نظام رسوم التلفزيون/ صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم التلفزيون لسنة 1979) ويعمل به اعتبارا من 1979/1/1.

المادة 2

تعني العبارات والكلمات الاتية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الوزير: وزير المالية
المشترك: كل مستهلك للتيار الكهربائي سواء كان الاشتراك باسمه مباشرة او باسم مالك البناء او باسم المستأجر ويشمل
ذلك أي مستهلك فرعي يزود بالكهرباء عن طريق مشترك اخر.
الشركة: سلطة الكهرباء الاردنية او أي شركة كهرباء عاملة في المملكة الاردنية الهاشمية او أي شخص آخر ينتج الكهرباء
ويزود الآخرين بالتيار الكهربائي.

المادة 3

أ- يفرض رسم تلفزيون مقداره (دينار واحد) شهريا يحصل بواسطة الشركة من كل مشترك بالتيار الكهربائي مقابل الخدمات التي
تقدمها مؤسسة الاذاعة والتلفزيون او من يقوم مقامها وعلى الشركة قطع التيار عن المشترك في حالة عدم دفع المستحق عليه
او اي جزء منه.
ب- يرد الرسم من قبل وزارة المالية الى كل مشترك منزلي يثبت عدم حيازته لجهاز تلفزيون بموجب شهادة موقعة من مختار
الحي واعضاء الهيئة الاختيارية على ان تتضمن تلك الشهادة انهم قد تأكدوا من خلال التحقيق الذي اجروه من صحة ذلك.
وللوزير او من يفوضه التثبت من صحة البيانات المقدمة بموجب احكام هذه الفقرة.
جـ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير زيادة الرسم المنصوص عليه في الفقرة -أ- من هذه المادة او انقاصه حسب مقتضى
الحال.

المادة 4

للوزير ان يأمر باجراء التفتيش اللازم بواسطة لجان في أي وقت للتثبت من صحة البيانات المقدمة بموجب احكام الفقرة (ب)
من المادة (3) من هذا النظام واذا ثبت عدم صحة تلك البيانات يستوفى من صاحب الجهاز رسم اضافي مقداره (25) دينارا،
فضلا عن احالة الموقعين وصاحب الجهاز الى المحكمة الجزائية المختصة.

المادة 5

يعفى من الرسم المنصوص عليه في هذا النظام
أ – دور العبادة (المساجد والكنائس).
ب- اعضاء السلك الدبلوماسي.

المادة 6

أ-يجري تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحة الخزينة من قبل الشركة المعينة مقابل استيفائها (5%) من الرسوم
المحصلة.
ب-اذا لم تلتزم الشركة بتوريد المبالغ المحصلة خلال الشهر التالي لتحصيل الرسوم فتفقد حقها في العمولة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة .

المادة 7

جميع الرسوم والغرامات التي تحققت بموجب نظام رخص التلفزيون رقم (21) لسنة 1971 يجري تحصيلها من المكلفين بموجب قانون
تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وللوزير ان يكلف أي شركة بتحصيل تلك الرسوم والغرامات مقابل نسبة (10%) من المبالغ
المحصلة.

المادة 8

المادة 8:-
أ- اذا تخلفت الشركة عن تحصيل رسم بدل الاقتناء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام او امتنعت
عن قطع التيار الكهربائي عن أي مشترك تخلف عن دفع ذلك الرسم فتعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد
على ثلاثمائة دينار.
ب- تعتبر الغرامات التي يحكم بها بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بمثابة تعويض مدني للخزينة العامة.

المادة 9

أ- للوزير ان يفوض وكيل الوزارة او أي موظف رئيسي في وزارة المالية كل او بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 10

يلغى نظام رخص اجهزة التلفزيون رقم (21) لسنة 1971 وأي تشريع يتعارض مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق