نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام (نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات وفي خارج المملكة
من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين:-

دينار
1-طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من القانون 100
2-طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (5) من القانون 100
3-طلب التجنس بموجب المادة (12) من القانون 100
4- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة (15) من القانون 500 دينار
5-طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة (16) من القانون 500
6-منح الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من القانون 3000
7-منح الجنسية الاردنية بموجب المادة (5) من القانون 3000
8-شهادة التجنس بموجب المادة (12) من القانون 5000
9- منح الجنسية للمستثمر في المملكة 3000
10-طلب العودة الى الجنسية الاردنية 1000
11-طلب الحصول على الجنسية الاردنية من قبل الزوجة العربية
التي تتزوج اردنيا بموجب المادة (8) من القانون 250
12-طلب الحصول على الجنسية الاردنية من قبل الزوجة الاجنبية
التي تتزوج اردنيا بموجب المادة (8) من القانون 250

المادة 3

يستوفى رسم اعادة الجنسية الاردنية لمن سبق وتخلى عنها بالعملة الاجنبية وبما يعادل سعر تعادل الدينار الاردني بالسفارة
الاردنية في الدولة التي يحمل جنسيتها.

المادة 4

يلغى نظام رسوم الجنسية رقم (12) لسنة 1998.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق