نظام رسوم الذبحية التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

اسم النظام
يطلق على هذا النظام اسم (نظام رسوم الذبحية التي تستوفيها بلدية دير أبي سعيد لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفي بلدية دير ابي سعيد مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح وتعرض للبيع ضمن منطقة
البلدية.
فلس دينار
100 عن كل رأس من الضأن الكبير.
50 عن كل رأس من صغار الضأن التي لا تجاوز السنة من العمر.
100 عن كل رأس من الماعز الكبير.
50 عن كل رأس من صغار الماعز التي لا تتجاوز السنة من العمر.
250 عن كل رأس من البقر الكبير.
100 عن كل رأس من صغار الابقار التي لا تتجاوز السنة من العمر.
400 عن كل رأس من الابل الكبير.
150 عن كل رأس من صغار الابل التي لا تتجاوز السنة من العمر.

المادة 3

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق