع . |
2000 |
42 |
إصدار المواصفات الفنية القياسية لوحدة طاقة مساعدة. |
900 |
43 |
إصدار المواصفات الفنية القياسية للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي. |
900 |
ز – رسوم التعديلات والإصلاحات : –
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
تقديم طلب ودراسته لتعديل على شهادة نوع لكل طراز. |
300 |
2 |
تقييم التصميم لتعديل على شهادة نوع لكل طراز. |
500 |
3 |
برنامج الترخيص لتعديل على شهادة نوع لكل طراز. |
500 |
4 |
تحديد المطابقة لتعديل على شهادة نوع لكل طراز. |
1800 |
5 |
إصدار شهادة نوع بعد التعديل لكل طراز. |
400 |
6 |
دراسة طلب ملحق لشهادة نوع لكل طراز. |
250 |
7 |
تقييم تصميم ملحق لشهادة نوع لكل طراز. |
1300 |
8 |
برنامج ترخيص ملحق لشهادة نوع لكل طراز. |
350 |
9 |
تحديد مطابقة ملحق لشهادة نوع لكل طراز. |
1800 |
10 |
إصدار شهادة ملحق لشهادة نوع لكل طراز. |
700 |
11 |
قبول ملحق على شهادة نوع أو تعديل أجنبي على منتج ولكل رقم تسلسلي. |
2000 |
12 |
تقديم طلب ودراسته لتعديل غير رئيسي. |
100 |
13 |
تقييم التصميم لتعديل غير رئيسي. |
250 |
14 |
برنامج ترخيص تعديل غير رئيسي. |
150 |
15 |
تحديد المطابقة لتعديل غير رئيسي. |
350 |
16 |
الموافقة على تعديل غير رئيسي. |
200 |
17 |
تقديم طلب ودراسته لإصلاح رئيسي. |
100 |
18 |
تقييم التصميم لإصلاح رئيسي. |
300 |
19 |
برنامج الترخيص لإصلاح رئيسي. |
150 |
20 |
تحديد المطابقة لإصلاح رئيسي. |
350 |
21 |
الموافقة على إصلاح رئيسي. |
200 |
22 |
قبول إصلاح رئيسي أجنبي على مننتج ولكل رقم تسلسلي. |
400 |
23 |
تقديم طلب ودراسته لإصلاح غير رئيسي. |
25 |
24 |
تقييم التصميم لإصلاح غير رئيسي. |
100 |
25 |
برنامج ترخيص إصلاح غير رئيسي. |
50 |
26 |
تحديد المطابقة لإصلاح غير رئيسي. |
150 |
27 |
الموافقة على إصلاح غير رئيسي. |
50 |
28 |
قبول إصلاح غير رئيسي أجنبي على منتج ولكل رقم تسلسلي. |
250 |
ح- رسوم الطائرات :-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
تقديم طلب ودراسته لتسجيل طائرة. |
200 |
2 |
تقييم طلب تسجيل طائرة ومرفقاته. |
300 |
3 |
إصدار شهادة تسجيل طائرة حسب الوزن الأقصى عند الإقلاع. |
ثمانمائة دينار إضافة الى خمسين ديناراً لكل طن أو جزء منه. |
4 |
إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع أكثر من 5700 كغم شاملاً شهادة معاينة الصلاحية أو تجديدهما حسب الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع. |
ثلاثة آلاف دينار إضافة الى مائة دينار لكل طن أو جزء منه. |
5 |
إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 5700 كغم أو أقل ويزيد على 750 كغم شاملاً شهادة معاينة الصلاحية او تجديدهما. |
2000 |
6 |
إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 750كغم أو أقل شاملاً شهادة معاينة الصلاحية أو تجديدهما. |
1000 |
7 |
تجديد شهادة معاينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع أكثر من 5700 كغم. |
500 |
8 |
تجديد شهادة معاينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 5700 كغم أو أقل ويزيد على 750 كغم. |
200 |
9 |
تجديد شهادة معاينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 750 كغم أو أقل. |
100 |
10 |
إصدار شهادة ضجيج طائرة. |
350 |
11 |
وضع أو إزالة إشارة رهن طائرة. |
500 |
12 |
تخصيص علامات وشهادة تسجيل طائرة لغاية التجربة والفحص عند الإنتاج (لمصنع طائرات فقط). |
1500 |
13 |
إصدار شهادة إثبات صلاحية طائرة لغايات التصدير حسب الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع. |
أربعمائة دينار إضافة الى خمسة وعشرين ديناراً لكل طن أو جزء منه . |
14 |
إصدار شهادة شطب تسجيل طائرة حسب الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع. |
مئتا دينار إضافة الى خمسة دنانير لكل طن او جزء منه. |
15 |
إصدار إذن طيران خاص لغايات الفحص وقبول الطائرة عند الإنتاج (لمصنع الطائرات فقط). |
1800 |
16 |
إصدار إذن طيران مؤقت للطائرة لغايات أخرى. |
1000 |
17 |
الموافقة على اتفاقية نقل مسؤوليات من دولة تسجيل الطائرة المستأجرة الى الهيئة. |
2000 |
ط – رسوم الطائرات المسيرة:-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
إصدار شهادة جهة مصممة للطائرات المسيرة او تجديدها. |
3850 |
2 |
إصدار شهادة نوع لطائرة مسيرة. |
875 |
3 |
إصدار شهادة جهة مصنعة للطائرات المسيرة او تجديدها. |
3850 |
4 |
إصدار شهادة تسجيل طائرة مسيرة وزنها الأقصى عند الاقلاع (25) كغم أو أقل.
|
3 |
5 |
إصدار شهادة تسجيل طائرة مسيرة وزنها الأقصى عند الإقلاع اكثر من (25) كغم ولا تزيد على 150 كغم . |
5 |
ي- رسوم مشتركة مع العمليات الجوية:-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
دراسة طلب استثناء من تعليمات الطيران المدني الأردني. |
1000 |
2 |
تقييم أي من المديرين المرشحين لمناصب إدارية نصت عليها التعليمات أو اعتماد أي منهم. |
200 |
3 |
تغيير الموقع الرئيسي للشركة (مقاييس صلاحية الطائرات). |
2000 |
4 |
اعتماد المواقع الأخرى غير الموقع الرئيسي لكل موقع (مقاييس صلاحية الطائرات) أو تغيير هذه المواقع. |
1000 |
5 |
تغيير الملكية أو اسم الشركة.
|
500 |
6 |
اعتماد تدريب داخلي لموظفي الشركة. |
200 |
7 |
اعتماد إصدار كامل لأي دليل آخر غير مذكور. |
200 |
8 |
اعتماد تعديل على أي دليل آخر غير مذكور. |
50 |
9 |
إعادة إصدار أي شهادة بسبب تعديل اوفقدان او تلف. |
200 |
ك– مع مراعاة أحكام المادة (11) والمادة (12) من هذا النظام يستوفى ما نسبته (50%) من الرسم المقرر عن أي بند بخصوص تقديم طلب ودراسته بعد انتهاء المدة المقررة للطلب.
المادة 13
تستوفى رسوم سلامة ومقاييس المطارات التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي :-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
دراسة طلب ترخيص المطار. |
10000 |
2 |
إصدار شهادة ترخيص مطار لمدرج واحد أو تجديدها شاملا رسوم التفتيش و المتابعة الدورية. |
22000 |
3 |
إصدار شهادة ترخيص مطار لمدرجين أو أكثر أو تجديدها شاملا رسوم التفتيش و المتابعة الدورية. |
44000 |
4 |
طلب ترخيص مهبط طائرة عمودية ودراسته. |
2500 |
5 |
إصدار شهادة ترخيص مهبط طائرة عمودية أو تجديدها. |
5000 |
6 |
دراسة تأثير العوائق مع زيارة ميدانية. |
400 |
7 |
دراسة تأثير العوائق من دون زيارة ميدانية. |
300 |
8 |
دراسة مخططات مقترحة لمطار جديد. |
5000 |
9 |
دراسة مخطط هيكلي شمولي لمطار قائم. |
2400 |
10 |
طلب دراسة موقع مقترح لمطار. |
3200 |
11 |
دراسة طلب منح استثناءات من تعليمات الطيران المدني لأغراض النفع العام شاملاً أعمال الكشف والدراسات الملاحية الخاصة بالمطارات. |
1800 |
12 |
دراسة طلب الموافقة على اتفاقية تشغيلية لخدمات المناولة الأرضية. |
7000 |
13 |
دراسة تأثير مشاريع الطاقة الشمسية و طاقة الرياح. |
700 |
14 |
زيارة ميدانية لتأثير مشاريع الطاقة الشمسية و طاقة الرياح. |
300 |
15 |
طلب تعديل شهادة ترخيص مطار لمدرج واحد. |
11000 |
16 |
طلب تعديل شهادة ترخيص مطار لمدرجين. |
22000 |
17 |
دراسة طلب الموافقة على اتفاقية تشغيلية لخدمات المناولة الأرضية
|
7000 |
18 |
إعادة دراسة عائق ملاحي للأفراد. |
200 |
19 |
إعادة دراسة عائق ملاحي للمشاريع. |
400 |
20 |
التفتيش على الإنارة التحذيرية. |
200 |
المادة 14
المادة14- تستوفى رسوم أمن الطيران التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
طلب مراجعة البرنامج الأمني لشركات الطيران الوطنية واعتماده. |
2500 |
2 |
طلب إعادة اعتماد البرنامج الأمني لشركات الطيران الوطنية. |
1000 |
3 |
طلب مراجعة البرنامج الأمني لشركات الطيران الأجنبية وقبوله. |
1000 |
4 |
طلب إعادة قبول البرنامج الأمني لشركات الطيران الأجنبية. |
150 |
5 |
طلب مراجعة البرنامج الأمني للمطار واعتماده. |
5000 |
6 |
طلب إعادة اعتماد البرنامج الأمني للمطار. |
1500 |
7 |
طلب مراجعة برنامج رقابة جودة أمن الطيران للمطارات واعتماده. |
300 |
8 |
طلب إعادة اعتماد برنامج رقابة جودة أمن الطيران للمطارات.
|
150 |
9 |
طلب مراجعة برنامج التسهيلات للمطارات واعتماده. |
300 |
10 |
طلب إعادة اعتماد برنامج التسهيلات للمطارات. |
150 |
11 |
اعتماد أي برنامج أمني خاص بالمستثمرين غير شركات الطيران. |
400 |
12 |
طلب إعادة اعتماد البرنامج الأمني الخاص بالمستثمرين غير شركات الطيران. |
150 |
13 |
مراجعة أي برنامج أمني تدريبي واعتماده. |
400 |
14 |
طلب إعادة اعتماد أي برنامج تدريبي. |
150 |
15 |
تقديم طلب وكيل البريد والشحن الجوي. |
1500 |
16 |
ترخيص وكيل البريد والشحن الجوي (الوكيل النظامي) أو تجديد الترخيص. |
10000 |
17 |
إصدار إجازة ضابط أمن طيران أو تجديدها. |
50 |
المادة 15
تستوفى رسوم التنظيم الاقتصادي التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
|
1 |
إصدار تصريح هبوط لرحلة غير منتظمة في المطارات الأردنية. |
25 |
|
2 |
إصدار تصريح لعبور رحلة غير منتظمة للمجال الجوي . |
15 |
|
3 |
تقديم طلب ترخيص تشغيل اقتصادي. |
3000 |
|
4 |
دراسة طلب ترخيص تشغيل اقتصادي.
|
12000 |
|
5 |
إصدار رخصة تشغيل اقتصادي.
|
5000 |
|
6 |
المتابعة الشهرية لشركات الطيران الممنوحة رخصة تشغيل اقتصادي و يتم احتساب رسوم المتابعة الشهرية على أساس النسب المبينة. |
|
|
|
|
رسم ترخيص |
رسم تجديد |
7 |
خط جوي منتظم للشركات الوطنية. |
13500 |
10000 |
8 |
وكيل إشراف رئيسي على خدمة الطائرات العارضة والخاصة. |
5000 |
3000 |
9 |
وكيل إشراف فرعي على خدمة الطائرات العارضة والخاصة . |
2500 |
1500 |
المادة 16
تستوفى رسوم سلامة ومقاييس الملاحة الجوية التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:-
الرقم |
نوع الرسوم |
الرسم بالدينار |
1 |
تقديم طلب شهادة تشغيلية لمزود خدمات ملاحة جوية. |
10000 |
2 |
دراسة طلب شهادة تشغيلية لمزود خدمات ملاحة جوية. |
90000 |
3 |
إصدار شهادة تشغيل لمزود خدمات ملاحة جوية أو تجديدها . |
200000 |
4 |
ترخيص برج مراقبة جوية لمدرج واحد أو تجديده . |
10000 |
5 |
ترخيص برج مراقبة جوية لمدرجين أو تجديده . |
15000 |
6 |
ترخيص قاطع اقتراب راداري أو تجديده . |
14000 |
7 |
ترخيص مركز مراقبة جوية راداري أو تجديد. |
150000 |
8 |
ترخيص وحدة إدارة معلومات طيران أو تجديدها. |
4000 |
9 |
ترخيص مركز اتصالات ثابتة أو تجديده. |
10000 |
10 |
ترخيص نظام هبوط آلي لاسلكي أو تجديده. |
5000 |
11 |
تقديم طلب ودراسته لترخيص كلية أو مدرسة أو معهد خدمات ملاحة جوية. |
10000 |
12 |
ترخيص كلية أو مدرسة أو معهد خدمات ملاحة جوية أو تجديده. |
15000 |
13 |
ترخيص قاطع منطقة غير رادارية أو تجديده. |
5000 |
14 |
ترخيص قاطع منطقة راداري أو تجديده. |
10000 |
15 |
ترخيص قاطع اقتراب غير راداري أو تجديده. |
5000 |
16 |
ترخيص نظام مرشد ملاحي أو تجديده . |
4000 |
17 |
ترخيص نظام استقبال وإرسال اتصالات راديوية أو تجديده. |
4000 |
18 |
ترخيص نظام اقتراب راداري دقيق في المراحل النهائية للهبوط أو تجديده. |
10000 |
19 |
ترخيص محطة استطلاع عبر الأقمار الاصطناعية أو تجديده. |
4000 |
20 |
ترخيص نظام أرصاد جوية مدرج واحد أو تجديده. |
4000 |
21 |
ترخيص نظام أرصاد جوية مدرجين أو تجديده. |
7000 |
22 |
ترخيص نظام اتصالات تلفونية (VCSS) أو تجديده. |
5000 |
23 |
ترخيص نظام اتصالات VDL أو CPDLC أو تجديده.
|
4000 |
24 |
ترخيص نظام بث النشرة الجوية الآلي أو تجديده. |
4000 |
25 |
اعتماد دليل عمل الاجراءات الفنية أو العملياتية.
|
1000 |
26 |
اعتماد تعديل دليل عمل الاجراءات الفنية أو العملياتية. |
100 |
27 |
تقديم طلب تجديد ترخيص كلية أو مدرسة أو معهد فني / ملاحة جوية. |
1000 |
28 |
ترخيص مركز تدريب رادار تشبيهي أو تجديده. |
5000 |
29 |
اعتماد مدرب برج مراقبة جوية. |
100 |
30 |
اعتماد مدرب مراقبة جوية رادارية. |
100 |
31 |
اعتماد مدرب مراقبة جوية غير رادارية. |
100 |
32 |
اعتماد فاحص مراقبة جوية. |
100 |
33 |
اعتماد مدرب رادار تشبيهي. |
100 |
34 |
اعتماد مدرب أنظمة خدمات ملاحة جوية. |
100 |
35 |
نظام الهبوط الآلي باستخدام الأقمار الاصطناعية. |
10000 |
36 |
اعتماد مدرب / مدرس دورات او مواد تخصصية للملاحة الجوية. |
100 |
37 |
اعتماد حزمة تدريب او مادة تدريسية. |
200 |
38 |
اعتماد تعديل حزمة تدريب او مادة تدريسية. |
100 |
39 |
اعتماد مدرب ادارة معلومات طيران . |
100 |
40 |
تغيير اسم موقع كلية او مدرسة او معهد خدمات ملاحة جوية.
|
5000 |
41 |
ترخيص وحدة تصميم إجراءات ملاحة جوية.
|
15000 |
42 |
اعتماد مركز تدريب أرصاد جوية تقدم للطيران المدني أو تجديده.
|
3000 |
43 |
اعتماد مادة أرصاد جوية.
|
200 |
44 |
تعديل مواد أرصاد جوية.
|
100 |
45 |
اعتماد مدرب أرصاد جوية او تجديده.
|
100 |
المادة 17
أ- يستوفى كامل الرسم أو البدل المقرر عن إصدار أي من التراخيص والإجازات والتصاريح والشهادات والاعتمادات والموافقات تحت مسمى مؤقت إذا كانت مدة الترخيص المؤقت تتجاوز (50%) من المدة المقررة للترخيص الدائم.
ب- تستوفى نصف قيمة الرسم أو البدل الوارد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا كانت مدة الترخيص المؤقت تساوي او أقل من (50%) من المدة المقررة للترخيص الدائم.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المادة تستوفى رسوم التجديد من تاريخ انتهاء المدة.
المادة 18
-أ- يستوفى رسم إضافي بنسبة (2% ) من الرسم المنصوص عليه في هذا النظام عند إجراء أي تعديل على رخصة أو تصريح أو إجازة ما لم ينص هذا النظام على رسم آخر.
ب- تعتبر كسور الدينار في المطالبة النهائية وفق أحكام هذا النظام ديناراً واحداً.
المادة 19
تكون تكاليف ونفقات التحقيق في الحوادث والإيفاد في مهام رسمية وفقاً لما يلي :-
أ – تتحمل الجهة أو الجهات صاحبة العلاقة جميع نفقات وتكاليف إجراء أي تحقيق في حادث أو شبه حادث جوي وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس.
ب- تتحمل الجهة صاحبة العلاقة عند إيفاد أي موظف للقيام بأي مهمة رسمية لم يرد ذكرها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تكاليف الإيفاد والسفر والمياومات المتحققة جميعها جراء ذلك وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية .
المادة 20
تستوفى فائدة قانونية بنسبة (9%) سنويا من قيمة المطالبة المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام عن مدد التأخير بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المادة 21
أ- يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي :-
- طائرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية.
- الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والإنقاذ أو الإسعاف وغيرها من الخدمات الإنسانية.
- طائرات الوفود الرسمية.
- طائرات معاهد ونوادي الطيران الأجنبية المعتمدة رسمياً شريطة المعاملة بالمثل.
- الطائرات الحكومية التي تقوم بخدمات عامة.
- الطائرات الوطنية التي تقوم برحلات غير تجارية لغايات الاختبار الفني للمساعدات الملاحية المحلية أو تجربة الطائرة أو معداتها شريطة الحصول على موافقة الرئيس أو من يفوضه خطياً قبل الإقلاع بمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة.
- الطائرات التي تضطر للهبوط بعد الإقلاع لأسباب فنية أو بناءً على طلب الجهات الرسمية.
- موظفو الهيئة من رسوم الإجازات والامتحانات لمن تقتضي طبيعة عملهم وفقاً للشروط التي يضعها المجلس .
- الطيارون الجدد من غير العاملين ممن يقرر وزير النقل إعفاءهم كلياً أو جزئياً من الرسوم بتنسيب من الرئيس.
- وحدات العمل ودوائر ومديريات الهيئة.
- أي طائرات أخرى يقرر وزير النقل إعفاءها كلياً أو جزئياً من الرسوم بتنسيب من الرئيس.
ب- تعفى الطائرات التي تقوم بالانتظار لأغراض الصيانة من رسوم الإيواء فقط على أن لا تزيد مدة الانتظار على ثلاثة أشهر.
المادة 22
تراعى عند تطبيق أحكام هذا النظام البنود الخاصة بالإعفاءات الواردة في الاتفاقيات المعقودة بين الحكومة والجهات الأخرى.
المادة 23
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .
المادة 24
يلغى نظام رسوم الطيران المدني رقم (45) لسنة 2007.