نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة عمان / صادر بالاستناد الى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة عمان لسنة 1961 ) ويعمل به اعتبارا من 1-4-1961.

المادة 2

يستوفي مجلس امانة العاصمة من البائع عما يبيعه او يعرضه للبيع في الاسواق العامة من الخضار والفواكه الطازجة بما
في ذلك البطاطا وتقاويها رسما قدره أربعة في المائة من بدل المبيع او قيمته ، شريطة الا يستوفي المجلس هذا الرسم
عن أية مادة من هذه المواد الا مرة واحدة.

المادة 3

تستوفى هذه الرسوم مباشرة أو بواسطة التلزيم.

المادة 4

لا يجوز لاي شخص ان يبيع بالجملة اية مادة من المواد الواردة في المادة 2 او يعرضها للبيع داخل منطقة أمانة العاصمة
الا في الاسواق العامة.

المادة 5

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب عن كل مخالفة يرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

المادة 6

ان فرض الغرامة بمقتضى المادة السابقة لا يعفي المخالف من دفع الرسم المنصوص عليه في المادة 2 من هذا النظام.

المادة 7

يلغى نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة عمان رقم 3 لسنة 1956.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق