نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها/صادر بمقتضى الفقرتين (أ)و(ب) من المادة(32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة2002

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها لسنــة 2003 ) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
القانون: قانون الاعلام المرئي والمسموع المعمول به.
الوزير: وزير الاعلام.
الهيئة : هيئة الاعلام المرئي والمسموع.
المدير العام : مدير عام الهيئة.
الشخص : أي شخص طبيعي او اعتباري.
البث التلفزيوني : بث الاعمال والبرامج التلفزيونية بالموجات الكهرومغناطيسية او شبكات الالياف الضوئية او أي وسيلة
اخرى تمكن الجمهور من استقبالها.
البث الاذاعي : بث الاعمال والبرامج الاذاعية بالموجات الكهرومغناطيسية او شبكات الالياف الضوئية او أي وسيلة اخرى
تمكن الجمهور من استقبالها.
الشركة: أي مؤسسة او شركة اعلامية تقوم باعمال البث الاذاعي او التلفزيوني او كليهما حسب مقتضى الحال.
القناة: هامش التردد الذي يشغله المرخص له لغايات البث التلفزيوني.
الموجة : هامش التردد الذي يشغله المرخص له لغايات البث الاذاعي.
المحطة : وحدة البث الاذاعية او التلفزيونية الثابتة او المتحركة بما في ذلك اجهزة الترحيل او التحويل او التضخيــم
والشبكات على الارض او في الفضاء التي تمكن الجمهور من متابعة البث الاذاعي والتلفزيـوني.
ب- لمقاصد هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

المادة 3

يحظر على أي شخص ممارسة اعمال البث او اعادة البث ما لم يكن حاصلا على رخصة بذلك من الهيئة وفقاً للشروط والاحكام
المنصوص عليها في القانون و هذا النظام ، وتمنح الرخص للاعمال التالية:-
أ‌-بث البرامج الاذاعية او التلفزيونية التي تغطي معظم محافظات المملكة او ايا منها .
ب- بث البرامج الاذاعية او التلفزيونية بمختلــف انواعهــا بواسطــة الاقمــار الاصطناعيــة ( السواتل ).
ج- اعـادة بث البرامــج الاذاعية او التلفزيونيـــة التي تستقبل من الاقمــار الاصطناعيــــة لتغطية معظم محافظات المملكة
او اي منها.
د- بث البرامج الاذاعية او التلفزيونية باستخدام وصلة ميكروية واحدة او اكثر بين موقعين.
هـ- بث البرامـــج التلفزيونيــــــة بواسطة محطة ارضية متنقلة ( SNG) عبر الاقمار الاصطناعية لغاية الاستخدام المؤقت.
و- بث المواد الاخبارية التلفزيونية باستخدام نظام الهاتف المرئي (VIDEOPHONE ) عبر الاقمار الاصطناعية.
ز- بث البرامج الاذاعية والتلفزيونية باستخدام أي من انظمة التوزيع التي لا يمكن متابعة برامجها الا من مشتركين مجهزين
تقنياً لهذه الغاية شريطة ان تكون هذه الانظمة مرخصة وفقاً لاحكام قانون الاتصالات النافذ المفعول 0
ح- بث البرامج الاذاعية بواسطة وحدة اذاعيـة متنقلــة عبـــر الاقمــار الاصطناعيــة لغاية الاستخدام المؤقت.
ط- بث البرامج الاذاعية باستخدام تقنية فنية لغايات الربط الاذاعي بين الاستوديو ومحطة الارسال.
ي- أي اعمال اخرى للبث او اعادة البث الاذاعي او التلفزيوني تقرر الهيئة منح ترخيص لها وفقا لاحكام القانون.

المادة 4

أ- يقدم طلب الحصول على رخصة البث على الانموذج المعتمد لدى الهيئة مرفقا به مـــا يلــي:-
1- بيان رأسمال الشركة المسجل ورأسمالها المدفوع مع تحديد اسم البنك او البنوك التي تم ايداع المدفوع من رأسمالها
لديه.
2- وثائق تثبت مقدرة طالب الترخيص المالية على تغطية مصاريف التأسيس وبصورة خاصة نفقات السنة الاولى على الاقل مع
بيان مصادر تمويله.
3- كشف بالخطة البرامجية التي ينوي انتهاجها.
4- كشف تفصيلي بالتقنيات والاجهزة الفنية التي سيقوم طالب الترخيص باستخدامها.
5- الوثائق التي تعزز البيانات المذكورة في طلب الترخيص بما في ذلك شهادة تسجيل الشركة واي بيانات او وثائق اخرى تطلبها
الهيئة.
ب- يقدم طلب الحصول على رخصة اعادة البث على الانموذج المعتمد لدى الهيئة مرفقا به أي من الوثائق المشار اليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة التي تطلبها الهيئة من مقدم الطلب.
ج- تتولى الهيئة متابعة الاجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لاصدار رخصة البث او اعادة البث.

المادة 5

تتضمن رخصة البث او اعادة البث الصادرة عن الهيئة المعلومات التالية:-
أ- البرامج المسموح ببثها ومضمونها.
ب- التردد المخصص من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ونطاق البث الجغرافي المسموح به.
ج- مدة الرخصة وفقا لقرار منحها.
د- مقدار الرسم المستوفى عن منح الرخصة.
هـ- الاجهزة والتقنيات المستخدمة في اعمال البث او اعادة البث.
و- أي بيانات اخرى تراها الهيئة ضرورية .

المادة 6

أ- يلتـــزم المرخــص له بعدم بث او اعادة بث أي برامج او أي مواد تتضمن ما يلي:-
1- الاساءة للذات الالهية والمعتقدات الدينية.
2- المساس بقيم الامة وتراثها ووحدة المجتمع الاردني.
3- الاساءة للنظام العام او الاداب العامة بما في ذلك البرامج الاباحية او برامج العنف.
4- المساس بحقوق المواطنين.
ب- يلتزم المرخص له باحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المعمول بها في المملكة.

المادة 7

يلتزم المرخص له بتعيين مدير تنفيذي متفرغ يكون مسؤولا عن الاشراف على محطة البث الاذاعي او التلفزيوني تتوافر فيه
الشروط التالية:-
أ- ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص.
ب- ان يتقن لغة البث المستخدمة او اللغة الاساسية للبث مع المام كافٍ باللغات الاخرى اذا كان البث بأكثر من لغة.
ج- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالامانة والاخلاق العامة.

المادة 8

تلتزم الشركة بتبليغ الهيئة عن أي تغيير يطرأ على عضوية مجلس ادارتها او هيئة مديريها او المساهمين فيها المشار اليهم
في البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (16) من القانـون وخلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ اجراء التغيير.

المادة 9

اذا تم اجراء أي تعديل على رخصة البث او اعادة البث فتطبق الاجراءات الخاصة بمنح الرخصة المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 10

يستوفى عن تقديم طلب منح رخصة بث تلفزيوني او اذاعي مبلغ خمسة دنانير غير مستردة.

المادة 11

تستوفي الهيئة عن منح رخص البث واعادة البث التلفزيوني الرسوم التالية:-
أ- عن رخـص البث التلفزيوني:-
1- مائة الف دينار عن اي محطة بث للتغطية الشاملة لمعظم مناطق المملكة.
2- خمسين الف دينار عن اي محطة بث في محافظة العاصمة على قنوات ( UHF ) uu0
3- ثلاثين الف دينار عن اي محطة بث في محافظة الزرقاء او اربد على قنوات ( UHF ).
4- عشرين الف دينار عن اي محطة بث في أي من محافظات المملكة الاخرى على قنوات ( UHF ).
ب- خمسة الاف دينار عن رخصة محطة بث فضائية عبر الاقمار الاصطناعية.
ج-عن رخصة البث باستخدام محطة ارضيـة متنقـلة (SNG) عبر الاقمار الاصطناعية ( السواتل ) لغاية الاستخدام المؤقت وفقا
لما يلي:-
المدة يوم شهر 3أشهر
6 أشهر سنة
الرسم بالدينار 250 5000 12000 18000 25000
د- عن رخصة بث باستخدام نظام الهاتف المرئي (VideoPhone) عبر الاقمار الاصطناعية (السواتل) وفقا لما يلي:-
المدة يوم شهر 3أشهر 6أشهر
سنة
الرسم بالدينار 100 2500 5000 10000 15000
هـ-عن رخصة بث باستخدام وصلة ميكروية تلفزيونية واحدة وفقا لما يلي:-
المدة يوم شهر 3أشهر 6أشهر
سنة
الرسم بالدينار 50 1000 2500 3500 50000
و- عن رخصة بث باستخدام أي من انظمة التوزيع وفقا لما يلي:-
المنطقة عمان الزرقاء اربد
اي منطقة اخرى
الرسم بالدينار 15000 10000 5000 3000
ز- الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مضافا اليها ما نسبته (25%) من مقدارها عن منح رخصة لمحطة اعادة
البث.

المادة 12

تستوفي الهيئة عن منح رخص البث او اعادة البث الاذاعي الرسوم التالية:-
أ- عن رخصة محطة بث اذاعي تستخدم أي موجة من موجات ( FM )بقدرة بث لا تزيد على (5) كيلو واط:-
1- خمسة وعشرين الف دينار في محافظة العاصمة.
2- خمسة عشر الف دينار في منطقة الزرقاء او منطقة اربد.
3- عشرة الاف دينار في أي من مناطق المملكة الاخرى.
ب- عن منح رخصة محطة اعادة بث جزء من البرامج الاذاعية الخارجية بواسطة محطة بث اذاعية داخل المملكة تستخدم أي موجة
من موجات (FM):-
1- عشرين الف دينار في محافظة العاصمة 0
2-عشرة الاف دينار في أي من محافظات المملكة الاخرى 0
ج- ثلاثة الاف دينار عن كل موجة ( FM ) اضافية للمحطة الاذاعية نفسها بقدرة لا تزيد على خمسة كيلو واط
د- عن رخصة محطة اعادة بث اذاعية خارجية تستخدم أي موجة من موجات (FM ) بقدرة بث لا تزيد على (5) كيلو واط:-
1- خمسة وسبعين الف دينار في محافظة العاصمة.
2- خمسين الف دينار في اي من محافظات المملكة الاخرى.
هـ-عن رخصة بث باستخدام وحدة اذاعية متنقلة عبر الاقمار الاصطناعية (السواتل) وفقا لما يلي:-
المدة يوم شهر 3أشهر 6أشهر سنة
الرسم بالدينار 30 750 2000 3000 5000
و- عن رخصة بث باستخدام وصلة ميكروية اذاعية واحدة وفقا لما يلي:-
المدة يوم شهر 3أشهر 6أشهر سنة
الرسم بالدينار 30 750 2000 3000 5000
ز-الف دينار عن رخصة بث باستخدام أي تقنية فنية تستخدم لغايات الربط الاذاعي بين موقعين 0
ح- الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (أ)و(ج) من هذه المادة مضافا اليها ما نسبته (20%) من مقدارها اذا كانت قدرة
البث لا تزيد على (10) كيلو واط.
ط- الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (أ)و(ج) من هذه المادة مضافا اليها ما نسبته (30%) من مقدارها اذا كانت قدرة
البث لا تزيد على (20) كيلو واط.

المادة 13

لا يجوز اصدار أي رخصة وفقاً لاحكام هذا النظام الا بعد استيفاء الرسوم المقررة بمقتضاه والحقوق المالية المترتبة
بموجب اتفاقية الترخيص التي يتم تنظيمها بين الهيئة والمرخص له وفقاً لاحكام المادة (20) من القانون 0

المادة 14

أ- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن رخصة البث التلفزيوني بنسبة من مقدار رســم الرخـــصة المحـــدد بمقتضــى احكام
هذا النظام و على النحو التالي :-
1- (10%) عن السنة الاولى.
2- (20%) عن السنة الثانية.
3- (30%) عن السنة الثالثة.
4- (40%) عن السنة الرابعة.
5- (50%) عن السنة الخامسة وعن كل سنة تليها.
ب- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن رخصة البث الاذاعي بنسبة من مقدار رسم الرخـــصة المحـــدد بمقتضـى احكام هذا النظام
وعلى النحو التالي :-
1- (20%) عن السنة الاولى.
2- (25%) عن السنة الثانية.
3- (30%) عن السنة الثالثة.
4- (40%) عن السنة الرابعة.
5- (50%) عن السنة الخامسة وعن كل سنة تليها.
ج- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن رخصة اعادة بث اذاعـي او تلفزيونـــي بنسبـــة (50%) من مقدار رسوم رخصة البث المحددة
في هذا النظام.
د- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن كل محطة بث فضائية مقدارها خمسة الاف دينار.

المادة 15

تستوفي الهيئة عن اجراء اي تعديل على اي من الرخص الممنوحة لاي من الاعمال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام رسما نسبته (3%) من مقدار الرسم المحدد لاي منها 0

المادة 16

يتم تحديد الرسوم التي تستوفى عن تجديد رخصة البث او اعادة البث بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير العام على ان لا يقل عن (50%) من مقدار الرسم المحدد بمقتضى احكام هذا النظام0

المادة 17

على المرخص له الحاصل على رخصة البث ان يعلم الهيئة عن رغبته في تجديدها قبل ستة اشهر من تاريخ انتهائها وذلك لاتخاذ
الاجراءات اللازمة بشأنها وبخلاف ذلك لا تكون الهيئة ملزمة بتجديدها.

المادة 18

تلتـــزم كــل شركة ابرمت عقدا مع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون يتعلق بالبث او اعادة البث بالحصول على ترخيص من الهيئة
لتجديد العقد او تمديده وفقا لاحكام القانون وهذا النظام وبدفع الرسوم المترتبة على ذلك.

المادة 19

يجوز للمرخص له ، في حالات خاصة ومبررة ، الطلب من الهيئة الموافقة على تعليق البث دون ان يكون له الحق في المطالبة
برد أي رسوم استوفتها منه الهيئة.

المادة 20

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق