نظام رسوم الرقابة على الغذاء/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(27) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الرقابة على الغذاء لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير العام : مدير عام المؤسسة.
التفتيش: أي اجراء يتعلق بمعاينة الغذاء او تدقيق الوثائق الخاصة به او اخذ العينات منه بطريقة عشوائية تمثل نوعية
الغذاء وخصائصه.
اعادة التجهيز: أي اجراء يتم على الغذاء لجعله مطابقا للقاعدة الفنية او المواصفة القياسية.

المادة 3

أ- تستوفي المؤسسة من مستورد الغذاء الرسوم التالية:-
1-خمسة عشر ديناراً عن دراسـة اي طلب لاستيراد أي منتج من اغذية الاستعمال الخاصة او المضاف الغذائي.
2-خمسة عشر ديناراً عن تفتيش اي ارسالية غذاء مستورد.
3-خمسين ديناراً عن الاشراف على اعادة تجهيز أي ارسالية غذاء .
ب-كما تستوفي المؤسسة من مصدّر الغذاء المنتج محليا الرسوم التالية:-
1-خمسة عشر ديناراً عن التفتيش على الكميـــة المصدرة شاملاً اصدار الشهادة الصحية اذا طلب ذلك من المؤسسة.
2-خمسة وعشرين ديناراً عن منح الشهادة الصحية للمصنع الذي ينتج الغذاء.

المادة 4

أ- تستوفي المؤسسة عشرة دنانير عند اجراء أي من التحاليل والفحوص المخبرية المبينة ادناه للمواد الغذائية المستوردة
والمصـدرة:-
1-الجرثومية.
2-الفيزيائية والكيميائية.
3-السموم.
4-بقايا المبيدات.
5-التحري عن الاشعاعات.
6-التحري عن محفزات النمو.
7-التحري عن المضادات الحيوية.
ب- كما تستوفي المؤسسة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن اجراء أي من التحاليل والفحوص المخبرية
عند اجازة انتاج المصانع ومعامل الاغذية لاول مرة .
ج- في حال عدم توافر امكانية اجراء التحاليل والفحوص لدى مختبرات المؤسسة فيتم اجراؤها في أي مختبر تختاره المؤسسة
وعلى نفقة صاحب العلاقة.

المادة 5

تستوفي المؤسسة عن اجازة انشاء مصنع او معمل للاغذية او عند اضافة خط جديد للانتاج الرسوم التالية:-
أ-خمسة وعشرين ديناراً عن تقديم الطلب ويشمل ذلك دراسة وثائق المشروع والكشف على الموقع .
ب-خمسين ديناراً عن الكشف على المصنع او المعمل ومراقبة عمليات الانتاج0

المادة 6

تستوفي المؤسسة خمسة وعشرين ديناراً عن اي طلب يقدم للاعتراض على اجراء التفتيش او التحاليل والفحوص المخبرية واذا
تم قبول الاعتراض وتقرر اعادة التفتيش يعفى المعترض من دفع رسم التفتيش على ان يكون ملزما بدفع رسم التحاليل والفحوص
المخبرية.

المادة 7

تستوفي المؤسسة ثلاثة دنانير عن أي بيانات او وثائق تصدر بموجـب المادة (13) من قانون الرقابة على الغذاء النافذ
المفعول.

المادة 8

الماده8 –
يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق