نظام رسوم البندرول / صادر بمقتضى الذيل الثاني لقانون البندرول لسنة 1927

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم ( نظام رسوم البندرول لسنة 1963) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- بما انه يقتضي تطويق الكبريت وورق السجاير بالبندرول بمقتضى احكام قانون البندرول لسنة 1927 فقد قرر مجلس
الوزراء عملا بالصلاحية المخولة اليه بموجب الذيل الثاني لقانون البندرول لسنة 1927 فرض الرسوم التالية عليها:
فلس
أ- عن كل كروز من علب الكبريت المستوردة لا تتجاوز عيدانه 10000 عود كبريت 50
ب- عن كل كروز من علب الكبريت المستوردة تتجاوز عيدانه 10000 عود كبريت
عن كل 10000 عود 50
ج- عن كل 400 علبة من علب كبريت الجيب المستوردة التي لا تزيد محتويات كل
واحدة منها على 25 عودا 50
د- علب كبريت الجيب التي تحتوي على اكثر من 25 عودا – عن كل 10000 عود 50
هـ- عن كل دفتر من ورق السجاير لا تتجاوز اوراقه 120 1
و- عن كل 100 ورقة من اوراق السجاير المصنوعة محلياً 2

2/1

المادة 3

المادة 3- يلغى النظام المنشور في العدد 299 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1-4-1931 وتعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق