نظام رسوم الاطفائية لامانة العاصمة / صادر عن مجلس امانة العاصمة بمقتضى الفقرة (13) من المادة (41) المعدلة من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام نظام رسوم الاطفائية لأمانة العاصمة لسنه 1956 ويعمل به لمدة سنه واحدة اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية، على ان تجبى مرة واحدة.

المادة 2

المادة 2- يستوفي مجلس امانه العاصمة من اصحاب المهن في مدينه عمان رسما لاقتناء سيارات اطفائية وصيانتها بنسبة 40
في المئة من مجموع ضريبة المهن التي تستوفيها المالية.

المادة 3

تتخذ قيود المالية اساسا لاستيفاء هذا الرسم.

المادة 4

المادة 4- في حالة تخلف المكلف عن الدفع يحصل هذا الرسم بالصورة التي تحصل فيها اموال البلدية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق