نظام رسوم الجنسية/ صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون الجنسية رقم ( 6 ) لسنة 1954

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الجنسية لسنة 1971 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تستوفى الرسوم المبينة في المادة الثالثة من هذا النظام داخل المملكة من قبل دائرة الجوازات العامة ، وخارج
المملكة من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين.

المادة 3

المادة 3- تستوفى الرسوم التالية عن طلبات الجنسية والتجنس وشهاداتها:

فلس دينار

1- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة ( 3 ) من القانون. 150
2- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة ( 4 ) من القانون. 1
3- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة ( 5 ) من القانون. 2
4- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية من قبل المرأة التي اكتسبتها بالزواج. 500
5- طلب الرجوع الى الجنسية الاردنية من قبل ارامل الاجانب او نسائهم
السابقات. 150
6- طلب الرجوع الى الجنسية الاردنية من قبل الاشخاص الذين فقدو الجنسية
الاردنية اثناء صغرهم. 500
7- طلب التجنس بموجب المادة ( 12 ) من القانون. 2
8- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة ( 16 ) من القانون. 500
9- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادتين ( 15 ) و ( 17 ) من القانون. 1
10- رسم شهادة الجنسية الاردنية بموجب المادة ( 3 ) من القانون 250
11- رسم شهادة الجنسية الاردنية بموجب المادة ( 4 ) من القانون 10
12- رسم شهادة الجنسية الاردنية بموجب المادة ( 5 ) من القانون 15
13- رسم شهادة التجنس بموجب المادة ( 12 ) من القانون 20

المادة 4

المادة 4- يلغى نظام رسوم الجنسية رقم 1 لسنة 1954 وما طرأ عليه من تعديلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق