نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 – يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام:-
الوزير : الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس.
السلطة : وكيل وزارة الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطيأ.
مأمور الجمرك :اي موظف جمرك مصنف.
الاسمنت : هي المادة الناتجة من اضرام النار بالحجر الكلسي المحتوي طبيعيا على غضار ، او المخلوط اصطناعيا
بكمية مناسبة من الغضار ومن ثم بسحق الاسمنت المكتل ( كلنكر ) الناتج عن هذه العملية ( اسمنت بورتلاند ) ويشمل هذا التعريف ( الاسمنت الشبي او الالوميني ) والاسمنت الحبشي واسمنت فوق الكبريتات واسمنت بوزولانا واسمنت روما وخلافه وكذلك مخاليط هذه الانواع من الاسمنت كما تشمل انواع الاسمنت المكتل غير المطحون ( كلنكر) وهو منتجات شبه محضره عولجت بالحرارة وغير مسحوقة في حدود واشتراطات النصوص الواردة في جدول الرسوم الملحق بهذا النظام.
المادة 3
أ- لا يجوز لاحد ان يصنع او ينتج الاسمنت ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الكفالة التي تعينها السلطة
لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه بشرط ان يكون المكان المراد استعماله معملا قد وافقت عليه السلطة.
ب- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة ويجوز تجديدها.
جـ- يستوفى رسم عن الرخصة مقداره (24) دينارا عن كل سنة اما كسور السنة فيستوفى عنها رسم نسبي يساوي حاصل قسمة
الرسم السنوي على (12) شهرا شريطة ان لا يقل الرسم السنوي عن خمسة دنانير.
المادة 4
أ- لا يجوز لاحد ان يدخل بدون اذن مأمور الجمرك الى المعمل المرخص او الى مستودعات المعمل وساحاته وملحقاته خلاف اصحابه
والمستخدمين فيه.
ب- لا يجوز ان تجلب اية بضائع او مواد الى المعمل او ان تخزن فيه خلاف المواد الضرورية لانتاج الاسمنت كما لا يجوز
تعاطي اي عمل اخر في المعمل او في مستودعاته او ملحقاته سوى صناعة الاسمنت الا باذن خاص من السلطة.
ج- على صاحب العمل ان يعد مكتبا لائقا داخل المعمل لمأمور الجمرك وتزويده بجهاز هاتف.
د- لا يجوز ادخال اية ارسالية من المواد اللازمة للانتاج الى المعمل او مستودعاته او ملحقاته او نقلها من مكان الى
اخر او الى المعمل او العكس الا اذا كانت مرفقة بالوثائق المتعلقة بها حسبما توافق عليه السلطة.
هـ- كل مادة قد تدخل في صنع الاسمنت توجد في المعمل زائدة عن حاجته لمدة ستة اشهر يجب ان تحفظ في مستودعات المعمل
او ملحقاتها. ولا يجوز استعمال مستودعات المعمل او ملحقاتها لخزن اية مواد خلاف المواد اللازمة للصنع الا باذن السلطة.
ويجب وصف المستودعات في الرخصة ولا يجوز اجراء اي تغيير فيها بدون ترخيص من السلطة.
على صاحب المعمل ان يحفظ سجلات حسب النموذج الذي توافق عليه السلطة يسجل فيها جميع المواد التي تودع في المستودعات
او تخرج منها.
و- لا يجوز اخراج او بيع اي كمية من الاسمنت من المعمل الا بموافقة السلطة وضمن الشروط والتحفظات والكميات التي تقررها.
ز- لا يجوز صنع اي صنف من الاسمنت خلافا لما هو مذكور في جدول الرسوم الملحق بهذا النظام الا باذن من وزارة الاقتصاد
الوطني وبعد تعيين الرسوم على ذلك الصنف او الاصناف وفق احكام هذا النظام.
المادة 5
أ- تحصى كميات الاسمنت الموجودة في اي مستودع او في المعمل بحضور مأمور الجمرك ويؤخذ قيد بمقدارها كلما رأت السلطة
لزوما لذلك.
ب- اذا ظهر ان مقدار المواد الموجودة في المعمل يزيد عن القدر المسموح به يجري قيد الزائد في سجلات صاحب المعمل بعد
ان يقدم اسبابا تقنع بها السلطة.
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة اذا ظهر ان مقدار المواد الناتجة في المعمل ينقص عن المقدار الممكن
انتاجه من الاسمنت يعاقب صاحب المعمل بغرامة لا تتجاوز الخمسماية دينار.
د- واذ ظهر النقص في كميات الاسمنت التي لم تدفع عنها الرسوم لاي سبب لا تقبله السلطة فيغرم صاحب المعمل بخمسة امثال
الرسوم المستحقة عن النقص.
هـ- غير انه اذا كان النقص المذكور في الفقرتين جـ، د لاسباب فنية او طبيعية تقنع بها السلطة فيجوز تنزيل النقص من
قيود المستودع او المعمل.
المادة 6
أ- لا يجوز اخراج كميات الاسمنت من المعمل الا بموافقة مأمور الجمرك الخطية وبعد تنفيذ الشروط التالية:
1- وسم عبوات الاسمنت بالصورة التي تقررها السلطة وعلى صاحب المعلم ان يقدم الادوات او الالات او الاجهزة التي تؤمن
هذا الوسم في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام.
2- دفع الرسوم المعينة في الجدول الملحق بهذا النظام عن كل كمية من الاسمنت تخرج من المصنع للاستهلاك المحلي ما لم
تكن معفاة بموجب المادة (17) من هذا النظام.
ب- يجب على صاحب المعمل ان يسجل في سجل ينظم حسب النموذج المقرر ويحفظ في المعمل ما تتطلبه السلطة من تفاصيل وللسلطة
ان تطلع مباشرة او بواسطة مندوبيها من موظفي الجمارك على هذا السجل في اي وقت ترى لزما له. ولا يجوز لصاحب المعمل
او اي مستخدم لديه ان يبطل اي قسم من السجل او يمحوه او يغير اي قيد فيه الا اذا كان ذلك بمثابة تصحيح خطأ وبعد اخذ
موافقة السلطة التي لها حق تعيين طريقة التصحيح.
ج- لا يجوز اتلاف أية كمية من الاسمنت او أية مواد اولية الا بموافقة السلطة وتحت اشرافها.
المادة 7
أ- لا يجوز لاحد ان يبيع او ينقل او يقتني اية كمية من الاسمنت مصنوعة محليا ما لم تكن رسومها مدفوعة.
ب- للسلطة ان تعين المهلة والشروط التي تعتبر بموجبها كميات الاسمنت غير الموسومة المصنوعة قبل نشر هذا االنظام مهربة.
المادة 8
أ- لا يجوز تصدير الاسمنت الى خارج المملكة الاردنية الهاشمية الا بعد الحصول على توصية بذلك من وزارة الاقتصاد الوطني.
ب- تعفي السلطة كميات الاسمنت التي تصدر من المملكة من الرسوم المستوفاة عنها بعد ان يتم التصدير وفق احكام قانون
الجمارك وتقديم شهادة تثبت بالوصل من سلطات الجمارك الى بلد المقصد خلال المدة التي تقررها السلطة على ان لا تزيد
عن ثلاثة اشهر من تاريخ التصدير، وللسلطة قبول أية وثيقة مقنعة بدلا من الشهادة.
المادة 9
يجوز لاي موظف جمركي في اي وقت كان وبدون مذكرة:-
1- ان يدخل اي معمل او مخزن مرخص وان يفتشه.
2- ان يدخل اي محل او مكان بما في ذلك المعمل المخزن المرخص اذا اشتبه بناء على اسباب معقولة بأن كميات من الاسمنت
تخزن او تباع او تعرض للبيع فيه بصورة مخالفة للقانون او لاحكام هذا النظام.
3- ان يفتش ويعاين أية وسيلة من وسائل النقل او أي حمل يشتبه بانه يحتوي على اسمنت مهرب من الرسم. على أنه لا يحق
لموظف الجمارك ان يدخل بيوت السكن او ان يفتشها بمقتضى هذه المادة الا نهاراً وبحضور المختار او نائبه او بحضور شاهدين.
المادة 10
تعتبر كميات الاسمنت سواء كانت تامة الصنع او غير تامة الصنع مهربة اذا لم تكن موسومة بالوسم المقرر والتي تضبط خارج
المعمل المرخص او المستودعات (البوندد) الخاصة به، وكذا أي نقص يظهر لدى المعمل او مستودعاته او الشخص المرخص ولم
تقتنع به السلطة حسب نص المادة (5).
المادة 11
المادة 11-
أ- تصادر كميت الاسمنت المهربة.
ب- كل من باع او وجد في حيازته اسمنت مهرب يعاقب بغرامة تعادل خمسة امثال الرسوم المستحقة عليها قانونياً.
المادة 12
أ- يعاقب بغرامة لا تزيد عن الفي دينار كل من قدم عمدا او تسبب في تقديم بيان كاذب في تصريح او سند او بيان او سجل يتعلق بصنع او تصدير الاسمنت او باسترداد أية رسوم استوفيت عنه.
ب- يعاقب بغرامة لا تنقص عن الفي دينار ولا تتجاوز خمسة الاف دينار كل من صنع او حاز او زور اي ميسم او اداة او الة او جهاز يستدل منه على انه ميسم او استعمل ميسماً كهذا.
جـ- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار كل من باع اسمنتاً غير موسوم اصولا او صنع اسمنتا وهو غير حائز على رخصة معمل.
المادة 13
كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعاقب بغرامة
لا تتجاوز خمسماية دينار.
المادة 14
يجوز للوزير او من يفوضه بذلك خطيا ان يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة اي جرم او فعل ارتكب او دعت اسباب معقولة الى
الاشتباه بانه ارتكب او عمل خلافا لهذا النظام او التعلميات الصادرة بمقتضاه اذا لم يكن قد صدر حكم قطعي بشأن ذلك
الجرم او الفعل ويجوز له ان يصادر اية منتجات او مواد او الآت او ادوات او اجهزة او وسائل نقل لها علاقة بارتكاب ذلك
الجرم او المخالفة.
المادة 15
للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص او للاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف اية
مخالفة بمقتضى هذا النظام على ان لا تتجاوز المكافأة في اية حالة نصف الغرامة المستوفاة او خمسين دينارا للشخص الواحد.
المادة 16
تختص محكمة الجمارك بالنظر في الجرائم الناجمة عن مخالفة احكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه.
المادة 17
تعفى من الرسوم كميات الاسمنت المشمولة بالاعفاء من الرسم الجمركي بموجب المادة (77) من قانون الجمارك والمكوس والكميات
التي تبتاعها لاستعمالها الخاص اية جهة تتمتع بحق الاعفاء بموجب اتفاقية خاصة تلتزم بها الحكومة وفق احكام تلك الاتفاقية.
المادة 18
للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام.
جدول الرسوم
فلس دينار
200 7 عن كل طن من الاسمنت ماركة بترا او بورتلاند.
200 7 عن كل طن من (الكلنكر) الاسمنت المكتل غير المطحون عند بيعه على حاله ودون تصنيعه (اي بزيادة
الرسم بمعدل ثلاثة دنانير عن كل طن ).