نظام رسوم الاطفائية لامانة العاصمة / صادر عن مجلس امانة العاصمة بمقتضى الفقرة (13) من المادة (41) المعدلة من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام نظام رسوم الاطفائية لأمانة العاصمة لسنه 1956 ويعمل به لمدة سنه واحدة اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية، على ان تجبى مرة واحدة.
المادة 2
المادة 2- يستوفي مجلس امانه العاصمة من اصحاب المهن في مدينه عمان رسما لاقتناء سيارات اطفائية وصيانتها بنسبة 40
في المئة من مجموع ضريبة المهن التي تستوفيها المالية.
المادة 3
تتخذ قيود المالية اساسا لاستيفاء هذا الرسم.
المادة 4
المادة 4- في حالة تخلف المكلف عن الدفع يحصل هذا الرسم بالصورة التي تحصل فيها اموال البلدية.