نظام رسوم التحاليل الزراعية صادر بمقتضى المادة( 5) من قانون الزراعة العام لسنة 1966

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم التحاليل الزراعية لسنة 1967 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- في هذا النظام ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك تعني:
الدائرة – دائرة البحث العلمي الزراعي .
رئيس المختبرات – رئيس المختبرات المختصة بتحليل العينات او من يقوم مقامه بالدائرة.
الفحص – فحص العينة وتحليلها كيماوياً او ميكانيكياً او فحص اصابتها بالامراض او الحشرات.

المادة 3

المادة 3- تستوفي الرسوم عن كل فحص بالمقادير التالية:
أ – تحليل عينات الاتربة فلس
ا- التحليل الميكانيكي 150
اختبار خاصية النفاذية 100
تقدير نسبة الرطوبة 100
تقدير نسبة التشبع 100
تقدير نسبة الاملاح 100
تقدير المواد المتبادلة 500
تقدير الحموضة القلوية 100
تقدير نسبة كربونات الكاليسيوم 100
تقدير كبريتات الكالسيوم 100
تقدير كمية الكالسيوم اللازمة 100
تقدير نسبة المواد العضوية 400
تقدير كيمة الفوسفور 300
تقدير كيمة النيتروجين 400
تقديرالبوتاسيوم 300
ب- تحليل عينات الماء فلس
تحليل مياه الري 400
تقدير مجموع الاملاح الذاتية 100
تقدير كمية الصوديوم والبوتاسيوم 250
ج- تحليل الاسمدة الكيماوية للعناصر الرئيسية
الاسمدة المركبة 600
الاسمدة البسيطة 400
د- تحليل عينات المواد العلفية
تقدير نسبة البروتين الخام 400
تقدير نسبة المواد الدهنية 500
تقدير نسبة الرطوبة 100
تقدير نسبة الالياف 250
تقدير نسبة الرماد 150
تقدير نسبة الكربوهيدرات( النشاء) 1400
هـ- فحوص العينات النباتية المصابة بالحشرات
1- العينة النباتية المصابة والتي تفحص لتشخيص المرض باستعمال البيئة الغذائية 100
2- فحص جذور النباتات المصابة وكذلك التربة الموبؤة بالديدان الثعبانية 100
3- العينات التي يمكن فحصها وتشخيص المرض بالعين المجردة او باستعمال المجهر معفاة
و- تحاليل متنوعة
اي تحليل اخر لم يرد له ذكر 400

المادة 4

لا تستوفي رسوم عن فحص العينات لغايات الابحاث العلمية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق