نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الرابعة من قانون الاعلانات رقم 5 لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات لسنة 1955 ) ويعمل به اعتباراً من 1955/4/1.

المادة 2

تستوفي الحكومة عن اللوحات والاعلانات والكتابات والصور والعلامات الاخرى المقامة والمنصوبة خارج مناطق البلديات الرسوم
التالية:
أ- يستوفى عن المتر المربع الواحد او أي جزء من المتر المربع رسم قدره دينار واحد عن سنة كاملة او عن أي جزء من السنة
التي تبدأ من أول شهر نيسان من كل عام وتنتهي بنهاية شهر آذار.
ب- على من يتحقق عليه رسم بموجب هذا النظام أن يدفعه لمحاسب مالية المركز الذي يختاره خلال شهر نيسان من كل عام او
خلال شهر واحد من تاريخ اقامة لوحة الاعلان لاول مرة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق