نظام رسوم الدخول إلى متحف الأردن صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (هـ) من المادة (31) والمادة (34) من قانـــون الآثـــار رقــــم (21) لسنة 1988

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الدخول إلى متحف الأردن لسنة 2014) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون الآثار.
الوزير: وزير السياحة والآثار .
المتحف: متحف الأردن .
المجلس : مجلس أمناء المتحف.
اللجنة: لجنة إدارة المتحف.
الزائــر: أي شخص طبيعي يزور المتحف.

المادة 3

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام يستوفي المتحف من كل زائر له تجاوز الثانية عشرة سنة من عمره رسوم دخول وفق الجدول التالي:-
الزائر فلس دينار
الزائر الأردني 000 1
الزائر العربي 000 1
الزائر الأجنبي المقيم 000 1
الزائر الأجنبي غير المقيم 000 5
الزائر من الأطفال الأردنيين والمقيمين ممن تجاوز (12) سنة الى (18) سنة. 500 000
الزائر من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات الأردنية في رحلة دون ترتيب مسبق مع إدارة المتحف. 250 000

المادة 4

يعفى من رسوم الدخول الواردة في المادة (3) من هذا النظام:-
أ- الزائر المعوق.
ب- الزائر الأردني الذي بلغ الستين من عمره.
ج- الرحلات التي يقوم بها طلبة المدارس والمعاهد وكليات المجتمع والجامعات في المملكة الأردنيون وغير الأردنيين شريطة اجراء ترتيب مسبق مع إدارة المتحف.
د- الزائر لغايات حضور المؤتمرات والندوات التثقيفية التي تعقد للتعريف بأهمية المتاحف في حفظ التراث الإنساني والحضاري للمملكة، وذلك وفقا لما يحدده المجلس بناء على تنسيب مدير المتحف.

المادة 5

المادة5 –
يتولى المتحف تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بموجب إيصالات رسمية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس، وتعتبر هذه الرسوم إيرادا للمتحف.

المادة 6

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق