نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للاردن بقصد الرعي صادر بمقتضى الفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للاردن بقصد الرعي لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريده الرسمية.
المادة 2
تستوفي الرسوم التالية عن المواشي التي دخلت او تدخل الى المملكة بقصد الرعي حتى ولو كان دخولها عن غير طريق المراكز
الجمركية :
فلس دينار
800 – عن كل رأس من الابل او الجاموس او البقر او الخنازير
200 – عن كل رأس من الضأن او الماعز
المادة 3
يتولى وزراء الداخلية والمالية والزراعة تنفيذ احكام هذا النظام وجباية الرسوم المبينة فيه.
المادة 4
ينتهي العمل بالوصولات الممنوحة لاصحاب المواشي طبقا لهذا النظام في نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة تصدر فيها الوصولات.