نظام رسوم إجازة المحاماة الشرعية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم إجازة المحاماة الشرعية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الدائرة   : دائرة قاضي القضاة.

اللجنة   : اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية المؤلفة بمقتضى قانون المحامين الشرعيين.

المحكمة : المحكمة الشرعية .

المحامي : المحامي الحاصل على إجازة مزاولة مهنة المحاماة الشرعية وفقا للتشريعات النافذة .

المادة 3

يستوفى رسم مقداره ثلاثة دنانير عن أي مما يلي :-

أ- طلب انتقال المحامي المتدرب إلى مكتب محام آخر.

ب‌- طلب صورة عن قرار اللجنة أو طلب مشروحات من اللجنة أو الدائرة تتعلق بشؤون المحامي أو المحامي المتدرب أو المحاماة الشرعية.

المادة 4

يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن تصديق المحكمة على شهادة التدريب المنظمة من المحامي.

المادة 5

يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عن أي مما يلي:-

أ- طلب التدرب على المحاماة الشرعية.

ب- طلب صورة مصدقة عن إجازة المحاماة الشرعية.

المادة 6

يستوفى رسم مقداره خمسة عشر دينارا عن طلب المحامي المتدرب من اللجنة الإذن بالمرافعة لدى المحاكم الشرعية الابتدائية.

المادة 7

يستوفى رسم مقداره خمسون دينارا عن إصدار إجازة المحاماة الشرعية.

المادة 8

تستوفي الدائرة والمحكمة حسب مقتضى الحال الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام وتورد فور تحصيلها الى الخزينة العامة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق