نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يستوفى رسم مقداره خمسون دينارا من مقدم الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام.
المادة 3
تستوفي المحكمة الناظرة للدعوى الرسم المنصوص عليه في المادة (2) من هذا النظام عند إحالة الدفع بعدم الدستورية الى محكمة التمييز.
المادة 4
يرد الرسم اذا تبين أن مقدم الدفع بعدم الدستورية محق في دفعه.
المادة 5
تصدر الهيئة العامة للمحكمة الدستورية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 6
يلغى نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم (12) لسنة 2013.