نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي / صادر بمقتضى المادة (الرابعة) من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام:
الوزير : الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس.
السلطة: وكيل وزارة الجمارك او أي موظف مفوض من قبله خطيا.
مأمور جمرك : أي موظف جمرك مصنف.
السمن النباتي : المحضرات الغذائية المصنوعة او المحضرة من الزيوت المجمدة وخلافها بالهدرجة او بأية طريقة اخرى والتي
ادخلت عليها عمليات تصنيع اضافية لتحسين اللون او النكهة او الرائحة او الطعم سواء اكانت مبرغلة ( بطريقة تسليط الهواء
المضغوط عليها ) ام لا.

المادة 3

أ- يحقق رسم الانتاج المحلي على السمن النباتي المصنوع محليا على اساس ان الطن المتري منه يعادل لغايات استيفاء الرسم
طنا متريا من الزيت النباتي المستورد للاستعمال في الصناعة.
ب- يدفع الرسم عند نقل الزيت النباتي من مستودعات الشركة الخاصة ( بوندد ) الى المعمل وذلك بمعدل خمسة فلسات لكل كيلو
غرام من الزيت.

المادة 4

أ- لا يجوز لأحد ان يصنع او ينتج سمنا نباتيا ما لم يكن مستوفيا الشروط المذكورة في تعريفه بالمادة (2) من هذا النظام
وفي التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة ومن وقت لآخر ، وما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الكفالة التي
تعينها لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه بشرط ان يكون المكان المراد استعماله معملا قد وافقت عليه السلطة. وعلى
صاحب المعمل ان يعد فيه مكتباً لائقا لمأمور الجمرك ويزوده بجهاز هاتف.
ب- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار كل سنة ويجوز تجديدها.
ج- يستوفي رسم الرخصة مقداره (48) ديناراً عن كل سنة واما كسور السنة فيستوفي عنها رسم نسبي مساو لحاصل قسمة الرسم
السنوي على 12 شهراً على ان لا يقل الرسم النسبي المذكور عن عشرة دنانير.

المادة 5

أ- لا يجوز ان تنقل الزيوت المستوردة لغايات الصنع من أي مركز جمركي على الحدود الاردنية الا بصهاريج او باوعية أخرى
توافق عليها السلطة وان تختم بخاتم الجمرك الرصاصي وترفق السيارة الناقلة للزيوت بالوثائق الجمركية التي تثبت وزن
الكمية المنقولة.
ب- بعد ان يثبت مأمور الجمرك المخصص للمعمل من سلامة الاختام الرصاصية يسمح بافراغ الحمولة في مستودعات الشركة الخاصة
ويقيد محتويات الكشف المرافق للسيارة الناقلة في سجلات المعمل وتعتبر هذه الكمية عهدة لاغراض تحقيق الرسم.
ج- اذا ظهر للمأمور ان أي ختم غير سليم فيجري وزن محتويات الصهريج او الوعاء قبل افراغه في المستودعات الخاصة وينظم
ضبط يبين فيه وزن الزيوت وتعتبر الكميات الناقصة عن قيد السيارة الناقلة مهربة. يوقع الضبط من رئيس جمرك نابلس ومن
مأمور الجمرك ومدير العمل او من يفوضه.
د- يكون لكل باب من ابواب مستودعات الشركة الخاصة ( بوندد) قفلان يحتفظ الجمرك بمفاتيح احدهما وتختم بخاتم الجمرك
الرصاصي فوهات وفتحات ووصلات الانابيب او خلافها التي يمكن ان يتسرب او يسحب منها الزيت.
هـ- لا يجوز سحب أية كمية من الزيت من مستودعات الشركة الخاصة الا لنقلها فورا للمعمل وذللك بموجب طلب موجه لموظف
الجمرك وفق النموذج الذي تعينه السلطة.
و- يستوفى الرسم المقرر بهذا النظام عند تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة (هـ) الى موظف الجمرك بعد الكمية التي
يتسلمها المعمل بحضور مندوب عن مديره.
ز- تتخذ ادارة المعمل سجلا لقيد كمية الزيت التي تستعمل في كل عملية صنع (تكرير).
ح- اذا تلفت المواد المستعملة في أية عملية تكرير او تحضير للسمن النباتي وتلف الزيت بصورة لا يمكن معها الاستفادة
منه لاسباب قاهرة فينظم ضبط بذلك يوقعه مدير المصنع ورئيس جمرك نابلس وموظف الجمرك وخبير او اكثر تنتخبهم السلطة او
تفوض رئيس جمرك نابلس بانتخابهم حيث يبين بالضبط اسباب التلف. وفي هذه الحالة ترد الرسوم المستوفاة عن كمية الزيت
التالفة التي تقنع بها السلطة.

المادة 6

على صاحب المصنع ان يقدم كفالة بنكية توافق عليها السلطة لضمان الرسوم والغرامات التي قد تتحقق عليه.

المادة 7

يجوز للسلطة ضمن الشروط والتحفظات التي تقررها ان تعفي الكميات التي تصدر من المملكة من جميع او اية نسبة من الرسوم
المستحقة او المستوفاة عنها بعد ان يتم التصدير وفقا لاحكام قانون الجمارك ويبرز شهادة تثبت الوصول من سلطات الجمرك
في بلد المقصد خلال المدة التي تقررها السلطة على ان لا تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ التصدير.

المادة 8

أ- تعتبر مهربة كميات الزيت التي تنقل او تجري حيازتها او التصرف بها بأية صورة مخالفة لاحكام هذا النظام او أية تعليمات
تصدر بمقتضاه وتخضع لغرامة تعادل خمسة امثال رسم الانتاج.
ب- يصادر الزيت المهرب.
ج- كل من وجد في حيازته زيت مهرب او باع زيتا مهربا يعاقب بغرامة تعادل خمسة امثال الرسم المستحق قانونا.

المادة 9

كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام او أية تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعاقب بغرامة
لا تتجاوز خمسماية دينار.

المادة 10

يجوز للوزير او من يفوضه بذلك خطيا ان يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة أي جرم او فعل ارتكب او دعت اسباب معقولة الى
الاشتباه بانة ارتكب او عمل خلافا لهذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه اذا لم يكن قد صدر حكم قطعي بشأن ذلك
الجرم او الفعل. ويجوز له ان يصادر أية مواد او آلات – او ادوات او اجهزة او وسائل نقل لها علاقة بارتكاب ذلك الجرم
او المخالفة.

المادة 11

للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها الشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف أية
مخالفة لأحكام هذا النظام على ان لا تتجاوز المكافأة في أية حالة نصف الغرامة المستوفاة او لا تتجاوز خمسين دينارا
للشخص الواحد.

المادة 12

تختص محكمة الجمارك بالنظر في الجرائم الناجمة عن مخالفة احكام هذا النظام او أية تعليمات تصدر بمقتضاه.

المادة 13

المادة 13 –
تعفى من الرسوم الكميات التي تعفى من الرسوم الجمركي بموجب المادة 77 من قانون الجمارك والمكوس والكميات التي تبتاعها
لاستعمالها الخاص اية جهة يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بناء على توصية وزيري المالية / الجمارك والاقتصاد الوطني.

المادة 14

للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق