نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة 21 من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام رسوم الجنسية لسنة 1976 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الجوازات العامة وفي خارج المملكة من قبل السفارات
والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين
فلس دينار
1- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (3) من القانون 1
2- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من القانون 5
3- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (5) من القانون 10
4- طلب الرجوع الى الجنسية من قبل ارامل الاجانب او 1
نسائهم السابقات
5- طلب الرجوع الى الجنسية الاردنية من قبل الاشخاص
الذي فقدوا الجنسية الاردنية اثناء صغرهم. 500 1
6- طلبات التجنس بموجب المادة (12) من القانون 10
7- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية من قبل المرأة 2
التي اكتسبتها بالزواج
8- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة (6) 15
من القانون
9- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادتين 20
15 و 17 من القانون
10- رسم شهادة الجنسية الاردنية بموجب المادة (3) 1
من القانون
11- رسم شهادة الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) 15
من القانون
12- رسم شهادة الجنسية الاردنية بموجب المادة 20
(5) من القانون
13- رسم شهادة التجنس بموجب المادة (12) من القانون 25

المادة 3

يلغى نظام رسوم الجنسية رقم (49) لسنة 1971.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق