نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الانتاج المحلي على البطاريات السائلة لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام.
الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرةالجمارك والمكوس.
السلطة: وكيل وزارةالجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطياً
مأمور جمرك: اي موظف جمرك مصنف.
البطارات السائلة المدخرات الكهربائية او الخلايا الثانوية المستعملة في ادخار الطاقة الكهربائية لاستعماله عند الحاجة
، وتتكون بصفة أساسية من وعاء يحوي الحمام الكهربائ الذي يغطس فيه قطبان كهربائيان مركب في طرفهما وصلات للاتصال بالدائرةالخارجية
وينقسم الوعاء احيانا الى تقسيمات يكون كل منها عنصراً من المدخرات باقطابه وبحمامه الكهربائي يتصل بالعناصر الاخر
كهربائياً بواسطة توصيلات علىالتوالي لأحداث ضغط عال.
مواد اولية: أية مادة تستعمل في صنع او تحضير او تركيب او تغليف البطاريات السائلة.

المادة 3

أ- لا يجوز لأحد ان يصنع او ينتج بطاريات سائلة ما لم يكن قد حصل على رخصةبذلك من السلطة وقدم الكفالة التي تعينها
السطة لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه بشرط ان يكون المكان المراد استعماله معملا قد وافقت عليه السلطة.
ب- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من كل سنة ويجوز تجديدها.
ج- يستوفى رسم عن الرخصة مقداره 18 دينارا عن كل سنة اما كسورالسنة فيستوفى عنها رسم نسبي يساوي حاصل قسمة الرسم السنوي
على 12 شهراً شريطة ألا يقل الرسم السنوي عن خمسة دنانير.

المادة 4

أ- لا يجوز لاحد ان يدخل بدون اذن مأمور الجمرك الى المعمل المرخص او الى مستودعات المعمل وساحاته وملحقاته خلاف اصحابه
والمستخدمين فيه.
ب- لا يجوز ان تجلب أية بضائع او مواد الى المعمل او ان تخزن فيه خلاف المواد الضرورية لانتاج البطاريات السائلة كما
لا يجوز تعاطي اي عمل اخر في المعمل او في مستودعاته او ملحقاته سوى صناعة البطاريات السائلة. كما لا يجوز تعاطي اي
عمل آخر في المعمل او في مستودعاته او ملحقاته سوى صناعة البطاريات السائلة الا باذن خاص من السلطة.
ج- على صاحب المعمل ان يعد مكتبا لائقا داخل المعمل لمأمور الجمرك وتزويده بجهاز هاتف.
د- لا يجوز ادخال اية ارسالية من المواد اللازمة للانتاج الى المعمل او مستودعاته او ملحقاته او نقلها من مكان الى
آخر او الى المعمل او العكس الا اذا كانت مرفقة بالوثائق المتعلقة بها الصادرة عن السلطة.
هـ- كل مواد قد تدخل في صنع البطاريات السائلة توجد في المعمل زيادة عن حاجته لشهر واحد يجب ان تحفظ في مستودع المعمل.
ولا يجوز استعمال مستودعات المعمل لخزن اية مواد خلاف المواد اللازمة للصنع ألا بأذن السلطة. ويجب وصف المستودعات
في الرخصة. ولا يجوز اجراء اي تغيير فيها بدون ترخيص من السلطة.
على صاحب المعمل ان يحفظ سجلات حسب النموذج الذي تقرره السلطة يسجل فيها جميع المواد التي تودع في المستودعات او تخرج
منها.

المادة 5

أ- تحصى البطاريات السائلة الموجودة في اي مستودع او في المعمل بحضور مامور الجمرك ويؤخذ قيد بمقدارها كلما رأت السلطة
لزوماً لذلك.
ب- اذ اظهر ان مقدار المواد الموجودة في المعمل يزيد عن القد رالمسموح به يجري قيد الزائد في سجلات صاحب المعمل بعد
ان يقدم أسباباً نقنع بها السلطة.
ج- اذا ظهر ان مقدار المواد الناتجة في المعمل عدا البطاريات الكاملة – ينقص عن المقدار المفروض وجوده فيه يعاقب صاحب
المعمل بغرامة لا تنقص عن خمسماية دينار ولا تتجاوز الالف دينار. وأذا ظهر النقص في عدد من البطاريات السائلة التي
لم تدفع عنها الرسوم فيغرم صاحب المعمل بخسمة أمثال الرسوم المستحقة عن النقص. غير أنه أذا كان النقص لأسباب فنية
او طبيعية تقنع بها السلطة فيجوز تنزيل النقص من قيود المستودع او المعمل.

المادة 6

أ- لا يجوز اخراج البطاريات السائلة التامة الصنع من المعمل الا بموافقة مأمور الجمرك الخطية وبعد تنفيذ الشرط التالية:
1- وسم البطاريات بالصورة التي تقررها السلطة وعلى صاحب المعمل ان يقدم الادوات او الالآت او الاجهزة التي تؤمن هذا
الوسم في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذاالنظام.
– دفع الرسوم المعينة في الجدول الملحق بهذا النظام عن كل بطارية.
والى ان يتم اعداد الوسم تستوفى الرسوم المعينة في الجدول بالصورة ووفق الشروط التي يعنيها الوزير وزير الاقتصاد الوطني.
ب- يجب على صاحب المعمل ان يسجل في سجل ينظم حسب النموذج المقرر ويحفظ في المعمل ما تتطلبه السلطة من تفاصيل. وللسلطة
ان تطلع مباشرة او بواسطة مندوبيها من موظفي الجمارك على هذا السجل في أي وقت ترى لزوماً له ولا يجوز لصاحب المعمل
أو أي مستخدم لديه ان يبطل اي قسم من السجل او يمحوه او ان يغير اي قيد فيه الا اذا كان ذلك بمثابة تصحيح خطأ وبعد
أخذ موافقة السلطةالتي لها حق تعيين طريقة التصحيح.
ج- لا يجوز أتلاف البطاريات السائلة او أية مواد أولية الا بموافقةالسلطة وتحت أشرافها.

المادة 7

أ- لا يجوز لأحد ان يبيع او ينقل او يقتني بطاريات سائلة مصنوعة محلياً ما لم تكن موسومة.
ب- للسلطة ان تعين المهلة والشروط التي تعتبر بموجبها البطاريات غير الموسومة المصنوعة قبل نشر هذا النظام مهربة.

المادة 8

أ- لا يجوز لأحد ان يصدر بطاريات سائلة الى خارج المملكة الاردنية الهاشمية الا اذاكان قد حصل على أذن بذلك من السلطة.
ب- يجوز للسلطة ضمن الشروط والتحفظات التي تقررها ان تعفي البطاريات الموسومة أصولا التي تصدر من المملكة من نسبة
لا تتجاوز 90% من الرسوم المستحقة او المستوفاة عنها بعد ان يتم التصدير وفق أحكام قانون الجمارك ويبرز شهادة تثبت
الوصول من سلطات الجمارك في بلد المقصد خلال المدة التي تقررها السلطة على ان لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ التصدير.

المادة 9

يجوز لأي موظف جمركي في اي وقت كان وبدون مذكرة:
1- ان يدخل اي معمل او مخزن مرخص وان يفتشه.
2- ان يدخل اي محل او مكان بما في ذلك المعمل او المخزن المرخص ويفتشه اذا اشتبه بناء على اسباب معقولة بأن بطاريات
سائلة تخزن او تصنع او تباع او تعرض للبيع فيه بصورة مخالفة للقانون او لاحكام هذا النظام.
3- ان يفتش ويعاين اية وسيلة من وسائل النقل اواي حمل يحمله انسان او حيوان يشتبه بأنه يحتوي على بطاريات سائلة مهربة
من الرسم.
على انه لا يحق لموظف الجمارك ان يدخل بيوت السكن او ان يفتشها بمتقضى هذه المادة الا نهاراً وبحضور المختار او نائبه
او بحضور شاهدين.

المادة 10

تعتبر البطاريات السائلة سواء كانت تامة الصنع او غير تامة الصنع – مهربة اذا لم تكن موسومة بالوسم المقرر والتي تضبط
خارج المعمل المرخص او المستودعات (البوندد) الخاصة به ، وكذا اي نقص يظهر لدى المعمل او الشخص المرخص ولم تقتنع به
السلطة حسب نص المادة (5).

المادة 11

أ- تصادر البطاريات السائلة المهربة:
ب- كل من باع او وجد في حيازته بطريات سائلة مهربة يعاقب بغرامة تعادل خمسةامثال الرسوم المستحقة عليها قانوناً.

المادة 12

يعاقب بغرامة لا تزيد عن الفي ديار كل من:
أ- قدم عمدا او تسبب في تقديم بيان كاذب في تصريح او نسد او بيان او سجل يتعلق بصنع او تصدير البطاريات السائلة.
ب- ويعاقب بغرامة لا تنقص عن ألفي دينار ولا تتجاوز خمسة الآف دينار كل من:
ج- صنع او حاز او باع او زور اي ميسم او اداة او آلة او جهاز يستدل منه علىانه ميسم او استعمل ميسماً كهذا.
د- يعاقب بغرامة لا تتجاو خمساية دينار كل من باع بطاريات غير موسومة اصولا اوصنع بطاريات سائلة وهو غير حائز على
رخصة معمل.

المادة 13

كل من يخالف اي حكم من أحكم هذا النظام أو تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة ويعاقب بغرامة
لا تتجاوز خمسماية دينار.

المادة 14

يجوز للوزير او من يفوضه بذلك خطياً – ان يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة اي جرم او فعل أرتكب او دعت اسباب معقولةالى
الاشتباة بانه ارتكب او عمل خلافا لهذاالنظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه – اذا لم يكن قد صدر حكم قطعي بشأن ذلك
الجرم اوالفعل ويجوز له ان يصادر أية محضرات او مواد أو الآت او ادوات او اجهزة او وسائل نقل لها علاقة بارتكاب ذلك
الجرم او المخالفة.

المادة 15

للوزير اومن يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستوصبها للشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف اية تشطب
مخالفة بمقضى احكام هذاالنظام على ان لا تتجاوز المكافأة في اية حالة نصف الغرامة المستوفاة او خمسين دينارا للشخص
الواحد.

المادة 16

تختص محكمة الجمارك بالنظر في الجرائم الناجمة عن مخالفة أحكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه.

المادة 17

للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق