نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956 ) ويعمل
به اعتبارا من تاريخ 1956/4/1.

المادة 2

المادة 2- أ- يستوفى رسم سنوي قدره (500) فلسا من بائعي المأكل والمشرب المتجولين.
ب- يستوفى رسم سنوي قدره ( دينار واحد ) من بائعي الاقمشة والبضائع الاخرى المتجولين.

المادة 3

المادة 3- يستوفى رسم سنوي قدره (400) فلسا عن كل متر مربع او اجزائه من كل بسطة او مظلة للبائعين صرح المجلس البلدي
باقامتها ضمن منطقة البلدية.

المادة 4

المادة 4- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق