نظام رسوم اعمال التأمين / صادر بالاستناد الى المادتين (18) و (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم اعمال التأمين لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ-1- تستوفي الهيئة من الشركة خلال سنتها المالية رسماً سنوياً بنسبة (0,065%) 6,5 بالالف من اجمالي الاقساط المتحققة لتلك السنة 0
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تكون نسبة الرسم السنوي الذي تستوفيه الهيئة من الشركة (0,007%) 7 بالألف من
اجمالي الأقساط المتحققة وذلك من اليوم الأول من شهر تموز من سنة 2008 ولغايـة اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول مـن سنة
2008 0
ب- يحدد المجلس بناءً على تنسيب المدير العام الرسم السنوي الذي تستوفيه الهيئة من شركة اعادة التأمين والشركة
المعفاة وشركة اعادة التأمين المعفاة والشركة المقيدة المعفاة خلال السنة المالية لأي منها من اجمالي الاقساط
المتحققة لتلك السنة على ان لا يزيد الرسم عن النسبة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
ج- يحدد ميعاد استيفاء الرسم المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وطرق استيفائه بقرار يصدره المدير العام لهذه الغاية.

المادة 3

تستوفي الهيئة عن طلب الاجازة لممارسة اعمال التأمين الرسوم التالية:-
أ – اعمال التأمينات العامة:-
1- الرسم الاساسي: الف دينار عند تقديم الطلب لاول مرة.
2- الرسم الاضافي: مائة دينار عن كل فرع من فروع اعمال التأمينات العامة تطلب الشركة ممارسته.
ب – اعمال التأمين على الحياة:-
1- الرسم الاساسي: الف وخمسمائة دينار عند تقديم الطلب لاول مرة.
2- الرسم الاضافي: مائتا دينار عن كل فرع من فروع اعمال التأمين على الحياة تطلب الشركة ممارسته.
ج- اعمال اعادة التأمين :عشرة الاف دينار عند تقديم الطلب لاول مرة 0

المادة 4

تستوفي الهيئة عن منح الاجازة لممارسة اعمال التأمين الرسوم التالية:-
أ – اعمال التأمينات العامة:-
1- الرسم الاساسي: خمسة عشر الف دينار.
2- الرسم الاضافي: الفا دينار عن كل فرع من فروع اعمال التأمينات العامة.
ب – اعمال التأمين على الحياة:-
1- الرسم الاساسي: عشرون الف دينار.
2- الرسم الاضافي: ثلاثة الاف دينار عن كل فرع من فروع اعمال التأمين على الحياة.
ج- اعمال اعادة التأمين : خمسون الف دينار 0

المادة 5

أ-تستوفي الهيئة من الشركة عن تسجيل فرع لها داخل المملكة الرسوم التالية:-
1-مائتين وخمسين ديناراً عن ممارسة اعمال التأمينات العامة 0
2-مائتين وخمسين ديناراً عن ممارسة اعمال التأمين على الحياة 0
ب-تستوفي الهيئة من الشركة عن تسجيل فرع لها خارج المملكة الرسوم التالية:-
1-الف دينار عن ممارسة اعمال التأمينات العامة 0
2-الف دينار عن ممارسة اعمال التأمين على الحياة 0

المادة 6

لغايات هذا النظام :-
أ- يقصد بالشركة المقيدة شركة التأمين او شركة اعادة التأمين التي تمارس اعمال التأمين للجهة او الجهات المالكة لها او للجهات التابعة للجهات
المالكة لها 0
ب- يجوز للمجلس السماح لشركة التأمين المقيدة او شركة اعادة التأمين المقيدة ممارسة اعمال التأمين لجهات اخرى غير الواردة في الفقرة (أ) من
هذه المادة وذلك ضمن الاسس والشروط التي يحددها المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية 0

المادة 7

تستوفي الهيئة من الشركة المقيدة عن طلب الاجازة لممارسة اعمال التأمين الرسوم التالية :-
أ-اعمال التأمينات العامة :-
1- الرسم الاساسي :خمسمائة دينار عند تقديم الطلب لاول مرة 0
2- الرسم الاضافي :خمسون ديناراً عن كل فرع من فروع اعمال التأمينات العامة تطلب الشركة ممارسته 0
ب-اعمال التأمين على الحياة:-
1- الرسم الاساسي :سبعمائة وخمسون ديناراً عند تقديم الطلب لاول مرة 0
2- الرسم الاضافي :مائة دينار عن كل فرع من فروع اعمال التأمين على الحياة تطلب الشركة ممارسته 0

المادة 8

تستوفي الهيئة من الشركة المقيدة عن منح الاجازة لممارسة اعمال التأمين الرسوم التالية :-
أ-اعمال التأمينات العامة :-
1- الرسم الاساسي :الف وخمسائة دينار 0
2- الرسم الاضافي :مائتا دينار عن كل فرع من فروع اعمال التأمينات العامة 0
ب-اعمال التأمين على الحياة:-
1- الرسم الاساسي :الفا دينار 0
2- الرسم الاضافي :ثلاثمائة دينار عن كل فرع من فروع اعمال التأمين على الحياة 0

المادة 9

أ-تستوفي الهيئة من الشركة المعفاة الف دينار عن طلب الاجازة لممارسة اعمال التأمين خارج المملكة وثلاثة الاف دينار عن منح الاجازة 0
ب – تستوفي الهيئة من شركة اعادة التأمين المعفاة خمسة الاف دينار عن طلب الاجازة لممارسة اعمال التأمين خارج المملكة وعشرين الف
دينار عن منح الاجازة 0
ج- تستوفي الهيئة من الشركة المقيدة المعفاة الف دينار عن طلب الاجازة لممارسة اعمال التأمين خارج المملكة والف وخمسمائة دينار عن منح
الاجازة 0

المادة 10

تستوفي الهيئة مبلغ ثلاثة الاف دينار رسوم ترخيص شركة التأمين وشركة اعادة التأمين الاجنبية غير العاملة في المملكة واي شركة تقدم خدمات
تأمينية اجنبية غير عاملة في المملكة ( شركات المقر ومكاتب التمثيل ) 0

المادة 11

تستوفي الهيئة من الجهات التي تقوم بالخدمات التأمينية المبينة ادناه الرسوم التالية :-
أ-مائة وخمسين ديناراً عن تسجيل وكيل الانتاج الطبيعي وثلاثمائة دينار عن تسجيل وكيل الانتاج الاعتباري ، ومائتين وخمسين ديناراً عن تسجيل
وكيل الاصدار الطبيعي وخمسمائة دينار عن تسجيل وكيل الاصدار الاعتباري 0
ب-خمسمائة دينار عن ترخيص الوسيط الطبيعي وسبعمائة دينـار عن ترخيص الوسيط الاعتباري 0
ج- خمسمائة دينار عن ترخيص الاكتواري الطبيعي وسبعمائة دينار عن ترخيص الاكتواري الاعتباري 0
د- الفي دينار عن ترخيص شركة ادارة اعمال التأمين بأنواعها بما في ذلك ترخيص شركة ادارة النفقات والخدمات التأمينية 0
هـ- الف دينار عن ترخيص البنك لممارسة اعمال التأمين المصرفي 0
و- الف دينار عن ترخيص المفوض بالاكتتاب 0
ز- الف دينار عن ترخيص وسيط اعادة التأمين الطبيعي والف وخمسمائة دينار عن ترخيص وسيط اعادة التأمين الاعتباري 0
ح- خمسمائة دينار عن ترخيص الاستشاري الطبيعي وسبعمائة دينار عن ترخيص الاستشاري الاعتباري 0
ط- خمسمائة دينار عن ترخيص مسوي الخسائر الطبيعي وسبعمائة دينار عن ترخيص مسوي الخسائر الاعتباري 0
ي- مائة وخمسين ديناراً عن ترخيص المعاين الطبيعي ومائتين وخمسين ديناراً عن ترخيص المعاين الاعتباري 0

المادة 12

تلغى المادتان (9) و (10) من نظام شركات التأمين رقم (33) لسنة 1995.

المادة 13

يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق