نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام:-
الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس.
السلطة: وكيل وزارة المالية/ الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطياً.
مأمور الجمرك: اي موظف جمرك.
الحديد المصنوع : هو الحديد المبرم (اي قضبان وعيدان الحديد المستعمل لتسليح الخرسانة التي يتراوح قطرها بين 6 ملم
و32 ملم مهما كانت اطوالها ) واي نوع آخر من الحديد يصنع باذن مسبق من وزارة الاقتصاد الوطني استنادا لاحكام هذا النظام.
على ان يتم الصنع ضمن المواصفات الفنية التي يقررها وزير الاقتصاد مقدماً.
الصانع : هو اية شركة او شخص طبيعي او اعتباري يرخص بصنع الحديد وفق احكام هذا النظام.

المادة 3

أ- لا يجوز لاحد ان يصنع او ينتج (الحديد المصنوع) ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الضمانة التي تعينها لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه ، وبشرط ان يكون المكان المراد استعماله مصنعا قد وافقت عليه السلطة ، وعلى الشركة ان تعد فيه مكتبا لائقا لمأمور الجمرك مزودا بوسائل الاتصال والخدمات الضرورية.
ب- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول كل سنة ويجوز تجديدها .
ج- يستوفى رسم عن الرخصة مقداره (48) ديناراً عن كل سنة واما كسور السنة فيستوفى عنها رسم نسبي مساو لحاصل قسمة الرسم السنوي على (12) شهراً على ان لا يقل الرسم النسبي المذكور عن عشرة دنانير.
د- لا يجوز لاحد أن يدخل بدون اذن مأمور الجمرك الى المصنع المرخص او الى المستودعات خلاف اصحابه والمستخدمين فيه.
هـ- لا يجوز ان تجلب أية بضائع او مواد الى المصنع او أن تخزن فيه خلاف المواد الضرورية لانتاج الحديد المصنوع . كما لا يجوز تعاطي أي عمل آّخر في المصنع او مستودعاته او ملحقاته سوى صنع الحديد الا بأذن خاص من السلطة.
و- لا يجوز ادخال أية ارسالية او كمية من المواد اللازمة للانتاج الى المصنع او مستودعاته او نقلها من مستودع الى
آخر او الى المصنع او العكس الا اذا كانت مرفقة بالمستندات المتعلقة بها والصادرة عن السلطة.
ز- على الصانع ان يحفظ سجلات حسب النموذج الذي تقرره السلطة يسجل فيه جميع المواد التي تودع في المستودعات او تخرج
منها.

المادة 4

أ- لا يجوز انتاج او صنع اي صنف جديد من الحديد عدا المذكور في جدول الرسوم الملحق بهذا النظام ، الا بأذن من وزارة الاقتصاد الوطني – وبعد تعيين الرسوم على ذلك الصنف او الاصناف بنظام يصدر وفقاً لاحكام قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 والتعديلات التي طرأت او قد تطرأ عليه او اي قانون يحل محله.
ب- لا يجوز ان يخرج من المصنع او ان تباع أية قطعة او كمية من انتاج المصنع الا بعد دفع رسم الانتاج المحلي المقرر في الجدول الملحق بهذا القانون وضمن الشروط والتحفظات والكميات التي تقررها السلطة.
ج- على الصانع ان يقدم كفالة بنكية توافق عليها السلطة لضمان الرسوم والغرامات التي قد تتحقق عليه.
د- على الصانع ان يمسك دفتراً تجارياً وفق الشروط المنصوص عليها في قانون التجارة للانتاج والمبيعات كما عليه ان يمسك السجلات اللازمة لتسجيل الداخل والخارج للمواد الاولية كما يقيد في سجل خاص الماكنات وكافة اللوازم.
تكون جميع هذه السجلات تابعة لاشراف ومراقبة الموظفين المفوضين من وزارة الجمارك.

المادة 5

على الصانع ان يضع تحت تصرف السلطة جميع وسائل الفحص والاختبار والقياس والوزن والنقل وكافة الوسائل الاخرى التي تلزم
لتطبيق احكام هذا النظام.

المادة 6

يحق لموظفي الجمرك في اي وقت الدخول الى مكاتب الصانع ومستودعاته ومخازنه والاطلاع على سجلاته وتدقيقها والاحتفاظ
بما تدعو الضرورة اليه منها واخذ عينات من الانتاج.
وعلى الصانع ان يزودهم بخلاصات شهرية للانتاج والمبيعات وبقوائم جرد المستودعات وارصدتها.

المادة 7

يجوز للسلطة ضمن الشروط والتحفظات والضمانات التي تقررها ، ان تعفي الكميات التي تصدر من المملكة ( من اية نسبة من
الرسوم المستحقة او المستوفاة عنها) بعد ان يتم التصدير وفقا لاحكام قانون الجمارك وتبرز شهادة تثبت الوصول صادرة
من سلطات الجمارك في بلد المقصد خلال المدة التي تقررها السلطة ، وعلى ان لا تزيد المدة عن ثلاثة اشهر من تاريخ التصدير

المادة 8

أ- تعتبر مهربة كميات الحديد المصنوع التي تصنع او تنقل او تجرى حيازتها او التصرف بها بأية صورة مخالفة لاحكام هذا
النظام او أية تعليمات تصدر بمقتضاه.
ب- كل من حاز او باع او نقل حديدا مصنوعاً مهرباً ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثة امثال الرسم المستحق قانوناً ويصادر
الحديد المهرب.

المادة 9

كل من قدم أية بيانات كاذبة او غير صحيحة في سبيل استرداد أية رسوم او في سبيل التخلص من دفع اية رسوم يغرم بغرامة
لا تقل عن خمسة امثال الرسوم والضرائب التي كانت معرضة للاسترداد او للضياع ولا تتجاوز ثمانية امثال مجموعها.

المادة 10

كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او أية تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعاقب بغرامة
لا تتجاوز خمسماية دينار.

المادة 11

يحق للسلطة ان توقف المصنع عن العمل للمدة التي تقررها اذا ارتكب الصانع او مستخدموه اية مخالفة لهذا النظام او لم
يقم بدفع الرسوم او الضرائب في الاوقات المقررة.
وللسلطة ان تقتطع الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة او المطالب بها من الضمانة المقدمة من الصانع اذا لم يجر تسويتها
خلال فترة اسبوعين من تاريخ طلبها.

المادة 12

يجوز للوزير ان يقرر مصادرة اية مواد او الاّت او ادوات او وسائل نقل استعملت او لها علاقة في ارتكاب اي نوع من الجرائم
والمخالفات لهذا النظام والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه.

المادة 13

يجوز للوزير او من يفوضه ان يسوي و يصالح في اي وقت عن اية دعوى او اجراءات شرع فيها ولم تكتسب الدرجة القطعية ضد
اي شخص معنوي او حقيقي ارتكب جريمة او مخالفة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه وذلك بالشروط التي
يراها مناسبة ويفرض الغرامة المالية التي يقررها بدل العقوبات او المصادرة المنصوص عليها ، ويعتبر قراره نهائياً في
هذا الشأن وملزم للطرف الاخر.

المادة 14

للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف اية
مخالفة لاحكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه على ان لا تتجاوز المكافأة في أية حالة نصف الغرامة المستوفاة
او لا تتجاوز خمسين ديناراً للشخص الواحد.

المادة 15

تختص محكمة الجمارك بالنظر في الخلافات والجرائم الناجمة عن مخالفة او تطبيق احكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر
بمقتضاه.

المادة 16

تعفى من الرسوم كميات الحديد المشمولة بالاعفاء من الرسم الجمركي بموجب المادة (77) من قانون الجمارك والمكوس والكميات
التي تبتاعها لاستعمالها الخاص اية جهة تتمتع بحق الاعفاء بموجب اتفاقية تلتزم بها الحكومة وفق احكام تلك الاتفاقية.

المادة 17

للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق