نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة:هيئة الطاقة النووية الاردنية.
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.

المادة 3

أ- تستوفي الهيئة عن اصدار الرخص الاشعاعية الشخصية او تجديدها كل سنتين الرسوم التالية:-
1-ثلاثين ديناراً عن رخصة مزاولة العمل الاشعاعي لحملة الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) فما فوق 0
2-خمسة عشر ديناراً عن رخصة مزاولة العمل الاشعاعي لحملة الشهادة الجامعية المتوسطة ( دبلوم شامل ).
3-خمسة واربعين ديناراً عن رخصة ضابط وقاية اشعاعية لحملة الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) فما فوق 0
4-خمسة عشر دينارا عن رخصة ضابط وقاية اشعاعية لحملة الشهادة الجامعية المتوسطة ( دبلوم شامل ) 0
5-خمسة وسبعين دينارا عن رخصة خبير وقاية اشعاعية.
ب-تستوفي الهيئة عشرة دنانير عن اصدار أي نسخة اضافية او بدل فاقد لاي من الرخص الصادرة بموجب احكام الفقرة (أ) من
هذه المادة.
ج-لا يستوفى من عامل الاشعة الذي كان يعمل في المجال الاشعاعي قبل صدور هذا النظام وممن يحمل مؤهلا دراسيا دون الشهادة
الجامعية المتوسطة ( دبلوم شامل ) رسوم اصدار الرخص الاشعاعية الشخصية.

المادة 4

أ- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة الموقع الرسوم التالية:-
1-خمسين ديناراً عن المؤسسة الاشعاعية الصغيرة او المتوسطة 0
2-مائة دينار عن المؤسسة الاشعاعية الكبيرة او المرفق النووي.
ب- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة المنشأة الرسوم التالية:-
1-خمسين ديناراً عن المؤسسة الاشعاعية الصغيرة او المتوسطة 0
2-مائة دينار عن المؤسسة الاشعاعية الكبيرة او المرفق النووي.
ج- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة ممارسة العمل الاشعاعي (حيازة ، استخدام ) عن كل مصدر اشعة او تجديدها كل سنتين ، الرسوم التالية:-
1-مائة وخمسين ديناراً عن المؤسسة الاشعاعية الصغيرة.
2-مائتي دينار عن المؤسسة الاشعاعية المتوسطة .
3- ثلاثمائة دينار عن المؤسسة الاشعاعية الكبيرة 0
د- تستوفي الهيئة مائتين وخمسين ديناراً كل سنتين عن اصدار او تجديد رخصة ممارسة استيراد او تصدير او اعادة
تصدير او نقل او اتجار بالمصادر الاشعاعيــة او تركيب ومعايرة وصيانة المصادر المشعة ، على ان يعفى من اصدار
رخصة الموقع ورخصة المنشأة ، الا اذا اقتضت متطلبات الوقاية الاشعاعية غير ذلك ففي هذه الحالة تطبق احكام
البند (1) من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة 0
هـ- تستوفي الهيئة سبعمائة وخمسين ديناراً عن اصدار ترخيص ممارسة العمل الاشعاعي او تجديده كل سنتين
للمرفق النووي 0
و- تستوفي الهيئة عن اصدار نسخة بدل فاقد او نسخة اضافية من الترخيص الاشعاعي المؤسسي الرسوم التالية :-
1-عشرة دنانير عن ترخيص الموقع او المنشأة للمؤسسة الصغيرة او المتوسطة ، وعشرين ديناراً للمؤسسة الكبيرة ،
وخمسين ديناراً للمرفق النووي.
2-عشرة دنانير عن ترخيص ممارسة العمل الاشعاعي عن كل مصدر اشعة للمؤسسة الصغيرة او المتوسطة ، وعشرين
ديناراً عن كل مصدر اشعة للمؤسسة الكبيرة ، وخمسين ديناراً للمرفق النووي 0
ز- تستوفي الهيئة ولمرة واحدة عشرة دنانير عن اصدار شهادة تسجيل للمواد المشعة المعفاة والاجهزة الاشعاعية المعفاة 0

المادة 5

أ- تستوفي الهيئة عن اصدار الترخيص الاشعاعي لمختبر حار في عيادة الطب النووي او غرفة العزل للعلاج بالنظائر المشعة
الرسوم التالية:-
1-خمسين ديناراً عن ترخيص الموقع.
2-خمسين ديناراً عن ترخيص المنشأة.
3-مائتين وخمسة وعشرين ديناراً عن ترخيص ممارسة العمل الاشعاعي (حيازة، استخدام) ، او تجديده كل سنتين .
ب- تستوفي الهيئة عشرة دنانير عن اصدار أي نسخة اضافية او بدل فاقد لاي من الرخص المذكورة في احكام الفقرة
(أ) من هذه المادة.

المادة 6

أ- تستوفي الهيئة عن اي طلب للحصول على تصريح استيراد او نقل او تصدير او اعادة تصدير او تخزين مؤقت او عبور للمواد
المشعة الرسوم التالية:-
1-دينارين للمواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي لا تزيد على مائة ملي كوري.
2-ثمانية دنانير للمواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على مائة ملي كوري ولا تتجاوز الف ملي كوري.

3-ستة عشر ديناراً للمواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على الف ملي كوري ولا تتجاوز عشرة الاف
ملي كوري.
4-اثنين وثلاثين ديناراً للمواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على عشرة الاف ملي كوري ولا تتجاوز
مائة الف ملي كوري0
5-اربعة وستين ديناراً للمواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على مائة الف ملي كوري.
ب- تستوفي الهيئة عن كل طلب تصريح استيراد او نقل او تصدير او اعادة تصدير او تخزين مؤقت او عبور اجهزة اشعاعية الرسوم
التالية:-
1-عشرين ديناراً عن كل جهاز اشعاعي لا يزيد فرق الجهد الخاص به على مائة كيلو فولت او ما يعادله.
2-اربعين ديناراً عن كل جهاز اشعاعي يزيد فرق الجهد الخاص به على مائة كيلو فولت ولا يتجاوز مائتي كيلو فولت او ما
يعادله.
3-ستين ديناراً عن كل جهاز اشعاعي يزيد فرق الجهد الخاص به على مائتي كيلو فولت او ما يعادله.

المادة 7

تستوفي الهيئة دينارين رسوم مراقبة اشعاعية لمنح تصريح دخول الشاحنات الى المملكة عبر نقاط الحدود الاردنية.

المادة 8

تستوفي الهيئة رسماً اضافياً بنسبة (10%) من قيمة رسوم تجديد الرخص الاشعاعية الصادرة عن الهيئة عن كل شهر او جزء
من الشهر تأخير بعد انتهاء مدة سريان مفعول الترخيص الاشعاعي.

المادة 9

على الرغم مما ورد في احكام هذا النظام ، تستوفي الهيئة ما نسبته (50%) من الرسوم المنصوص عليها فيه من
مؤسسات القطاع العام والعاملين فيها 0

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق