نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير:وزير السياحة والآثار.
الدائرة: دائرة الآثار العامة.
الزائر:أي شخص اردني او غير اردني.

المادة 3

أ-1- مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تستوفي الدائرة من كل زائر تجاوز الثانية عشرة سنة من عمره عند زيارته لاي متحف او موقع اثري او سياحي رسوم دخول وفق الجدول التالي:-

المحافظة/ المنطقة

الموقع

رسم الدخول

بدل الخدمات لغير الاردني

إجمالي المبلغ المستوفى من غير الاردني

للأردني

لغير الأردني

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

إربد

أم قيس

250

3

2

5

متحف دار السرايا / إربد

250

2

2

طبقة فحل

250

1

1

2

عجلون

قلعة عجلون

250

250

2

1

3

مار إلياس

جرش

جرش/ المتحف والموقع الأثري

500

 

8

2

10

 

برنامج الصوت والضوء

250

2

2

المفرق

المفرق/ رحاب / أم الجمال/أم السرب/حيان/المشرف/الباعج/ السرحان/الصفاوي

250

1

1

2

عمان

 

 

 

جبل القلعة ومتحف الآثار الأردني.

250

2

1

3

المدرج الروماني ومتحف الحياة الشعبية والتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية ومدرج الأوديوم

250

2

2

عراق الأمير

250

500

500

1

القصور الصحراوية

قصر الخرانة

250

2

1

3

قلعة الأزرق

قصر المشتى

قصير عمره

قصر الحلابات

حمام الصراح

السلط

متحف آثار السلط

250

2

2

متحف السلط التاريخي

250

1

1

مادبا

مادبا/ متحف الآثار

250

2

1

3

المتنزه الأثري

كنيسة الرسل

القصر المحترق

أم الرصاص

250

2

1

3

اللاهون

مكاور

250

1

1

2

الكرك

متحف وقلعة الكرك

250

1

1

2

متحف أخفض نقطة على الأرض

250

1

1

2

معان

قلعة الشوبك

250

500

500

1

البترا                  يوم واحد

                        يومان

                        ثلاثة أيام

1

 

21

21

26

26

31

31

برنامج البترا في الليل

2

2

العقبة

متحف الشريف حسين بن علي

250

2

1

3

قلعة العقبة

الحميمة

2-  تستوفى الرسوم وبدل الخدمات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة اعتباراً من 1/1/2016 .

3- يورّد بدل الخدمات المستوفى وفق أحكام هذه الفقرة الى وزارة السياحة والآثار .

ب-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير اصدار تذكرة موحدة للزائر غير الاردني مقدارها (70) ديناراً تشمل الدخول لجميع المتاحف والمواقع الاثرية والسياحية المنصوص عليها في تلك الفقرة بما فيها الدخول لمرة واحدة لمدينة البترا ووادي رم .

2- يورّد لوزارة المالية من مقدار مبلغ التذكرة الموحدة المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة رسم مقداره (8) دنانير ويوزع مقدار بدل الخدمات من ذلك المبلغ بقرار من وزير المالية و الوزير .

3 –  يضاف الى المبلغ المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة مبلغ مقداره خمسة دنانير اذا كانت زيارة مدينة البترا ليومين وعشرة دنانير اذا كانت الزيارة لثلاثة ايام .

ج- يستوفى من رعايا الدول العربية والاجنبية المقيمين في المملكة الرسوم المقررة للاردنيين.
د-يستوفى من الدبلوماسيين المعتمدين في المملكة الرسوم المقررة للاردنيين.

هـ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر ما يلي:-
1 – تعديل الجدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- تعديل الرسوم المنصوص عليها في الجدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدد محددة بهدف تنشيط الحركة السياحية وزيارة المتاحف والمواقع السياحية والاثرية.
3- اضافة أي موقع اثري او سياحي او متحف غير منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وان يحدد في القرار مبلغ الرسوم الواجب استيفاؤها.

على ان ينشر القرار في أي حالة من هذه الحالات في الجريدة الرسمية.

4-  تعديل مقدار مبلغ التذكرة الموحدة المنصوص عليه في الفقرة (ب ( من هذه المادة 

المادة 4

يعفى من رسوم الدخول الواردة في المادة (3) من هذا النظام:-
أ-الزائر المعوق.
ب-الرحلات الجماعية التي يقوم بها طلبة المدارس وكليات المجتمع والجامعات في المملكة للاردنيين وغير الاردنيين.
ج-اعضاء الفرق الاثرية الاردنية وغير الاردنية العاملة في المملكة.
د-ابناء الزوار المرافقين لذويهم الذين لم يتجاوزوا الثانية عشرة من اعمارهم.

المادة 5

أ- يتم تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل الدائرة بموجب ايصالات رسمية وتعتبر الرسوم ايرادا للخزينة.
ب- لوزير المالية ووزير الشؤون البلدية والوزير تخصيص نسبة لا تقل عن (20%) عشرين في المائة من حصيلة الرسوم المستوفاة بمقتضى
هذا النظام لانفاقها على تحسين وتجميل وصيانة المواقع الاثرية ورفع مستوى الخدمات فيها بالتعاون مع المجالس البلدية.

المادة 6

للوزير بناء على تنسيب مدير عام الدائرة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك كيفية تحصيل الرسوم ومكان ايداعها والاشخاص المكلفين بتحصيلها.

المادة 7

يلغى ( نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية ) رقم (31) لسنة 1993 والتعديلات التي طرأت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق