نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الرمثا

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956 ) ويعمل به اعتبارا
من 1956/4/1.

المادة 2

المادة 2- يستوفى مجلس بلدية الرمثا رسوما عن الخضار والفواكه الطازجة التي تجلب للبيع ضمن منطقة البلدية بحسب النسب
التالي:-
فلس
010 عما يزيد عن خمسة كيلو غرامات ولا يزيد عن (25) كيلو غراما.
020 عما يزيد وزنه عن (25) كيلو غراما ولا يزيد عن (50) كيلو غراما.
030 عما يزيد وزنه عن (50) كيلو غراما ولا يزيد عن (100) كيلو غراما.
250 عن الطن الواحد وعلى هذه النسبة يستوفى الرسم عما يزيد وزنه عن ( 150) كيلو غراما ويقل عن الطن.

المادة 3

المادة 3- يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق