نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تحدد رسوم الدخول الى المواقع السياحية كالاتي:
أ- منتزه دبين القومي:
فلس
500 عن كل باص
250 عن كل سيارة
050 عن كل زائر
ب- منطقة سويمة السياحية:
فلس دينار
000 1 عن كل باص
250 – عن كل سيارة
050 – عن كل زائر
المادة 3
تستوفى الرسوم المذكورة اعلاه بموجب تذاكر خاصة ذات ارقام متسلسلة تطبع وتحفظ وتصرف وفقا للانظمة المالية المرعية.
المادة 4
تعتبر هذه الرسوم واردات لخزينة الدولة.
1973/6/10
المادة 5
المادة 5-
يلغى (نظام رسوم حمامات ماعين المعدنية رقم (27) لسنة 1967.