نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (26) من قانون الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الهيئة:هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي.
المجلس:مجلس ادارة الهيئة .
المدير العام :مدير عام الهيئة 0

المادة 3

أ- تستوفي الهيئة عن اصدار الرخص الاشعاعية الشخصية او تجديدها كل سنتين الرسوم التالية:-
1-(30) دينارا عن رخصة مزاولة العمل الاشعاعي لحملة الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) فما فوق 0
2-(15) دينارا عن رخصة مزاولة العمل الاشعاعي لحملة الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل).
3-(45) دينارا عن رخصة ضابط وقاية اشعاعية لحملة الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) فما فوق 0
4-(15) دينارا عن رخصة ضابط وقاية اشعاعية لحملة الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل) 0
5-(75) دينارا عن رخصة خبير وقاية اشعاعية.
ب- تستوفي الهيئة (10) دنانير عن تصريح شخصي لغايات محددة من عامل الاشعة الذي يحمل مؤهلا دراسيا
دون الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل) وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
ج- تستوفي الهيئة (10) دنانير عن اصدار أي نسخة اضافية او بدل فاقد لأي من الرخص الصادرة بموجب
احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 4

أ- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة الموقع الرسوم التالية:-
1-(50) دينارا عن المؤسسة الاشعاعية الصغيرة او المتوسطة 0
2-(100) دينار عن المؤسسة الاشعاعية الكبيرة .
ب- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة المنشأة الرسوم التالية:-
1-(50) دينارا عن المؤسسة الاشعاعية الصغيرة او المتوسطة 0
2-(100) دينار عن المؤسسة الاشعاعية الكبيرة.
ج- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة ممارسة العمل الاشعاعي (حيازة أو استخدام ) عن كل مصدر اشعة او
تجديدها كل سنتين، الرسوم التالية:-
1-(150) دينارا عن المؤسسة الاشعاعية الصغيرة.
2-(200) دينار عن المؤسسة الاشعاعية المتوسطة .
3-(300) دينار عن المؤسسة الاشعاعية الكبيرة 0
د- تستوفي الهيئة (250) دينارا كل سنتين عن اصدار او تجديد رخصة ممارسة استيراد او تصدير او اعادة
تصدير او نقل او اتجار بالمصادر الاشعاعيــة او تركيب ومعايرة وصيانة المصادر المشعة، على ان تعفى من اصدار
رخصة الموقع ورخصة المنشأة، الا اذا اقتضت متطلبات الوقاية الاشعاعية غير ذلك ففي هذه الحالة تطبق احكام البند (1) من كل من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة 0
هـ- تستوفي الهيئة عن اصدار نسخة بدل فاقد او نسخة اضافية من الترخيص الاشعاعي المؤسسي الرسوم التالية :-
1-(10) دنانير عن ترخيص الموقع او المنشأة للمؤسسة الصغيرة او المتوسطة و(20) دينارا للمؤسسة الكبيرة .
2-(10) دنانير عن ترخيص ممارسة العمل الاشعاعي عن كل مصدر اشعة للمؤسسة الصغيرة او المتوسطة و(20)
دينارا عن كل مصدر اشعة للمؤسسة الكبيرة0
و- تستوفي الهيئة ولمرة واحدة عشرة دنانير عن اصدار شهادة تسجيل للمواد المشعة المعفاة والاجهزة الاشعاعية
المعفاة 0

المادة 5

أ- تستوفي الهيئة عن اصدار الترخيص الاشعاعي لمختبر حار في عيادة الطب النووي او غرفة العزل للعلاج
بالنظائر المشعة الرسوم التالية:-
1-(50) دينارا عن ترخيص الموقع.
2-(100) دينار عن ترخيص المنشأة.
3-(225) دينارا عن ترخيص ممارسة العمل الاشعاعي (حيازة) أو (استخدام) او تجديده كل سنتين .
ب- تستوفي الهيئة (10) دنانير عن اصدار أي نسخة اضافية او بدل فاقد لأي من الرخص المذكورة في احكام
الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 6

أ- يتم تصنيف المواد المشعة لغاية الحصول على تصريح استيراد او نقل او تصدير او اعادة تصدير او تخزين
مؤقت او عبور على شكل رزم بحيث لا يتجاوز محتوى الرزمة خمسة بنود من النظير الواحد ويعتبر كل نظير مفرد رزمة واحدة.
ب- تستوفي الهيئة وفقا للتصنيف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الرسوم التالية:-
1-دينارين اثنين عن المواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي لا تزيد على مائة ملي كوري لكل
رزمة .
2-(8) دنانير عن المواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على مائة ملي كوري ولا تتجاوز
الف ملي كوري لكل رزمة.
3-(16) دينارا عن المواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على الف ملي كوري ولا تتجاوز
عشرة آلاف ملي كوري لكل رزمة.
4-(32) دينارا عن المواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على عشرة آلاف ملي كوري ولا
تتجاوز مائة الف ملي كوري لكل رزمة.
5-(64) دينارا عن المواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على مائة الف ملي كوري لكل
رزمة.
ج- تستوفي الهيئة عن كل طلب تصريح استيراد او نقل او تصدير او اعادة تصدير او تخزين مؤقت او عبور اجهزة
اشعاعية الرسوم التالية :-
1-(20) دينارا عن كل جهاز اشعاعي لا يزيد فرق الجهد الخاص به على (100) كيلو فولت او ما يعادله.
2-(40) دينارا عن كل جهاز اشعاعي يزيد فرق الجهد الخاص به على (100) كيلو فولت ولا يتجاوز (200)
كيلو فولت او ما يعادله.
3-(60) دينارا عن كل جهاز اشعاعي يزيد فرق الجهد الخاص به على (200) كيلو فولت او ما يعادله.

المادة 7

أ- تستوفي الهيئة رسوم مراقبة اشعاعية لمنح تصريح دخول المركبات الى المملكة وخروجها منها عبر نقاط
الحدود الاردنية كما يلي :-
1-دينارين اثنين عن مركبة الشحن ومركبة النقل المشترك والمركبة ذات الاستخدام الخاص والمقطورات
وأنصاف المقطورات المعدة للشحن.
2- دينارا واحدا عن سيارات الركوب وسيارات الركوب المتوسطة وحافلات نقل الركاب.
ب-تستوفي الهيئة رسوما عن أي وسيلة نقل أخرى يحدد المجلس استيفاء مراقبة اشعاعية عنها عند دخولها
المملكة أو خروجها منها عبر نقاط الحدود الأردنية على أن لا تتجاوز الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من
هذه المادة.
ج-تستوفي الهيئة عن مركبات النقل بالعبور (الترانزيت) رسوما لمرة واحدة أثناء عبورها نقاط الحدود الأردنية

المادة 8

تستوفي الهيئة رسما اضافيا بنسبة (5%) من قيمة رسوم تجديد الرخص الاشعاعية الصادرة عن الهيئة عن كل
شهر تأخير او أي جزء منه بعد انتهاء مدة سريان مفعول الترخيص الاشعاعي .

المادة 9

على الرغم مما ورد في احكام هذا النظام ، تستوفي الهيئة ما نسبته (50%) من الرسوم المنصوص عليها فيه من
مؤسسات القطاع العام والعاملين فيها 0

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 11

يلغى نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية رقم (32) لسنة 2003 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق