نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية دير ابي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية دير ابي سعيد لسنة
1956) ويعمل به اعتباراَ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يستوفى عن الخضار والفواكه الطازجة التي تعرض للبيع ضمن منطقة بلدية دير ابي سعيد الرسوم التالية:-

فلس دينار
25 عن كل خمسين كيلو غرام من اللخنة او الزهرة او البطيخ او الشمام او القثاء او
الخيار او البطاطا او البصل او ما شابه ذلك او أي جزء منها بنسبة خمسة فلسات
عن كل عشرة كيلوغرامات.
50 عن كل خمسين كيلو غرام من الخضار والفواكه الطازجة والحمضيات والرمان والعنب
والتفاح والمشمش والنبدورة والدراق والخوخ او اي جزء منها بنسبة عشرة
فلسات عن كل عشرة كيلو غرامات.
120 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه والحمضيات المذكورة اعلاه.
60 عن كل حمل كديش او بغل من الخضار والحمضيات المذكورة اعلاه.
50 عن كل حمل حمار من الخضار والفواكه والحمضيات المذكورة اعلاه.
500 عن كل حمولة سيارة من الخضار والفواكه والحمضيات المذكورة اعلاه عندما تزيد
حمولتها عن طن واحد.

المادة 3

المادة 3- يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق