نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين صادر بمقتضى الفقرة -ج- من المادة -37- من قانون السير رقم -14- لسنة 1984

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين لسنة 1997) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

تصدر رخص السوق المرقتة بقرار من وزير الداخلية بصفته سلطة الترخيص وذلك من مختلف الفئات المنصوص عليها في قانون السير
للاشخاص غير الاردنيين المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط التالية:
أ- ان يبرز ما يثبت شخصيته باحدى الوثائق التالية:
-جواز السفر
-وثيقة سفر
-هوية شخصية
ب- ان يبرز رخصة سوق غير اردنية او شهادة كفاءة من احد مراكز التدريب المرخصة
ج- ان يكون حاصلا على اذن بالاقامة السنوية في المملكة او يحمل جواز سفر اردني مؤقت
د- ان يجتاز الفحص الفني المقرر لفئة الرخصة التي يطلب الحصول عليها ما لم يكن حاصلا على رخصة سوق اجنبية سارية المفعول
ومعفى من ذلك الفحص بقرار من وزير الداخلية.
هـ- ان يقدم شهادة حسن سيرة وسلوك اذا كان الاشخاص الذين لا يشملهم اذن الاقامة.
و-ان يكون لائقا من الناحية الصحية.

المادة 3

لا تمنح رخص السوق من الفئة الاولى والرابعة والخامسة والسادسة الا بموافقة الوزير المسبقة شريطة ان يكون طالب الرخصة
حاصلا على تصريح عمل بمهنة سائق.

المادة 4

تكون مدة اصدار السوق المؤقتة على النحو التالي:
أ- الفئة الثالثة لمدة عشر سنوات.
ب- الفئة الاولى والرابعة والخامسة والسادسة لمدة سنة واحدة.
ج- الفئة السابعة لمدة ثلاث سنوات.

المادة 5

لوزير الداخلية الحق في سحب رخص السوق المنصوص عليها في هذا النظام قبل انتهاء مدتها اذا كانت المصلحة العامة تتطلب
ذلك.

المادة 6

للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 7

يلغى نظام رخص السوق المؤقتة رقم -14- لسنة 1971.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق