نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يستوفى رسم مقداره خمسون دينارا من مقدم الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام.

المادة 3

تستوفي المحكمة الناظرة للدعوى الرسم المنصوص عليه في  المادة (2) من هذا النظام عند إحالة الدفع بعدم الدستورية الى محكمة التمييز.

المادة 4

يرد الرسم اذا تبين أن مقدم الدفع بعدم الدستورية محق في دفعه.

المادة 5

تصدر الهيئة العامة للمحكمة الدستورية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 6

يلغى نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم (12) لسنة 2013.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق