نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية/ صادر بمقتضى المادة (33) من قانون الآثار رقم (12) لسنة 1976

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالي حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك””
الوزير: وزير الثقافة والشباب والآثار
الدائرة: دائرة الآثار العامة
المدير: مدير عام الدائرة
الزائر: أي شخص اردني او اجنبي

المادة 3

أ – مع مراعاة احكام المادة (4 ) من هذا النظام تستوفي الدائرة من كل زائر تجاوز الثانية عشرة سنة من عمره عند زيارته
لأي متحف او مو قع اثري وفقاً لما هو مبين ادناه رسم دخول على النحو التالي:
الزائر الاردني الزائر الاجنبي
فلس دينار فلس دينار
1 – موقع اثار جرش 250 – 500 –
2 – موقع اثار البتراء 250 – – 1
3 – الصوت والضؤ – 1 – 1
4 – المتحف الاردني 150 – 250 –
5 – متحف الحياة الشعبية 150 – 250 –
6 – متحف مادبا الشعبي 150 – 250 –
7 – متحف الكرك الاثري 150 – 250 –
ب – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر اضافة أي موقع اثري او متحف غير ما هو مذكور في الفقرة( أ) من هذه
المادة على ان يحدد في القرار مبلغ الرسوم الواجب استيفاؤها عنه وان ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
ج – يكون رسم الدخول الى أي من المتاحف او المواقع الاثرية مائة فلس للزائر الذي لم يتجاوز الثانية عشرة سنة من عمره.

المادة 4

يعفى من رسوم الدخول الواردة في المادة (3 ) من هذا النظام:-
أ- الزائر المعوق
ب- الرحلات الجماعية التي يقوم بها طلاب المدارس وكليات المجتمع والجامعات في المملكة.

المادة 5

يتم تحصيل الرسوم المذكورة في هذا النظام من قبل الدائرة بموجب ايصالات رسمية وتعتبر هذه الرسوم ايرادا للخزينة.

المادة 6

للوزير بناء على تنسيب المدير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك كيفية تحصيل الرسوم ومكان
ايداعها والاشخاص المكلفون بتحصيلها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق