نظام رسوم الاستيراد رقم (2) لسنة 1956

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام نظام رسوم الاستيراد رقم 2 لسنة 1956 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يستوفى رسم قدره اثنان في المائة من قيمة البضاعة (سيف) عن كل رخصة تمنح بمقتضى هذا النظام من اجل استيراد البضائع
وتخول صاحبها حق الحصول على عملات غير عملات دول الجامعة العربية.
ب- يستوفى رسم قدره ربع بالمائة من قيمة البضاعة (سيف) عن كل رخصة تمنح بمقتضى هذا النظام من اجل استيراد البضائع
دون اذن عملة او بعملات دول الجامعة العربية.
ج- بعد منح أية رخصة من الرخص المشار اليها اعلاه يستوفى رسم آخر قدره ديناران عن كل تعديل يجري في تلك الرخصة مع
مراعاة ما يلي:
1- لا يستوفى رسم عن تعديل اي مما يلي:
الوزن والكمية ومركز التخليص وتمديد مدة فتح الاعتماد او التحويل او نوع العملة ويعتبر التعديل في المنشأ ومركز الشحن
تعديلا واحداً.
2- في حالة زيادة مجموع رسوم التعديل في الطلب الواحد عن رسوم الاستيراد التي تتحقق على المبلغ الباقي في الرخصة او
أي جزء منه يطلب استعمالها (لحالة التعديل) تستوفى رسوم تعديل تساوي مقدارها رسوم الاستيراد التي تتحقق على ذلك المبلغ
كما لو كانت ستصدر رخصة استيراد جديدة بذلك المبلغ.
د- يستوفى رسم بمعدل نصف بالمائة من قيمة المبلغ المطلوب تجديده في الرخصة الممنوحة بالعملة الاجنبية وربع بالمائة
اذا كانت الرخصة دون اذن عملة او لعملات دول الجامعة العربية.
هـ- على طالب الرخصة ان يدفع الرسوم المذكورة اعلاه قبل صدور الرخصة او قبل اجراء التعديل او التجديد.
و- يستوفى في مركز التخليص رسم استيراد قدره ربع بالمائة من قيمة تكاليف البضاعة غير المشمولة بالفاتورة وتشمل اجور
النقل والتأمين وأية نفقات اخرى تتحملها البضاعة من ميناء التفريغ حتى مركز التخليص.
ز- اذاتبين ان قيمة البضاعة المستوردة (سيف) تزيد على قيمتها المبينة في الرخصة او ان الرسوم المدفوعة اقل من الرسوم
الواجب استيفاؤها عند صدور الرخصة فتستوفى الرسوم الناقصة على المعاملة قبل اتمام التخليص.
ح- لا تستوفى الرسوم المذكورة عن البضائع والاشياء التالية عند اصدار الرخصة او عند اجراء التعديل او التجديد:-
1- البضائع التي تستورها الجهات والاشخاص المعنيون بالمواد 77و 78 و 79 و 80 و 81 و 83 من قانون الجمارك والمكوس وبالقدر
وضمن الشروط والقيود المعينة في تلك المواد.
2- ما يقرر مجلس الوزراء اعفاؤه من الرسوم الجمركية من المستوردات المذكورة في المادة (82) من قانون الجمارك والمكوس.

3- البضائع المشار اليها في المواد 84و85و86و87و88و89و90و91و92و93و94و96 من قانون الجمارك ضمن الشروط والتحفظات الواردة
في تلك المواد.
4- الامتعة الذاتية والاثاث والادوات المنزلية وامتعة المهاجرين والاشياء المشار اليها في المواد 97و98و99و100 من
قانون الجمارك وذلك ضمن القيود والشروط الواردة في تلك المواد.
5- المنتجات الزراعية (بالاستثناء الارز) والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول رقم (أ) الملحق باتفاقية
تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية المنشورة في الملحق رقم (1) للعدد 1165 من
الجريدة الرسمية على ان يكون منشأها احدى بلدان الاطراف المتعاقدة ومستوردة مباشرة من المنشأ.
6- الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والزراعية (باستثناء الارز) ذات المنشأ السوري المعفاة من الرسوم الجمركية
بموجب الفقرة (2) من المادة (3) من اتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين المملكة الاردنية الهاشمية
والجمهورية السورية المنشور في الملحق رقم (2) للعدد 1140 من الجريدة الرسمية على ان يشمل الاعفاء المواد المستثناة
الواردة في تلك الفقرة والمنتجات الصناعية المعفاة من الرسوم بموجب الفقرة (1) من المادة (6) من الاتفاق المذكور.
7- الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والنباتية (باستثناء الارز) ذات المنشأ اللبناني المعفاة من الرسوم الجمركية
بموجب الفقرة (1) من المادة (3) من اتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والترانزيت والنقل بين المملكة الاردنية الهاشمية
ولبنان المنشور في الملحق رقم (2) للعدد 1136 من الجريدة الرسمية على ان يشمل الاعفاء المواد المستثناة المشار اليها
في الجدول رقم (2) الملحق بالاتفاق المذكور والمنتجات الصناعية المعفاة من الرسم المذكور. في الجدول رقم (3) الملحق
بذلك الاتفاق.
8- الصادرات العراقية المعفاة من الرسم الجمركي المذكور تحت الجدول (أ) الملحق بالاتفاق التجاري بين حكومة المملكة
الاردنية الهاشمية والحكومة العراقية المنشور في الملحق رقم 3 للعدد 1183 من الجريدة الرسمية واية مواد تضاف الى الجدول
(أ) بمقتضى المادة الثالثة من الاتفاق المذكور.
9- المنتجات التي تصبح معفاة من الرسوم الجمركية نتيجة لتعديل احكام الاتفاقات المشار اليها في البنود (5 – 8) اعلاه.
10- البضائع المدرجة بالجدول التالي:-
صنف البضاعة رقم التعرفة
الجمركية
الحيوانات الحية
1
حليب الاطفال
4/ 2ب
محضرات مضادة للجراثيم (انتيبيوتيك) 29
/ 44
امصال دم محصن ، لقاحات جرثومية ، توكسينات جراثيم مزروعة
(بما فيها المخمرات عدا الخمائر) ومنتجات اخرى مماثلة
30 / 2
محضرات انتيبيوتيك المستعملة عادة في الطب البشري او البيطري 30 /

الادوية المعدة لمعالجة مرض السل
30 /3 ب
المحاصيل والادوية والمستحضرات المعدة للاستعمال البيطري 30
/3ج
الاسمدة
31
اكياس الخيش
62/ 3
كتب ومطبوعات مماثلة وان كانت من صفحات متفرقة 49 /
1
صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة وان كانت مصورة 49/2

المادة 3

المادة 3- يلغى هذا النظام نظام الدفاع رقم (1) لسنة 1955 المنشور في العدد 1212 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ
1955/2/1.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق