نظام رسوم الاستيراد / صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الاستيراد لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- 1- يستوفى رسم قدره 2% من قيمة رخصة الاستيراد (الثمن واجور الشحن) التي تصدر بموجب تعليمات الاستيراد.
2- تخضع البضائع المستثناه من الرخص بموجب تعليمات الاستيراد للرسوم المقررة اعلاه اذا استوفيت عنها الرسوم الجمركية
وتحصل هذه الرسوم بواسطة السلطات الجمركية مباشرة .
ب- يستوفى رسم قدره 1/42% من قيمة رصيد الرخصة المطلوب تجديدها .
ج- يستوفى رسم قدره ديناران عن كل تعديل في المنشأ ومركز الشحن ويعتبر التعديل في المنشأ وفي مركز الشحن معا تعديلا
واحدا .

المادة 3

أ- لوزير الاقتصاد الوطني / التموين والاستيراد والتصدير ان يقرر رد رسوم الاستيراد المستوفاة عن المواد الخام التي
توافق السلطات الجمركية على منحها حق الادخال المؤقت وذلك لتصنيعها محليا او اكمال صنعها وتصدير منتجاتها الى خارج
المملكة بعد ان يثبت المستورد او صاحب المصنع ما يقنع السلطة الجمركية انه قد تم التخليص عليها جمركيا في بلد المقصد
او اودعت هناك في منطقة حرة او بوندد خاص او عام خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ التصدير ويتم تقدير كميات
المواد الخام الداخلة في صناعة السلع المصدرة بواسطة لجنة تمثل فيها كل من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية /
الجمارك ودائرة التموين والاستيراد والتصدير وديوان المحاسبة .
ب- لوزير الاقتصاد الوطني / التموين والاستيراد والتصدير ان يقرر رد رسوم الاستيراد التي استوفيت عن البضائع المعاد
تصديرها بعد التثبيت من معالي وزير المالية / الجمارك بان البضائع قد اعيد تصديرها وتم التخليص عليها جمركيا في بلد
المقصد او اودعت هناك في منطقة حرة او بوندد خاص او عام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ التصدير .
ج- لوزير الاقتصاد الوطني ان يعفي من رسوم الاستيراد الرخص التي تصدر لبضائع بقصد التخزين واعادة التصدير شريطة ان
تقوم السلطات الجمركية باستيفاء هذه الرسوم اذا خلص على البضاعة للاستهلاك المحلي .

المادة 4

تخضع الرسوم المذكورة في المادة الثانية من هذا النظام الى التخفيضات التي تقررها الحكومة تنفيذا لاتفاقية الوحدة
الاقتصادية العربية .

المادة 5

تستوفى غرامة قدرها لا تقل عن 2% ولا تزيد عن 10% من قيمة البضائع المستوردة على البضائع المخالفة لشرط مركز التخليص
في الرخصة الصادرة وتحصل هذه الغرامة من قبل السلطات الجمركية مباشرة ويستثنى من ذلك البضائع التي ترد رأسا بالطائرة
او بالبريد من المنشأ الى المملكة .

المادة 6

مع مراعاة المادة (6) من تعليمات الاستيراد تستوفي دائرة الجمارك غرامة مقدارها 1/4% من قيمة البضاعة التي تصل الى
مراكز التخليص قبل تاريخ الرخصة العائدة لها.

المادة 7

لا تستوفى الرسوم المذكورة عن البضائع والاشياء التالية عند اصدار الرخصة او عند اجراء التعديل او التجديد :
أ- البضائع التي تستوردها الجهات والاشخاص المعنيون بالمواد (77و 78و 79و 80و 81و 83) من قانون الجمارك والمكوس وبالقدر
وضمن الشروط والقيود المعينة في تلك المواد .
ب- ما يقرر مجلس الوزراء اعفاؤه من الرسوم الجمركية من المستوردات المذكورة في المادة (82) من قانون الجمارك والمكوس
ج- البضائع المشار اليها في المواد (84 و 85و 86و 88و 89 و90 و91 و92 و93 و94 و96) من قانون الجمارك ضمن الشروط والتحفظات
الواردة في تلك المواد .
د- الامتعة الذاتية والاثاث والادوات المنزلية وامتعة المهاجرين والاشياء المشار اليها في المواد (97 و98 و99 و 100)
من قانون الجمارك وذلك ضمن القيود والشروط الواردة في تلك المواد .
هـ- المنتجات الزراعية (باستثنناء الارز) والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول رقم (أ) الملحق باتفاقية
تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية المنشورة في الملحق رقم (1) للعدد (1165) من
الجريدة الرسمية علىان يكون منشأها احدى بلدان الاطراف المتعاقدة ومستوردة مباشرة من المنشأ.
و- الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والزراعية (باستثناء الارز) ذات المنشأ السوري المعفاة من الرسوم الجمركية
بموجب الفقرة (2) من المادة (3) من اتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين المملكة الاردنية الهاشمية
والجمهورية السورية المنشور في الملحق رقم (2) للعدد (1140) من الجريدة الرسمية على ان يشمل الاعفاء المواد المستثناة
الواردة في تلك الفقرة والمنتجات الصناعية المعفاة من الرسوم بموجب الفقرة (أ) من المادة (6) من الاتفاق المذكور .
ز- الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والنباتية (باستثناء الارز) ذات المنشأ اللبناني المعفاة من الرسوم الجمركية
بموجب الفقرة (1) من المادة (3) من اتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والترانزيت والنقل بين المملكة الاردنية الهاشمية
ولبنان المنشور في الملحق رقم (2) من العدد (1136) من الجريدة الرسمية على ان يشمل الاعفاء المواد المستثناة المشار
اليها في الجدول رقم (2) الملحق بالاتفاق المذكور والمنتجات الصناعية المعفاة من الرسم المذكور في الجدول رقم (3)
الملحق بذلك الاتفاق .
ح- الصادرات العراقية المعفاة من الرسم الجمركي المذكور تحت الجدول (أ) الملحق بالاتفاق التجاري بين حكومة المملكة
الاردنية الهاشمية والحكومة العراقية المنشور في الملحق رقم (3) للعدد( 1183) من الجريدة الرسمية واية مواد تضاف الى
الجدول (أ) بمقتضى المادة الثالثة من الاتفاق المذكور .
ط- المنتجات التي تصبح معفاة من الرسوم الجمركية نتيجة لتعديل احكام الاتفاقات المشار اليها في البنود (هـ- ح) اعلاه.
ي- البضائع المدرجة بالجدول التالي :
صنف البضاعة رقم التعريفة الجمركية
الحيوانات الحية 1
حليب الاطفال 4/ 2ب
محضرات مضادة للجراثيم انتبييوتيك 29 / 44
امصال دم محصن ، لقاحات جرثومية ، توكسينات جراثيم
مزروعة بما فيها المخمرات الخمائر ومنتجات اخرى مماثلة 30/ 2
محضرات انتبييوتيك المستعملة عادة في الطب البشري او البيطري 30/ 3أ
الادوية المعدة لمعالجة مرض السل 30/ 3ب
المحاصيل والادوية والمستحضرات المعدة للاستعمال البيطري 30/ 3ج
الاسمدة 31
اكياس الخيش 62/ 3
كتب ومطبوعات مماثلة وان كانت من صفحات متفرقة 49/ 1
صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة وان كانت مصورة 49 / 2
ورق صحف 28 / 1 ج

المادة 8

يلغى النظام رقم (2) نظام رسوم الاستيراد لسنة 1956 واية تعديلات طرأت عليه .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق