نظام رسوم الامتحانات / صادر بمقتضى المادتين 29 و 43 من قانون التربية والتعليم رقم 27 لسنة 1988

المادة 1

يسمى هذاالنظام ( نظام رسوم الامتحانات لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظة – اللواء.

المادة 3

المادة 3-
أ- تصدر شهادة الدراسة الثانوية العامة مرة واحدة بتوقيع الوزير او من ينيبه.
ب- يجوز اصدار شهادة بدل شهادة الدراسة الثانوية العامة التالفة بعد استردادها.

المادة 4

لا يجوز اصدار تصديق او ترجمة لشهادة او لكشف علامات او نسخ عنه الا بعد صدور الاصل.

المادة 5

تستوفى رسوم الامتحانات العامة ورسوم الشهادات وكشوف العلامات والتصاديق والوثائق وترجماتها حسب الفئات
المعينة في جدول الرسوم الملحق بهذا النظام ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 6

فلس دينار
1- رسم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسةالثانوية العامة للطلبة النظاميين —-
16
(بما في ذلك رسم اصدار الشهادة وستة كشوف للعلامات للطالب الناجح اثنان منها باللغة
الانجليزية واربعة باللغة العربية ،وكشف واحد للطالب الراسب باللغة العربية ).
2- رسم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسةالثانوية العامة لطلبة الدراسة الخاصة —-
20
(بما في ذلك رسم اصدار الشهادة وستة كشوف للعلامات للطالب الناجح اثنان منها باللغة
الانجليزية واربعة باللغة العربية وكشف واحد للطالب الراسب باللغة العربية ).
3- رسم اصدار شهادة بدل شهادة تالفة
—- 7
4- رسم اصدار وثيقة بدل شهادة ضائعة
—- 4
5- رسم اصدار اية نسخة من كشف العلامات العربية اوالانجليزية
—- 2
6- رسم اصدار ترجمة الشهادة باللغة الانجليزية
—– 5
7- رسم اصدار اية وثيقة اخرى تتعلق بالامتحان
—- 1
8- رسم اضافي للمشترك في امتحان شهادةالدراسة الثانوية العامة الذي يعقد —–
100
امتحانه خارج المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- وثائق اخرى:-
ا- رسم اصدار اي كشف تصدره الوزارة او المديرية من كشوف العلامات المدرسية —-
3
2- رسم اصدار اية وثيقة مدرسية اخرى تصدرها الوزارة او المديرية —–
2
3- رسم تصديق اية شهادة او وثيقة اواية صورة عنهما تصدقها الوزارة او اية جهة —— 600

اخرى مخولة بالتصديق ( ويجوز استيفاء هذا الرسم بواسطة الالات الدامغة او اية طريقة اخرى بموافقة وزير المالية).
4- رسم اصدار الشهادة الاعدادية بدل تالف —–
5
5- رسم اصدار اية وثيقة اخرى تتعلق بامتحان الشهادة الاعدادية العامة او امتحان —–
2
القبول في المرحلة الثانوية
6- رسم اصدار ترجمة الشهادة الاعدادية باللغة الانجليزية —–
5
7- رسم اصدار اية وثيقة تتعلق بفحص شهادة الدراسة الثانوية الاردنية وامتحاني المعلمين —–
3
الاعلى والادنى

المادة 6-
يلغى النظام المالي للامتحانات العامة رقم 72 لسنة 1986 وتعديلاته.
جدول الرسوم
ا- امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة:-

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق