نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تحدد رسوم الدخول الى المواقع السياحية كالاتي:
أ- منتزه دبين القومي:
فلس
500 عن كل باص
250 عن كل سيارة
050 عن كل زائر

ب- منطقة سويمة السياحية:
فلس دينار
000 1 عن كل باص
250 – عن كل سيارة
050 – عن كل زائر

المادة 3

تستوفى الرسوم المذكورة اعلاه بموجب تذاكر خاصة ذات ارقام متسلسلة تطبع وتحفظ وتصرف وفقا للانظمة المالية المرعية.

المادة 4

تعتبر هذه الرسوم واردات لخزينة الدولة.
1973/6/10

المادة 5

المادة 5-
يلغى (نظام رسوم حمامات ماعين المعدنية رقم (27) لسنة 1967.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق