نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات / صادر بمقتضي المادة 19 في القانون رقم 24 لسنة 1986

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا النظام تستوفي الوزارة عن الاعلانات بما في ذلك الكتابات والصور والعلامات
واي لوحات اخرى توضع ضمن حرم الطريق خارج حدود البلديات الرسوم السنوية التالية:-
أ- الاعلان الذي يوضع على أي طريق من الطرق الرئيسية. 20 دينارا عن المتر المربع الواحد او الجزء منه.
ب- الاعلان الذي يوضع على أي طريق من الطرق الثانوية. 10دنانير عن المتر المربع الواحد او الجزء منه.
ج- الاعلان الذي يوضع على أي طريق من الطرق القروية. 5 دنانير عن المتر المربع الواحد او الجزء منه.

المادة 3

المادة 3- أ- تدفع الرسوم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ، وذلك تحت طائلة
ازالة الاعلان على نفقة صاحبه بقرار من الوزير.
ب- عند وضع الاعلان لاول مرة خلال السنة تحسب الرسوم المترتبة عليه بنسبة الاشهر المتبقية من تلك السنة ، وتدفع الرسوم
بعد ذلك عن السنوات التالية كاملة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- تعفى الاعلانات العائدة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والجمعيات والنوادي من الرسوم
، كما تعفى من الرسوم الاعلانات العائدة لاي جهة اخرى تقدم خدمات سياحية ضمن اعلاناتها وذلك بقرار من الوزير بناء
على توصية من وزارة السياحة. شريطة الحصول على تصريح مسبق من الوزارة قبل وضع اي من الاعلانات المنصوص عليها في هذه
المادة

المادة 5

المادة 5- يلغى ( نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات ) رقم 104 لسنة 1975 والتعديلات التي طرأت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق