نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة القدس لسنة 1956

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم سوق الخضار والفواكه) التي تباع في مدينة القدس ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لا يجوز لاي شخص او اشخاص ان يبيعوا الخضار والفواكه الطازجة او المجففة بالجملة الا في سوق البلدية العام
الواقع في وادي الجوز بالقرب من مفترق طريق – القدس – اريحا – الطور.

المادة 3

المادة 3- يستوفي مجلس بلدية القدس مباشرة او بواسطة ملتزم جباية الرسوم من البائع او المستورد او المنتج (حسب مقتضى
الحال) عما يبيعه بالجملة او يجلبه من الخضار والفواكه الطازجة او المجففة او المصنعة محليا بقصد البيع بالجملة في
السوق المذكورة او في اي مكان ضمن حدود بلدية القدس رسما مقداره 4% من بدل المبيع شريطة ان لا يستوفى هذا الرسم عن
نفس المواد الا مرة واحدة ضمن حدود البلدية.

المادة 4

المادة 4- يستوفي مجلس بلدية القدس مباشرة او بواسطة ملتزم جباية الرسوم من كل من يبيع او يجلب بقصد البيع بالمفرق
في اي سوق او مكان يتم فيه البيع ضمن حدود البلدية المواد التالية الرسوم المدونة ادناه:-

سحارة او كيس سل قروي

كبير صغير او سلة

فلس فلس فلس
أ- الخضار الطازجة او المجففة او المصنعة محليا على جميع انواعها 30 20
20
ب- سبانخ، سلق، بقدونس، رشاد، نعنع، فجل، بقله، بهمبه، خس. 20 20 10
ج- الفواكه الطازجة او المجففة او المصنعة محلياً 30
20 20

المادة 5

المادة 5- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون البلديات رقم 29 لسنة
1955 وبالاضافة لذلك يحكم عليه بدفع ضعف الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب هذا النظام.

المادة 6

المادة 6- يلغى نظام اسواق لجنة بلدية القدس لسنة 1950 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 1060 تاريخ 24 اذار 1951.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق