نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954

المادة 1

الماده 1-
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الجنسية لسنة 1978 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الماده 2-
تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الجوازات العامة وفي خارج المملكة من قبل السفارات
والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين:

فلس
دينار
ـــــــــ
ـــــــــ
1- طلب الجنسية الاردنية بموجب الماده (4) من القانون 10
2- طلب الجنسية الاردنية بموجب الماده(5) من القانون 20
3- طلب الرجوع الى الجنسية الاردنية من قبل الاشخاص 5
الذين دخلوا اثناء صغرهم في جنسية ابائهم الذين
كانوا قد تجنسوا بجنسية اجنبية.
4- طلب التجنس بموجب الماده (12) من القانون. 25
5- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب الماده (16) 25
من القانون
6- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادتين 50
(15و17) من القانون.
7- رسوم منح الجنسية الاردنية بموجب الماده (4) من القانون. 30
8- رسم منح الجنسية الاردنية بموجب الماده (5) من القانون. 100
9- رسم شهادة التجنس بموجب الماده (12) من القانون. 100

المادة 3

الماده 3-
يلغى نظام رسوم الجنسية رقم (70) لسنة 1976.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق