نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم الانتاج على محضرات الغسيل الكيماوية لسنة 1963) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة .

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام:
الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس
السلطة: وكيل وزارة الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطيا
مأمور جمرك: اي موظف جمرك مصنف
محضرات الغسيل الكيماوية :هي مساحيق مؤلفة من المنتجات المبينة في الفقرة (أ) التالية لوحدها او من مخاليط
هذه المنتجات مع المنتجات المبينة في الفقرة (ب) ادناه .
أ- المنتجات العضوية :
هي منتجات مختلفة الاصل قابلة للذوبان في الماء عادة وتعطي محاليل ترغي بسهولة وتتمتع بخواص مبللة ونفاذه
ومنظفة ومستحلبة ومنها :-
1- السلفوريسنيات ( السلفوريسنيوليات ) والسلفواوليات والسلفوريزنيات والمنتجات الناتجة عن سلفنة الكحولات
الدسمة والاسترات الدسمة والاحماض الدسمة والاعيدات الدسمة والمنتجات المماثلة .
2- الالكيل سلفونات والالكيل اريل سلفونات والالكيل كبريتات والمشتقات المسلفنة من البنزيميد – ازولات المستبدلة .
3- املاح الامينات الدسمة واملاح الامونيوم الرباعي والمنتجات الاخرى المماثلة ذات الايوان الايجابي الفعال .
4- منتجات تكثيف الكحول الدسمة والاحماض الدسمة والالكيل فيونولات مع اكسيد الاثيلين والمنتجات المماثلة غير قابلة للتأين .
ب- المنتجات غير العضوية ومنها :-
كربونات الصوديوم ، ميتاسليكات الصوديوم ، الهكسا ميتا فوسفات الصوديوم ، املاح فوق الاكسيدات وخاصة
بيريورات الصوديوم ونترابيربورات الصوديوم .. الخ .
ج- يستثنى من ذلك الصابون العادي او النابلسي الناتج من تعادل الاحماض الدهنية مع الصودا الكاوية او
كربونات الصوديوم والذي يحتوى على ما لا يقل عن 50 % من وزنه مواد دهنية ، كما يستثنى الصابون السائل
بجميع انواعه واشكاله .

المادة 3

المادة 3- أ- لا يجوز لاحد ان يصنع او ينتج محضرات الغسيل الكيماوية ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك
من السلطة وقدم الكفالة التي تعينها لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه بشرط ان يكون المكان المراد استعماله
معملا قد وافقت عليه السلطة.
ب- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة ويجوز تجديدها.
ج- يستوفى رسم عن الرخصة مقداره (24) دينارا عن كل سنة واما كسور السنة فيستوفى عنها رسم نسبي مساو
لحاصل قسمة الرسم السنوي على اثني عشر شهرا شريطة ان لا يقل الرسم النسبي المذكور عن خمسة دنانير.

المادة 4

المادة 4- أ- لا يجوز لاحد ان يدخل بدون اذن مأمور الجمرك الى المعمل المرخص او الى مستودعات المعمل
خلاف اصحابه والمستخدمين فيه.
ب- لا يجوز ان تجلب اية بضائع او مواد الى المعمل او ان تخزن فيه خلاف المواد الضرورية لانتاج محضرات
الغسيل الكيماوية كما لا يجوز تعاطي اي عمل آخر في المعمل أو في مستودعاته سوى صناعة محضرات الغسيل
الكيماوية الا باذن خاص من السلطة.
ج- على صاحب المعمل ان يعد مكتبا لائقا داخل المعمل لمأمور الجمرك وتزويده بجهاز هاتف.
د- لا يجوز ادخال اية ارساليات او كمية من المواد اللازمة للانتاج الى المعمل او مستودعاته او نقلها من مستودع
الى اخر او الى المعمل او العكس الا اذا كانت مرفقة بالمستندات المتعلقة بها والصادرة عن السلطة.
هـ- كل محضرات غسيل كيماوية او اية مواد قد تدخل في صنعها توجد لدى صاحب المعمل زيادة على حاجته
لشهر واحد يجب ان تحفظ في مستودع منفصل عن المعمل. ولا يجوز استعمال المستودع لخزن اية مواد خلاف
المواد اللازمة للصنع الا باذن من السلطة. ويجب وصف المستودعات في الرخصة ولا يجوز اجراء اي تغيير فيها
بدون ترخيص من السلطة.
على صاحب المصنع ان يحفظ سجلات حسب النموذج الذي تقرره السلطة يسجل فيها جميع المواد التي تودع
في المستودعات او تخرج منها.

المادة 5

المادة 5- أ- توزن المواد المصنوعة او الموجودة في اي مستودع او في المعمل او تحصى بحضور مأمور الجمرك ويؤخذ قيد بمقدارها
كلما رأت السلطة لزوما لذلك.
ب- اذا ظهر ان مقدار المواد والمحضرات الموجودة في المعمل يزيد على المقدار المسموح به يجري قيد المقدار الزائد في
سجلات صاحب المصنع بعد ان يقدم اسبابا تقتنع بها السلطة.
ج- اذا ظهر ان مقدار المواد في المعمل او اي مستودع ينقص عن المقدار المفروض وجوده فيه يعاقب صاحب المعمل بغرامة لا
تتجاوز خمسماية دينار في كل حالة. واذا ظهر النقص في محضرات الغسيل التي لم تدفع عنها الرسوم فيغرم صاحب المعمل بخمسة
امثال الرسوم المستحقة عن النقص. غير انه اذا كان النقص لاسباب فنية او طبيعية تقنع بها السلطة فيجوز تنزيل النقص
من قيود المستودع او المعمل.

المادة 6

أ- لا يجوز اخراج محضرات الغسيل الكيماوية المصنوعة من المعمل الا بموافقة خطية من مأمور جمرك المعمل ووفقا للشروط التالية :
1- توضع المحضرات في علب او اوعية من النموذج الذي توافق عليه السلطة وحسب المواصفات التي تقررها وان تميز بالعلامة التجارية للشركة أو المعمل .
2- تمييز العبوات التي تباع للمستهلك بالمفرق بعبارة ( للاستهلاك المحلي والرسوم المدفوعة ) اما الكميات التي تباع للجهات المعفاة أو المعدة
للتصدير فتميز عبواتها بعبارة ( معفاة من الرسوم ) وذلك بالكيفية التي تقررها السلطة .
3- تحقق رسوم الانتاج على محضرات الغسيل الكيماوية المصنوعة وتستوفى عند تقديم طلب اخراجها من المعمل وفقا للفئة المحددة بالجدول الملحق بنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 47 لسنة 1971 أو أي نظام آخر يحل محله على انه يجوز للسلطة اذا استدعت ظروف العمل ذلك ان توافق على استيفاء الرسوم في موعد آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب الاخراج على ان يقدم المعمل أو الشركة في هذه الحالة كفالة بنكية بقيمة الرسوم المتحققة في الموعد المحدد .
ب- على صاحب المعمل او الشركة ان يسجل في سجلات معمله ما تطلبه السلطة من تفاصيل تتعلق بالمحضرات وغيرها من مستلزمات المعمل وللسلطة ان تطلع بنفسها أو بواسطة من تفوضه من موظفي الجمارك على سجلات المعمل في أي وقت ولا يجوز لصاحب المعمل أو مستخدميه أن يبطلوا أي قيد من السجلات أو يحدثوا أي محو او شطب أو تغيير في السجلات الا اذا كان ذلك بمثابة تصحيح خطأ وبموافقة السلطة التي لها حق تعيين طريقة التصحيح .
ج- لا يجوز اتلاف محضرات الغسيل الكيماوية أو أية مواد أولية تدخل في صنعها أو تركيبها الا بموافقة السلطة وتحت إشرافها .

المادة 7

لا يجوز لأي شخص أن يبيع او ينقل أو يعتني محضرات غسيل كيماوية ما لم تكن موسومة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام .

المادة 8

أ- لا يجوز لاحد ان يصدر محضرات غسيل الى خارج المملكة الاردنية الهاشمية الا اذا كان قد حصل على تصريح بذلك من السلطة.
ب- يجوز للسلطة ضمن الشروط والتحفظات التي تقررها ان تعفي الكميات التي تصدر من المملكة من جميع او اية نسبة من الرسوم
المستحقة او المستوفاة عنها بعد ان يتم التصدير وفقا لاحكام قانون الجمارك ويبرز شهادة تثبت الوصول من سلطات الجمرك
في بلد المقصد خلال المدة التي تقررها السلطة على ان لا تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ التصدير.

المادة 9

المادة 9- يجوز لاي موظف جمركي او شرطي او دركي في اي وقت كان وبدون مذكرة:
1- ان يدخل اي معمل او مخزن مرخص وان يفتشه.
2- ان يدخل اي محل او مكان بما في ذلك المعمل أو المخزن المرخص ويفتشه اذا اشتبه بناء على اسباب معقولة بان محضرات
غسيل كيماوية تخزن او تصنع او تباع او تعرض للبيع فيه بصورة مخالفة للقانون او لاحكام هذا النظام.
3- ان يفتش ويعاين اية وسيلة من وسائل النقل او اي حمل يحمله انسان او حيوان يشتبه بانه يحتوي على محضرات مهربة من
الرسم.
على انه لا يحق لموظف الجمارك ان يدخل بيوت السكن او ان يفتشها بمقتضى هذه المادة الا نهارا وبحضور المختار او نائبه
وحضور شاهدين.

المادة 10

المادة 10 –
تعتبر مهربة محضرات الغسيل المعبأة في علب أو أوعية تختلف بأي شكل من الاشكال عن العلب والأوعية المبينة في المادة (6) من هذا النظام اذا
ضبطت خارج المعمل المرخص أو المستودعات ( البوندد) الخاصة به ويعتبر مهربا كذلك أي نقص في موجودات المعمل أو لدى الشخص المرخص
من المحضرات ومستلزماتها وذلك على الوجه المبين في المادة (5) من هذا النظام .

المادة 11

المادة 11- 1- تصادرالمحضرات المهربة
2- كل من باع او وجد في حيازته محضرات مهربة يعاقب بغرامة تعادل خمسة امثال الرسوم المستحقة عليه قانونا.

المادة 12

المادة 12 –
أ – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا تزيد عن الفي دينار كل من قدم عمداً أو اشترك في تقديم بيان كاذب في تصريح أو سند أو بيان أو سجل يتعلق بصنع او تصدير محضرات الغسيل .
ب- يعاقب بغرامة لا تتجاوز الف دينار كل من صنع أو أنتج محضرات غسيل كيماوية دون الحصول على رخصة بذلك من السلطة ويعاقب بالغرامة نفسها كل من باع محضرات غسيل في أوعية تختلف عن النموذج المقرر من السلطة .

المادة 13

المادة 13- كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مايتي دينار.

المادة 14

المادة 14- يجوز للوزير او من يفوضه بذلك خطيا بان يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة اي جرم او فعل ارتكب او دعت اسباب
معقولة الى الاشتباه بارتكابه او عمله خلافا لهذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه – اذا لم يكن قد صدر حكم قطعي
بشأن ذلك الجرم او الفعل. ويجوز له ان يصادر اية محضرات او مواد او آلات او ادوات او اجهزة او وسائل نقل لها علاقة
بارتكاب ذلك الجرم او المخالفة.

المادة 15

المادة 15- للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى
كشف اية مخالفة بمقتضى احكام هذا النظام على ان لا تتجاوز المكافأة في اية حالة نصف الغرامة المستوفاة او خمسين دينارا
للشخص الواحد.

المادة 16

المادة 16- تختص محكمة الجمارك بالنظر في الجرائم الناجمة عن مخالفة احكام هذا النظام او اية تعلميات تصدر بمقتضاه.

المادة 17

17-
تعفى من الرسوم الكميات التي تعفى من الرسم الجمركي بموجب المادة 77 من قانون الجمارك والمكوس والكميات التي تبتاعها
لاستعمالها الخاص اية جهة يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بناء على توصية من وزيري المالية / الجمارك والاقتصاد الوطني.

المادة 18

المادة 18- للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام.

المادة 19

المادة 19- تستوفى رسوم محضرات الغسيل بالصورة المعينة في جدول الرسوم الملحق بهذا النظام.

المادة 20

المادة 20- الى ان يطبع البندرول المشار اليه في المادة 6 من هذا النظام تستوفى الرسوم عن الكميات التي
ينتجها المعمل على اساس الفئات المعينة في الجدول بعد احصاء او وزن العلب او الاوعية الاخرى من قبل لجنة
تتألف من مندوب عن وزارة الجمارك واخر عن وزارة المالية وثالث عن ديوان المحاسبة .

جدول الرسوم
فلس
___
5 ر 2 عن كل علبة تحتوي على (2) اونس
5 عن كل علبة تحتوي على (4) اونس
10 عن كل علبة تحتوي على(8) اونس
20 عن كل علبة تحتوي على(16) اونس
40 عن كل كيلو غرام معبأ بعلب او اوعية اخرى بالاقيسة التي توافق عليها السلطة .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق