نظام رخص عامة مطلقة

المادة 1

عملا بالصلاحية المخولة الى بمقتضى المادة الثانية من نظام مراقبة الاستيراد لسنة 1940 (نظام الدفاع رقم -3 لسنة 1940)
اعلن بمقتضى هذه الرخصة انني قد اصدرت رخصا عامة مطلقة صرحت فيها باستيراد البضائع التالية الى شرق الاردن اعتباراً
من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية حتى اشعار آخر.
أ- البضائع التي تستودرها حكومة شرق الاردن او التي تستوردها لكي تستعملها الحكومة المذكورة.
ب- البضائع التي تستوردها قوات جلالته على ان تقام البينة الكافية على انها لم تستورد الا من اجل هذه الغاية وانها
ملك لجلالته.
ج- البضائع التي تستوردها مؤسسات القوات البحرية والبرية والجوية التابعة لقوات جلالته.
د- البضائع التي تستوردها قوة حدود شرق الاردن على ان تقام البينة الكافية على انها لم تستورد الا لكي تستعملها القوة
المذكورة وانها ملك لقوة حدود شرق الاردن
هـ- البضائع التي تستوردها شركة النفط العراقية اوالتي تستورد لكي تستعملها الشركة المذكورة التي تعمل ضمن حدود شرق
الاردن.
و- البضائع التي تستورد من فلسطين اي:
1- البضائع التي تنمى او تنتج او تصنع في فلسطين
2- البضائع التي تستورد الىفلسطين ويخلص عليها فيها من مراقبة الجمارك قبل نقلها الى شرق الاردن.

المادة 2

يلغى هذا الاعلان، الاعلان رقم (1) الصادر بمقتضى نظام الدفاع رقم -3- لسنة 1940 المنشور في العدد 677 من الجريدة
الرسمية الصادر بتاريخ 1 تموز سنة 1940.
1941/5/12

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق