نظام رخص الراديو
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام رخص الراديو لسنة1940 – 1941 المالية ) ويعمل به خلال السنة المذكورة.
المادة 2
علىطالب الرخصة ان يقدم طلبه حسب النموذج المبين في الجدول الملحق بهذا النظام ، وعليه اذا طلب اليه ذلك ان يقدم شهادة
بجنسيته وان يقدم اسمي شخصين مختلفين يمكن الاستشهاد بهما على حسن سلوكه ، وفي حالة ما اذا كان الطالب شركة او جمعية
او هيئة اخرى يقدم الطلب من قبل مدير او شريك يكون شخصه مسؤولاً.
المادة 3
يدفع مقدما رسم رخصة قدره جنيه فلسطيني واحد عن كل سنة مالية.
المادة 4
من كان يحمل رخصة صناعة ويبيع الراديوات يعطي بموجب هذا النظام رخصة عامة مقابل رسم قدره جنيهان عن السنة المالية
بصرف النظر عن عدد الردايوات الموجودة في حوزته.
المادة 5
يجوز تحويل الرخصة السنوية مع الراديو الذي تعود اليه بموافقة الموظف المرخص على ان يدفع رسم تحويل قدره (250) ملا
المادة 6
اي شخص يرتكب مخالفة لهذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من قانون تعديل قانون
التلغراف اللاسلكي.
الجدول
نموذج طلب رخصة راديو
1- اسم الطالب ( كاملا )
الصنعة
العنوان
2- جنسية الطالب.
3- اسما وعنوانا شخصين يمكن الاستشهاد بهما على حسن سلوكه ( اذا طلب اليه ذلك من قبل الموظف المرخص ).
3- وصف الراديو.