نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

القانون : قانون الاستيراد والتصدير النافذ المفعول .
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
البضاعة : كل سلعة او مادة بما في ذلك المنتجات النباتية او الحيوانية او الصناعية او المعدنية .
الجهة المختصة : أي جهة رسمية تخولها التشريعات الموافقة على استيراد بضاعة معينة او تصديرها .
الرخصة : رخصة الاستيراد او رخصة التصدير سواء كانت تلقائية او غير تلقائية .
 

رخصة الاستيراد
: التصريح الذي يسمح بموجبه باستيراد البضاعة الى المملكة .
رخصة التصدير : التصريح الذي يسمح بموجبه بتصدير البضاعة المحلية او اعادة تصدير البضاعة الاجنبية الى خارج المملكة .
الرخصة التلقائية : رخصة الاستيراد او التصدير التي تصدرها الوزارة او الجهة المختصة اذا توافرت شروط ومتطلبات منحها .
الرخصة غير التلقائية : رخصة الاستيراد او التصدير التي يجوز للوزارة او الجهة المختصة اصدارها اذا توافرت الشروط والمتطلبات القانونية المقررة لمنحها .
بطاقة المستورد : الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمستورد المسجل في سجل المستوردين الذي تعده لهذه الغاية .
 

بطاقة المصدر
: الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمصدر المسجل في سجل المصدرين الذي تعده لهذه الغاية .

المادة 3

ينظم في الوزارة سجل يسمى (سجل المستوردين) وسجل اخر يسمى (سجل المصدرين) لتسجيل المستوردين والمصدرين ممن تتوافر
فيهم المتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.

المادة 4

يجوز لاي من الجهات المبينة ادناه المسجلة في سجل المستوردين او سجل المصدرين لدى الوزارة الحصول على بطاقة مستورد او بطاقة مصدر :

أ . الشركات والتجار المسجلين في سجل الشركات او السجل التجاري على ان لا يقل راسمالها عن خمسة الاف دينار وان تكون منتسبة الى احدى الغرف الصناعية او الغرف التجارية وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول .

ب. الشركات والهيئات والمؤسسات الاردنية غير الصناعية او التجارية الحائزة على رخصة مهن سارية المفعول .

ج. الشركات والهيئات والمؤسسات الاجنبية الحائزة على رخصة مهن سارية المفعول .

د. الشركات والهيئات والمؤسسات الاجنبية غير التجارية الحائزة على رخصة مهن سارية المفعول .

هـ. المؤسسات والهيئات العلمية والدينية والخيرية والمستشفيات والبنوك .

و. الشركات والهيئات والجهات والمؤسسات المسجلة او المعتمدة لدى جهة رسمية لاقامة مشاريع انمائية في المملكة .

ز. المقاولون الاجانب والشركات الاجنبية او فروعها المسجلة في المملكة كشركات اجنبية عاملة بموجب قانون الشركات شريطة ان تكون البضائع المطلوب استيرادها ضرورية لتنفيذ العقود التي يبرمونها مع الحكومة او المؤسسات الاهلية وعلى ان تؤيد الجهة المعنية طلب المستورد لتلك اللوازم مع بيان مقدارها ونوعها .

ح. الجهات والهيئات الخاصة المنشأة وفقا للتشريعات الخاصة بها .

المادة 5

يشترط لطالب رخصة التصدير ان يكون حاصلا على شهادة منشأ سارية المفعول صادرة عن احدى الغرف الصناعية او الغرف التجارية
وفقا للتشريعات الخاصة بها ، وذلك مع مراعاة احكام الاتفاقيات ذات العلاقة التي ترتبط بها المملكة.

المادة 6

تصدر الرخص بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة الى الوزارة او الجهة المختصة على الانموذج المعتمد لدى أي منها لهذه
الغاية ، معززاً بالوثائق والبيانات اللازمة.

المادة 7

أ . تتضمن الرخصة البيانات التالية :

1. اسم المستورد او المصدر واسمه التجاري، ان وجد، ورقمه في سجل المستوردين او سجل المصدرين .

2. الرقم المتسلسل للرخصة .

3. نوع الرخصة .

4. تاريخ صدور الرخصة وتاريخ انتهائها .

5. صنف البضاعة وقيمتها وكميتها .

6. أي بيانات اخرى ترى الوزارة او الجهة المختصة مصدرة الرخصة ضرورة اضافتها .

ب. تتضمن رخصة الاستيراد بالاضافة الى البيانات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :

1. منشأ البضاعة .

2. مركز شحن البضاعة .

ج. تتضمن رخصة التصدير بالاضافة الى البيانات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :

1. الجهة او الجهات التي يتم تصدير البضاعة اليها .

2. رقم شهادة المنشأ وتاريخها والجهة التي اصدرتها .

3. رقم الفاتورة الصادرة عن المصدر وتاريخها .

المادة 8

أ- تصدر الوزارة او الجهة المختصة الرخصة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
ب- اذا كانت البضاعة المستوردة خاضعة لقيود كمية فتصدر الوزارة رخصة الاستيراد خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم
الطلب.

المادة 9

اذا فقدت الرخصة أو تلفت فيحق لصاحبها ان يطلب اصدار رخصة بدل فاقد او بدل تالف تتضمن البيانات ذاتها التي اشتملت
عليها الرخصة الاصلية بما في ذلك رقمها الاصلي على ان يدون عليها ، حسب مقتضى الحال ، عبارة بدل فاقد او بدل تالف .

المادة 10

اذا تم الغاء الرخصة وفقاً لاحكام القانون يتم تبليغ صاحبها بذلك باشعار خطي يرسل اليه على عنوانه المثبت في طلب
الرخصة كما يتم تبليغ دائرة الجمارك بهذا الالغاء او بأي تغيير يتم على بيانات الرخصة.

المادة 11

لا يتطلب استيراد او تصدير البضائع المبينة ادناه حصول الجهات التالية على رخص لاستيرادها او تصديرها :

أ . البضائع المستوردة او المصدرة باسم جلالة الملك .

ب. البضائع المستوردة او المصدرة مباشرة باسم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة .

ج. البضائع المارة عبر المملكة (الترانزيت) مع مراعاة احكام التشريعات الجمركية النافذة المفعول .

د. البضائع المستوردة لغايات العرض في المعارض او المؤتمرات او الندوات التي تقام في المملكة والتي يتوجب اعادة تصديرها .

هـ. البضائع المستوردة او المصدرة مباشرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية لاستعمالها الرسمي .

و. البضائع التي توافق السلطات الجمركية على ايداعها المستودع العام باسم أي من البنوك العاملة في المملكة على ان تخضع لشرط الحصول على الرخصة لمقاصد التخليص عليها وفقا لاحكام التشريعات الجمركية النافذة .

ز. البضائع المستوردة او المصدرة للاستعمال الشخصي كالامتعة الشخصية والاثاث المنزلي الشخصي المستعمل وذلك وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

ح. البضائع التي تكون بحوزة المسافرين من غير المحظور او المحصور استيرادها او تصديرها ، على ان لا تزيد قيمتها على الفي دينار .

ط. عينات البضائع الخاصة بالتجار ضمن القيود التي تضعها السلطات الجمركية .

ي. المستلزمات الزراعية التي يستوردها المزارع لاحتياجات مزرعته .

ك. الخضار والفواكه المصدرة ما لم يقرر الوزير ووزير الزراعة غير ذلك .

ل. المنتجات الزراعية المصدرة التي يقرر الوزير استثناءها .

م. البضائع التي تدخل المناطق والاسواق الحرة والتي تباع على الطائرات والسفن .

ن. البضائع المستوردة تحت وضع الادخال المؤقت .

س. البضائع المصدرة الى الخارج للصيانة او للعرض في المعارض او المؤتمرات او الندوات .

ع. البضائع المعاد ادخالها الى المملكة في حالتها الاصلية او بعد صيانتها ، والبضائع المعاد تصديرها قبل التخليص عليها جمركيا .

ف. منتجات المملكة المرتجعة .

المادة 12

أ- تستوفي الوزارة او الجهة المختصة الرسوم التالية:-
1-عشرة دنانير رسم اصدار رخصة استيراد.
2-خمسة دنانير رسم اصدار رخصة تصدير.
ب-كما تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية:-
1-التسجيل في سجل المستوردين او سجل المصدرين 10 دنانير
2 – اصدار بطاقة مستورد او بطاقة مصدر او تجديد أي منهما 15 دينارا
3-تعديل البيانات في سجل المستوردين او سجل المصدرين او بيانات
رخصة الاستيراد او رخصة التصدير او بطاقة المستورد او بطاقة المصدر 0 ديناران
4- اصدار بطاقة مستورد او بطاقة مصدر بدل فاقد او بدل تالف 10 دنانير
5-اصدار رخصة استيراد او رخصة تصدير بدل فاقد او بدل تالف0 5 دنانير
6-اصدار نسخة مصدقة اضافية من بطاقة المستورد او بطاقة المصدر 0 5 دنانير
7-تحويل الرخصة او التنازل عنها 0 10دنانير

المادة 13

أ- باستثناء الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام ، اذا لم يكن المستورد حاصلاً على بطاقة مستورد فيترتب عليه عند التخليص على البضاعة غرامة تعادل ما نسبته (2.5%) من قيمة البضاعة.

ب. تستثنى البضائع المستوردة للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية من الحصول على بطاقة مستورد .

المادة 14

اذا تجاوزت كمية البضاعة او قيمتها القيمــة المحـددة في الرخصـة بنسبة لا تزيد على (10%) فيتم التخليص عليها شريطة
ان لا تكون تلك البضاعة خاضعة لقيود كمية ، اما اذا تجاوزت كمية البضاعة او قيمتها هذه النسبة فلا يجوز التخليص عليها
الا بعد الحصول على رخصة جديدة بمقدار الزيادة او تعديل الرخصة بنسبة هذه الزيادة وفق الاصول المتبعة.

المادة 15

أ- يصدر الوزير او الجهة المختصة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي:-
1-النماذج التي يتم اعتمادها لدى اي منها لمقاصد تطبيق احكام هذا النظام.
2-البيانات التي تتضمنها بطاقة المستورد وبطاقة المصدر وفقا للانموذج المعتمد لهذه الغاية.
3-تحديد الجهة المخولة باصدار رخص الاستيراد والتصدير والتوقيع عليها.
4-تحديد اجراءات طلب بطاقات الاستيراد او التصدير ومنحها بما في ذلك تجديد أي منها وتحديد مددها او الغاؤها والجهة
المخولة باصدارها والمخولون بالتوقيع عليها.
5-اجراءات تعديل منشأ البضاعة ومركز شحنها والتخليص عليها والمخولين بذلك.
ب-يتم نشر التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية.

المادة 16

يلغى نظام الاستيراد والتصدير رقم (74) لسنة 1993.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق