نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتصى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام (نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية لسنة 1956)
ويعمل به من أول نيسان سنة 1956.

المادة 2

لا يجوز ان تباع او تعرض للبيع بالجملة او بالمفرق اية فاكهة او خضار ضمن حدود منطقة بلدية الشونة الشمالية الا في
السوق المخصصة من قبل المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 3

المادة 3 –
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية عن الخضار والفواكه التي تعرض للبيع ضمن منطقة بلدية
الشونة الشمالية:
فلس دينار
15 عن كل بوكس.
30 عن كل شوال.
50 عن كل حمل بهيم.
75 عن كل حمل بغل او كديش.
100 عن كل حمل جمل.
150 عن كل كارة او طمبر.
450 عن كل سيارة صغيره بيك آب.
650 عن كل سيارة متوسطة كندية.
1 عن كل سيارة كبيرة حمولة (5) طن من الخضار والفواكه والحمضيات.
2 عن كل سيارة كبيرة حمولة عشرة اطنان وما فوق من الموز.
وتستوفي الرسوم التالية عن السيارات التي تمر من حدود منطقة البلدية:
فلس دينار
500 عن كل سيارة كبيرة حمولة عشرة اطنان فما فوق من الموز والخضار.
250 عن كل سيارة متوسطة حمولة (5) اطنان من الموز او الخضار او الفواكه.
150 عن كل سيارة كندية حمولة طن ونصف من الموز والخضار والفواكه.
100 عن كل سيارة بيك آب من الموز والخضار والفواكه.

المادة 4

المادة 4 –
كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير اردنية.

المادة 5

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق