نظام رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

اسم النظام
المادة -1 –
يطلق على هذا النظام اسم (نظام رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد لسنة 1956) ويعمل
به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

1. على جميع الباعة بالميزان او المكيال او المقاييس ان يدمغوا اوزانهم او مقاييسهم او مكاييلهم بمعرفة البلدية ويستوفى
مقابل هذا الدمغ الرسوم التالية:
فلس دينار
000 1 عن كل قبان عمومياً كان او شخصياً رسم مقطوع سنوياً.
100 عن كل قطعة من المقاييس او المكاييل رسم دمغ
50 عن كل قطعة تعاين سنوياً.
80 عن كل قطعة من الاوزان رسم دمغ.
40 عن كل قطعة تعاين سنوياً.
2. يدفغ البائعون المتجولون ضمن منطقة البلدية الذين ليس لهم اماكن معينة لتعاطي مهنتهم رسم دمغ عن اوزانهم او مقاييسهم
او مكايلهم كما يلي:

فلس دينار
200 عن كل قطعة من المقاييس او المكاييل رسم دمغ.
100 عن كل قطعة تقاس سنوياً.
80 عن كل قطعة من الاوزان رسم دمغ.
40 عن كل قطعة تقاس سنوياً

المادة 3

يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق