نظام رخص اجهزة التلفزيون /صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رخص اجهزة التلفزيون لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات هذا النظام
أ- يقصد بجهاز التلفزيون أي جهاز يلتقط البرامج التلفزيونية من الاثير.
ب- يقصد بالمكلف – كل من يملك او يقتني جهاز تلفزيون لغايات الاستعمال.

المادة 3

أ- يستوفي رسم سنوي قدره (6) دنانير مقابل اصدار الرخصة السنوية لحيازة أي جهاز تلفزيون معد لغايات الاستعمال الخاص
او في الاماكن العامة.
ب- في الحالة التي يقتني فيها المكلف أكثر من جهاز تلفزيون لغايات الاستعمال في نفس المكان يستوفي منه الرسم المقرر
في الفقرة (أ) من هذه المادة كاملا عن كل جهاز الا اذا كان الجهاز الاضافي من قياس 12 انش فما دون فيستوفى منه اربعة
دنانير فقط.
ج- تعفى المؤسسات التالية من رسوم اجهزة التلفزيون:
1- الجمعيات الدينية والخيرية المعترف بها رسمياً.
2- المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمعاهد العلمية.
3- المستشفيات.
4- الاندية الثقافية والرياضية.
5- الدوائر والمؤسسات الحكومية.
6- اعضاء السلك الدبلوماسي شريطة المعاملة بالمثل.

المادة 4

يعتبر بائع اجهزة التلفزيون مسؤولا عن دفع الرسم المقرر في المادة (3) من هذا النظام عن كل جهاز تلفزيون يتم بيعه
لاول مرة.

المادة 5

أ- وزارة المالية مسؤولة عن اصدار رخص حيازة التلفزيون وتحصيل الرسوم المقررة بموجب احكام هذا النظام وقيدها في حساب
واردات الخزينة.
ب- تحتفظ وزارة المالية ومراكزها بسجلات المكلفين لاغراض هذا النظام.

المادة 6

يجري اصدار رخصة سنوية لكل جهاز تلفزيون تبدأ بتاريخ اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الواحد والثلاثين
من شهر كانون الاول من نفس السنة.

المادة 7

على كل مكلف الحصول على رخصة حيازة من وزارة المالية او احد مراكزها والقيام بتجديدها وفقا لاحكام المادة (3) من هذا
النظام وعليه ان يعلم وزارة المالية بعنوان اقامته الكامل.

المادة 8

يعتبر مكلفا كل من تنطبق عليه احد الشروط التالية:-
أ- من كان في حوزته جهاز تلفزيون غير مرخص ولم تنتقل ملكيته لطرف آخر وفقاً لاحكام المادة (9) من هذا النظام.
ب- من قدم اسمه بواسطة احد بائعي اجهزة التلفزيون كمشتر لجهاز تلفزيون من محله بدون ترخيص.
ج- من ثبت ان الجهاز قد انتقل الى حوزته من طرف آخر او عن طريق الاستيراد المباشر.

المادة 9

اذا انتقلت ملكية اجهزة التفزيون المرخصة قبل انتهاء مدة الرخصة السنوية فعلى المكلف الجديد العمل على تعديل الرخصة
باسمه لقاء رسم قدره (500) فلس.

المادة 10

في حال فقدان او تلف الرخص الصادرة بموجب احكام هذا النظام تقوم وزارة المالية او أحد مراكزها باصدار رخصة (بدل
ضائع) لقاء رسم مقداره (500) فلس.

المادة 11

لا يقبل أي ادعاء يراد به شطب قيد جهاز تلفزيون بحجة سرقته او احتراقه او بيعه او اعادته الى البائع او عدم صلاحيته
للاستعمال او غير ذلك ما لم يأت مالكه بالادلة الثبوتية القاطعة التي تؤيد ادعاءه خلال شهر واحد على الاكثر من وقوع
أي حادث من الحوادث المار ذكرها ويشمل هذا الترتيب المتعاملين بمهنتي بيع وتصليح اجهزة التلفزيون ايضاً.

المادة 12

أ- على المتعاملين بمهنتي بيع وتصليح اجهزة التلفزيون الاحتفاظ بسجلات خاصة يدون فيها كيفية التصرف باجهزة التلفزيون
التي في حيازتهم وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية.
ب- في حالة مخالفة احكام المادة (4) من هذا النظام، او اذا ثبت ان المعلومات المدونة في هذه السجلات غير صحيحة او
مزورة، فيعاقب المتعامل بمهنة بيع او تصليح اجهزة التلفزيون وبغرامة قدرها (25) ديناراً واذا تكررت مخالفاته يحق
للوزير المالية سحب رخصته واغلاق محله بالطرق القانونية.

المادة 13

على المتعاملين بمهنتي بيع وتصليح اجهزة التلفزيون تزويد وزارة المالية او احد مراكزها بكشوفات شهرية منظمة وفقا
للتعلميات التي يصدرها وزير المالية وكل من يخالف ذلك تسري عليه احكام الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا النظام.

المادة 14

أ- يجري تجديد رخص اجهزة التلفزيون خلال الاشهر الثلاثة الاولى من كل سنة مالية باستثناء السنة المالية 1971 حيث
تعتبر الثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام.
ب- لا تسري احكام الفقرة السابقة على المكلفين الذين جددوا رخص اجهزتهم بمقتضى نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة
رقم (1) لسنة 1955 وما طرأ عليه من تعديلات، قبل نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 15

مع مراعاة احكام المادة السابقة اذا لم يدفع المكلف الرسوم المستحقة بموجب احكام هذا النظام خلال المدة المقررة في
المادة السابقة فتستوفي منه الغرامات التالية:-
أ- 25% من المبلغ المستحق اذا جرى الدفع خلال النصف الاول من السنة المالية.
ب- 50% من المبلغ المستحق اذا جرى الدفع بعد انقضاء النصف الاول من السنة المالية.

المادة 16

تطبق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به على المتخلفين عن دفع الرسوم المستحقة.

المادة 17

يحق لوزير المالية ان ينتدب موظفا او أكثر من موظفي وزارة المالية لاجراء تفتيش عام او جزئي بما في ذلك دخول منازل
السكن أي وقت تسمح به القوانين المرعية لغايات تحديد المكلفين والتثبت من دفع الرسوم المتسحقة.

المادة 18

وزارة المالية مكلفة بمتابعة تحصيل رسوم رخص التلفزيون المستحقة قبل نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 19

وزير المالية مكلف بتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 20

يلغى من نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم (1) لسنة 1955 وما طرأ عليه من تعديلات ما يتعارض واحكام هذا النظام.
1971/2/1.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق